التطور الدستوري لجمهورية كوريا. دستور كوريا الجنوبية الحرية الشخصية ، النزاهة الشخصية

بدأ التطور الدستوري لجمهورية كوريا العد التنازلي في 12 يوليو 1948 ، عندما اعتمدت الجمعية الدستورية أول دستور للبلاد. تم تطوير هذا القانون الأساسي بعد تحرير شبه الجزيرة الكورية من الاحتلال الياباني. لقد تصرفت الإدارة العسكرية الأمريكية على أراضي الجزء الجنوبي منها ، والتي كان لها بالطبع تأثير قوي على مسودة الدستور. هذا ، على ما يبدو ، يحدد تقييم دستور عام 1948 بأنه "موالي للغرب في أسلوبه وغريب عن غالبية الشعب الكوري"<1>. أسس هذا الدستور شكلاً رئاسياً للحكم وسمي بدستور الجمهورية الأولى. في عامي 1958 و 1954 تم إجراء تعديلات عليه بخصوص انتخاب الرئيس وشروط منصبه. تم إجراء التعديل الثالث في عام 1960 بعد سقوط حكومة سينغمان ري. قدم هذا التعديل هيئة تشريعية من مجلسين واستبدل النظام الرئاسي بنظام برلماني. وفي نفس العام 1960 ، تم اعتماد تعديل أثر على إلغاء مبدأ الغياب اثر رجعيقانون للأشخاص الذين انتهكوا القانون في الانتخابات الماضية. أصبح القانون الأساسي الذي تم تعديله بهذه الطريقة معروفًا في المصادر الكورية باسم دستور الجمهورية الثانية.

<1>للحصول على وصف عام للنظام القانوني لجمهورية كوريا ، انظر: الأنظمة القانونية لبلدان العالم: كتيب. م: نورما ، 2001. س 344 - 345.

في عام 1961 ، نتيجة للانقلاب العسكري ، وصل مجلس إعادة الإعمار الوطني ، برئاسة الجنرال باك تشونغ هي ، إلى السلطة. وفي عام 1962 ، تم اعتماد تعديل أعاد الشكل الرئاسي للحكومة ، وفي عام 1969 ، تم اعتماد تعديل آخر ألغى حد الفترتين للرئاسة ، والذي سمح لبارك تشونج هي بأن يصبح رئيسًا للمرة الثالثة. هذه الوثيقة كانت تسمى دستور الجمهورية الثالثة.

أدت وفاة الرئيس بارك تشونغ هي إلى انهيار نظام يوسين ، وفي عام 1980 أنشأت حكومة جمهورية كوريا لجنة متخصصة لمراجعة الدستور. تمت الموافقة على المشروع الذي أعدته هذه اللجنة بأغلبية ساحقة في استفتاء. أصبح هذا الدستور أساس الجمهورية الخامسة وكان نموذجًا للدستور الحالي لعام 1988 ، المسمى دستور الجمهورية السادسة.

يتكون الدستور من ديباجة ، 130 مادة ، 6 أحكام انتقالية. وهي مقسمة إلى 10 فصول: أحكام عامة ، وحقوق والتزامات المواطنين ، ومجلس الأمة ، والهيئات التنفيذية ، النظام القضائي، المحكمة الدستورية، لجان الانتخابات، الحكم الذاتي المحلي، الاقتصاد، التغيير الدستوري.

في الفن. في المادة 1 من الدستور ، يُعرَّف نظام الدولة في جمهورية كوريا على أنه نظام ديمقراطي ، ويتم إعلان شعبها أصحاب السيادة.<2>.

تنص المادة 3 على أن أراضي جمهورية كوريا تتكون من شبه الجزيرة الكورية وأقرب الجزر<3>.

<3>كوريا الشمالية لديها رأي مختلف. تنص المادة 1 من الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة اشتراكية ذات سيادة تمثل مصالح الشعب الكوري بأسره". (مقتبس من: دستور الدول الاشتراكية. T. 1. م: الأدب القانوني ، 1987 ، ص 313).

أجبرت حالة الانقسام المشرع على تضمين الدستور (المادة 4) أحكامًا تتعلق برغبة جمهورية كوريا في التوحيد السلمي على أساس مبادئ الحرية والديمقراطية.<4>.

<4>الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفن. تصوغ المادة 5 مقترحات مماثلة بطريقة مختلفة قليلاً: تناضل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أجل النصر الكامل للاشتراكية في الجزء الشمالي من البلاد ، ورفض القوى الخارجية ، وتحقيق التوحيد السلمي للوطن الأم على أساس المبادئ الديمقراطية والاستقلال الوطني الكامل في جميع أنحاء البلاد. البلد. (مقتبس من: دستور الدول الاشتراكية. T. 1. م: الأدب القانوني ، 1987 ، ص 313).

في الفن. تم الإعلان عن 5 مبادئ محبة للسلام في السياسة الخارجية.

المادة 8 تضمن نظام متعدد الأحزاب.

إن الرابط المركزي في نظام الهيئات الحكومية في جمهورية كوريا هو رئيس الجمهورية ، وهو رئيس الدولة والضامن لسلامة البلاد ويرأس السلطة التنفيذية. يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ولا يمكن إعادة انتخابه. صلاحيات الرئيس كبيرة.

يمنحها الدستور سلطات تشريعية ، من بينها:

أ) حق المبادرة التشريعية ؛

ب) حق النقض الإيقافي ؛

ج) الحق في إصدار المراسيم "المتعلقة بالمسائل التي يحيلها التشريع إلى ولايته القضائية في منطقة محددة بشكل خاص" وفقًا للمادة. 75. يتم تنفيذ هذه المراسيم في جاري الكتابةويصادق عليه رئيس الوزراء أو الوزير المختص.

يعطي مثل هذا النص بعض الأصالة للموقف القانوني للرئيس ، لأنه يحدد فعليًا عدم مسؤوليته السياسية ، ويضعها على عاتق الشخص الذي وقع المرسوم. لكن هذا لا يعني إضعاف صلاحيات رئيس الدولة ، لأنه يشكل الحكومة ويترأسها.

يعين رئيس الجمهورية المسؤولين وفقاً للدستور والقانون (المادة 78 من الدستور). بادئ ذي بدء ، هذا هو رئيس الوزراء ، ولكن لتعيينه ، يجب أن يحصل الرئيس على موافقة البرلمان. بناءً على نصيحة رئيس الوزراء ، يعين الرئيس أعضاء مجلس الدولة ، دون موافقة البرلمان. كما يعين رئيس الدولة رئيس دائرة التدقيق والتفتيش وأعضائها. بموافقة الجمعية الوطنية ، يعين الرئيس رئيس المحكمة العليا وأعضائها ، وكذلك رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

من سمات دستور كوريا الجنوبية التنظيم المفصل لسلطات الرئيس لضمان الأمن القومي في حالات الطوارئ. في حالة حدوث اضطرابات ، تهديد خارجي، كارثة طبيعية وأثناء "شديدة المركز الماليأو أزمة اقتصادية "(الفقرة 1 من المادة 76) ، يجوز له اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المالية أو الاقتصادية اللازمة ، وكذلك إصدار مراسيم لها قوة القانون في حالة" إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الأمن القومي أو السلم العام "وإذا لم تكن هناك إمكانية لعقد البرلمان. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه على عكس دستور يوسين ، يجب على الرئيس الآن إخطار الجمعية الوطنية والحصول على موافقتها ، وإذا لم يتم استلام ذلك ، فإن هؤلاء الإجراءات والقرارات لم تعد صالحة.

يمكن للرئيس أيضًا فرض الأحكام العرفية وإعلان تعبئة القوات المسلحة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الأحكام العرفية من نوعين:

  • حالة طارئة؛
  • الأحكام العرفية الاحترازية.

عند إعلان حالة الطوارئ ، قد يتم تقييد حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع ، ويمكن مراجعة سلطات الحكومة والمحاكم. في تاريخ كوريا الحديث ، تم فرض حالة الطوارئ في أكتوبر 1972 ونهاية عام 1979. علاوة على ذلك ، في ظروف حالة الطوارئ ، دخلت نسختان من القانون الأساسي للبلاد حيز التنفيذ.

يتمتع رئيس جمهورية كوريا ، بصفته رئيسًا للدولة ، بسلطات السياسة الخارجية: فهو يمثل الدولة في العلاقات مع الدول الأجنبية(المادة 66) ، يبرم ويصدق ، بموافقة البرلمان (القسم 1 ، المادة 60) ، على المعاهدات الدولية ، ويعلن أيضًا الحرب ويصنع السلام (المادة 73). هذه الأحكام هي نموذجية ل الوضع القانونيرؤساء معظم الجمهوريات الرئاسية.

يمكن للرئيس أن يقدم إلى الاستفتاء الوطني أسئلة تتعلق بالدبلوماسية والدفاع الوطني والتوحيد وغيرها (المادة 72).

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس ينفذ عمله وظائف تنفيذيةمن خلال مجلس الدولة (الحكومة) المكون من 15 - 30 عضوا ، ويرأسه. يشمل تكوين مجلس الدولة:

  • رئيس (رئيس)؛
  • رئيس الوزراء (نائب الرئيس)؛
  • نائب رئيس مجلس الوزراء؛
  • 19 وزيراً يترأسون الوزارات المختصة ؛
  • وزيرين في الحكومة.

ينظر مجلس الدولة ويناقش الاتجاهات الرئيسية للسياسة ويصدر التوصيات المناسبة إلى الرئيس (المادة 89) بشأن الأسئلة التالية:

  • تطوير الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة وأنشطة السلطة التنفيذية ؛
  • إعلان الحرب وإبرام معاهدات السلام والجوانب الهامة الأخرى للسياسة الخارجية ؛
  • إعداد مشروعات تعديلات الدستور ، ومقترحات إجراء استفتاءات عامة ، والنظر في المعاهدات ، ومشاريع القوانين ، والمراسيم الرئاسية ؛
  • مقترحات الميزانية ، والخطط الأساسية للتصرف في ممتلكات الدولة ، وإبرام العقود المرتبطة بالتزامات مالية كبيرة من جانب الدولة ، وغيرها من القضايا المالية الهامة ؛
  • المراسيم الرئاسية الطارئة أو التدابير الطارئة أو المراسيم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية أو إعلان الأحكام العرفية أو رفعها ؛
  • قضايا التطوير العسكري.
  • المطالبة بعقد دورات استثنائية للجمعية الوطنية ؛
  • تقييم وتحليل نتائج إدارة شؤون الدولة ؛
  • تحديد أهم مجالات نشاط كل وزارة وتنسيق عملها.
  • الإجراءات التي تهدف إلى حل أي حزب سياسي ؛
  • النظر في الطعون المتعلقة بأنشطة الهيئات التنفيذية ؛
  • تعيين المدعي العام ورؤساء الجامعات الحكومية والسفراء وقادة جميع فروع الجيش وغيرهم من المسؤولين ورؤساء الرائد المؤسسات الصناعيةوفقًا للقانون ؛
  • النظر في القضايا الأخرى المقدمة للمناقشة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي من أعضاء مجلس الدولة.

يشارك رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات الكبرى في مجال السياسة العامة. كما أن له الحق في التصرف نيابة عن الرئيس في الأمور التي قد يفوضها إليه رئيس الدولة ، وكذلك إصدار الأوامر نيابة عنه. لرئيس الوزراء الحق في تقديم توصيات إلى الرئيس فيما يتعلق بتعيين أو إقالة أعضاء مجلس الدولة. يتحمل أعضاء مجلس الدولة المسؤولية الجماعية والفردية فقط أمام الرئيس عن عملهم.

وفقًا للدستور ، فإن مجلس الدولة هو هيئة استشارية ، حيث أن القرار النهائي يتخذ من قبل رئيس الدولة ، وهو أمر نموذجي للجمهوريات الرئاسية.

الجمعية الوطنية - مجلس واحد أعلى السلطة التشريعيةتتكون من 299 عضوا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات ، يتم انتخاب ثلثيهم في انتخابات عامة ، ويتم توزيع المقاعد المتبقية بشكل نسبي بين الأحزاب التي فازت بخمسة مقاعد أو أكثر في الانتخابات المباشرة (قانون انتخابات الجمعية الوطنية ، 1987). النواب هم ممثلو الشعب بأكمله (Jungkook Eui-won) ولهم تفويض تمثيلي.

وتضم الجمعية الوطنية 17 لجنة دائمة أهمها لجان التشريع والعدالة. في السياسة الخارجية على الشؤون الداخلية؛ المالية؛ بشأن القضايا الاقتصادية ؛ في قضايا الدفاع والأمن الوطنيين ، وهو المسؤول عن القضايا التي تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع وجهاز المخابرات (المادة 37 من قانون "مجلس الأمة"). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إنشاء لجان مخصصة إذا لزم الأمر.

يمثل النظام القضائي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية ومحكمة الأسرة. تعلن المادة 103 من الدستور استقلال القضاة وتحدد ضمانات الاستقلال. وتجدر الإشارة إلى أن مدة عضوية أعضاء المحكمة العليا محددة بست سنوات. يتم البت في مسألة دستورية القوانين المعيارية من قبل المحكمة الدستورية ، التي تتكون من تسعة قضاة يعينهم الرئيس ، مع ثلاثة مرشحين يقترحهم البرلمان ، وثلاثة آخرون من قبل رئيس المحكمة العليا ، ويتم تحديد البقية من قبل الرئيس نفسه.

في الفن. 119 ينص الدستور على أن النظام الاقتصادي لجمهورية كوريا يقوم على أساس احترام الحرية والمبادرة الواعية للشركات والأفراد في مجال الاقتصاد. لكن الدولة تحتفظ بحقها في "التنظيم والتنسيق شؤون اقتصاديةمن أجل زيادة توازن نمو واستقرار الاقتصاد الوطني ، وضمان التوزيع الصحيح للدخل لمنع الهيمنة على السوق وإساءة استخدام القوة الاقتصادية وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد من خلال تنسيق العلاقات بين الأفراد.

وفقًا لطريقة التغيير ، يعد دستور جمهورية كوريا لعام 1988 من بين الأنظمة الصارمة. يُتوخى الإجراء التالي لتعديلها: يمكن اقتراح مقترحات التعديلات إما من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية. تتطلب الموافقة على التعديلات المعروضة للمناقشة أغلبية مؤهلة من 2/3 الأصوات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمها للمناقشة. بعد الموافقة عليها في البرلمان (في موعد لا يتجاوز 30 يومًا) ، تُعرض التعديلات على استفتاء وطني ويجب الموافقة عليها بأغلبية أصوات المواطنين (أكثر من النصف) ، بشرط مشاركة أكثر من 50٪ من المواطنين المؤهلين للتصويت .

تم اعتماد أول دستور لجمهورية كوريا الجنوبية في 17 يوليو 1948. ووفقًا لهذا الدستور ، تم إعلان السلطة المركزية في كوريا الجنوبية وعلى رأس الرئيس. ومع ذلك ، فقد غيرت سلسلة من التعديلات بشكل كبير ليس فقط محتوى الدستور. القانون الأساسي للدولة ، ولكن أيضا إجراء تغييرات جادة في تكوين النظام السياسي للمجتمع الكوري الجنوبي.

تم إجراء التعديلات الأولى في عام 1952 قبل إعادة انتخاب سينغمان ري كرئيس. لقد عززوا موقف الرئيس ولم يجتازوا إلا بعد نقاش محتدم. في عام 1954 ، بمبادرة من Syngman Rhee ، تم اعتماد التعديلات التي أزلت القيود على الفترة الرئاسية وأكدت على النموذج الرأسمالي للاقتصاد.

في عام 1960 ، خلال الجمهورية الثانية ، تم إجراء تعديلات أكثر ديمقراطية على الدستور ، ولا سيما برلمان من مجلسين وإنشاء لجنة انتخابية.

بعد انقلاب 1961 ، عندما تولى بارك تشونغ هي السلطة ، أُلغيت نسخة عام 1960 ، وفي عام 1962 ، تم اعتماد دستور الجمهورية الثالثة ، الذي تم إنشاؤه على غرار دستور الولايات المتحدة. 1972 - عام اعتماد دستور الجمهورية الرابعة ، الذي أطلق عليه دستور يوسين ، مما زاد من تعزيز السلطة الرئاسية.

بعد اغتيال بارك تشونغ هي في عام 1979 ، بدأت الجمهورية الخامسة. كوريا الجنوبيةفي عهد الرئيس الجديد تشون دو هوان. في عام 1980 ، تمت مراجعة الدستور مرة أخرى ، وتم إضعاف السلطة الرئاسية بشكل طفيف ، وتم تشكيل برلمان من مجلس واحد.

بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 1987 ، تم اعتماد دستور الجمهورية السادسة ، والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.

يتكون الدستور من ديباجة و 130 مادة وستة ملاحق. وهي مقسمة إلى 10 فصول: أحكام عامة ، وحقوق وواجبات المواطنين ، والمجلس الوطني ، والسلطة التنفيذية ، والمحاكم ، والمحكمة الدستورية ، والنظام الانتخابي ، والحكم الذاتي المحلي ، والاقتصاد ، والتعديلات الدستورية.

تشمل الأحكام الرئيسية لدستور جمهورية كوريا سيادة الشعب ، والفصل بين السلطات ، والسعي لتحقيق التوحيد السلمي والديمقراطي لكوريا الجنوبية والشمالية ، وإحلال السلام العالمي والتعاون الدولي ، وسيادة القانون ، ومسؤولية الدولة في تحقيق رفاهية الشعب. يعلن الدستور عن نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي في البلاد. لا يعلن القانون الأساسي في ديباجته فقط أن جمهورية كوريا تسعى إلى "زيادة تعزيز أسس نظام حر وديمقراطي" ، بل يشرع أيضًا الفصل سلطة الدولةوسيادة القانون. يقر الدستور نظام حكم رئاسي تكمله عناصر برلمانية. يمنح الأحزاب السياسية امتيازات وضمانات دستورية ، بينما يفرض عليها التزامات دستورية لضمان نظام سياسي حر وديمقراطي.

يحدد الدستور الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين.

إن تحقيق الدستور الحالي هو إنشاء المحكمة الدستورية كمدافع عن الدستور وضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين.

يتطلب تعديل الدستور إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التشريعية الأخرى. يمكن تقديم مقترحات تعديل الدستور إما من قبل رئيس الدولة أو من قبل أغلبية نواب الجمعية الوطنية. يتم اعتماد التعديل ويدخل حيز التنفيذ إذا تمت الموافقة عليه ليس فقط بأغلبية ثلثي أصوات نواب الجمعية الوطنية أو أكثر ، ولكن أيضًا إذا صوت لصالحه أكثر من نصف المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء الوطني. على أن يشارك في هذا التصويت أكثر من نصف مجموع الناخبين



يخطط:

    مقدمة
  • 1. التاريخ
  • 2 الدستور الحالي
    • 2.1 البنية السياسية
    • 2.2 القطاع الإدراي
    • 2.3 الاقتصاد
    • 2.4 حقوق الإنسان

مقدمة

دستور كوريا الجنوبية- القانون الأساسي للبلد. تم اعتماده في 17 يوليو 1948 ، وتمت مراجعته للمرة الأخيرة في عام 1987. يعتبر يوم الدستور في 17 يوليو عطلة وطنية ، ولكنه ليس يوم عطلة.


1. التاريخ

تم تبني أول دستور لكوريا الجنوبية في عام 1948. بموجب هذا الدستور ، أعلنت كوريا الجنوبية حكومة مركزية برئاسة رئيس. قبل ذلك ، في عام 1919 ، تبنت الحكومة الكورية المؤقتة دستور كوريا ، لكن لم يكن له أي تأثير بسبب حقيقة أن كوريا في ذلك الوقت كانت مستعمرة يابانية.

تم إجراء التعديلات الأولى في عام 1952 قبل إعادة انتخاب سينغمان ري كرئيس. لقد عززوا موقف الرئيس ولم يجتازوا إلا بعد نقاش محتدم. في عام 1954 ، بمبادرة من Syngman Rhee ، تم اعتماد التعديلات التي أزلت القيود على الفترة الرئاسية وأكدت على النموذج الرأسمالي للاقتصاد.

في عام 1960 ، خلال الجمهورية الثانية ، تم إجراء تعديلات أكثر ديمقراطية على الدستور ، ولا سيما برلمان من مجلسين وإنشاء لجنة انتخابية.

بعد انقلاب 1961 ، عندما تولى بارك تشونغ هي السلطة ، أُلغيت نسخة عام 1960 ، وفي عام 1962 ، تم اعتماد دستور الجمهورية الثالثة ، الذي تم إنشاؤه على غرار دستور الولايات المتحدة. 1972 - عام اعتماد دستور الجمهورية الرابعة ، الذي أطلق عليه دستور يوسين ، مما زاد من تعزيز السلطة الرئاسية.

بعد اغتيال بارك تشونغ هي في عام 1979 ، بدأت جمهورية كوريا الجنوبية الخامسة تحت قيادة الرئيس الجديد تشونغ دو هوان. في عام 1980 ، تمت مراجعة الدستور مرة أخرى ، وتم إضعاف السلطة الرئاسية بشكل طفيف ، وتم تشكيل برلمان من مجلس واحد.

بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 1987 ، تم اعتماد دستور الجمهورية السادسة ، والذي لا يزال ساريًا (2006).


2. الدستور الحالي

2.1. البنية السياسية

يتكون دستور كوريا الجنوبية من ديباجة و 130 مادة وإضافات. وهي تعرف جمهورية كوريا بأنها جمهورية رئاسية ديمقراطية. رئيس الدولة هو الرئيس ، وهناك أيضًا ثلاثة فروع للحكومة - التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الرئيس هو رأس الدولة. بالمقارنة مع الدول الأخرى ، يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بصلاحيات واسعة - يمكنه تعيين رئيس الوزراء ورؤساء الوزارات (موافقة البرلمان). الرئيس هو القائد الأعلى ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر. لا يجوز انتخاب نفس الشخص لرئاسة الجمهورية إلا مرة واحدة ، دون أن يكون له الحق في إعادة انتخابه لولاية جديدة. الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية هو لي ميونغ باك.

الحكومة في كوريا الجنوبية تابعة للرئيس ، الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ، بعد التشاور مع البرلمان. تتكون الحكومة من وزارات وإدارات ، وتشمل الأخيرة على وجه الخصوص خدمة وطنيةالمخابرات ولجنة الخدمة العامة.

السلطة التشريعية ممثلة من قبل البرلمان - الجمعية الوطنية. وهي تتألف من 299 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات. يتم انتخاب معظم النواب (حوالي 80٪) بالاقتراع المباشر. الباقي - حسب القوائم الحزبية.

تمثل السلطة القضائية من قبل المحكمة العليا ، التي يتم تعيين أعضائها من قبل الرئيس (يوافق البرلمان على رئيس المحكمة العليا). هناك أيضًا محاكم ذات مستوى أدنى ومحاكم متخصصة ( محكمة الأسرة، والمحكمة العسكرية ، وما إلى ذلك) في عام 1988 ، ظهرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ، وتشمل واجباتها التحقق من القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات من أجل الامتثال لدستور البلاد.


2.2. القطاع الإدراي

وفقًا للدستور ، تتكون كوريا الجنوبية من 9 مقاطعات و 7 مدن تابعة مركزية ، متساوية في الوضع مع المقاطعات. يتم انتخاب الحكومات المحلية.

2.3 اقتصاد

وفقًا للمادة 119 ، تتمثل أهداف الحكومة في ضمان نمو اقتصادي مستدام ومتوازن ، و "توزيع سليم للدخل" ، ومنع "إساءة استخدام القوة الاقتصادية". تحدد المادة 125 التجارة الخارجية على أنها منطقة اقتصادية استراتيجية تسيطر عليها الدولة.

كما ينص الدستور على الحق في العمل ووجود حد أدنى للأجور وتوفير شروط عمل مقبولة. يسمح للعمال بتشكيل النقابات والجمعيات المستقلة.


2.4 حقوق الانسان

كوريا الجنوبية ، وفقًا للدستور ، هي دولة ديمقراطية توفر للسكان الحقوق والحريات المدنية. لا يجوز معاقبة المواطنين أو إجبارهم على العمل إلا في حالات قانوني. للموقوفين والمحتجزين ، وكذلك لأفراد عائلاتهم ، الحق في معرفة سبب اعتقالهم.

ومع ذلك ، فإن حقوق الإنسان منصوص عليها أيضًا في العديد من التعديلات على الدستور ، وكذلك في قوانين أخرى ، مثل قانون الأمن القومي ، الذي ينص على تقييد حقوق الإنسان في بعض الحالات الاستثنائية.

تحميل
يستند هذا الملخص إلى مقال من ويكيبيديا الروسية. اكتملت المزامنة في 07/11/11 20:08:30
ملخصات مماثلة:

دستور جمهورية كوريا
(كوريا الجنوبية).
اعتمد: 17 تموز / يوليو 1948
الحالة: 29 أكتوبر 1987.
ديباجة
نحن شعب كوريا
فخور بتاريخها الرائع وتقاليدها التي تعود إلى زمن سحيق ،
وإذ يؤيد النوايا الحسنة للحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا ، التي تأسست نتيجة لحركة الاستقلال في 1 مارس 1919 ، والمثل الديمقراطية للانتفاضة ضد الظلم التي اندلعت في 19 أبريل 1960 ،
وإذ يأخذون على عاتقهم مهمة إجراء الإصلاحات الديمقراطية والتوحيد السلمي للوطن الأصلي ، وتقرير تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إقامة العدل والعمل الخيري والمحبة الأخوية ،
القضاء على كل الرذائل الاجتماعية والممارسات الجائرة ،
لضمان تكافؤ الفرص لكل شخص ، وكذلك لتعزيز التنمية الكاملة للقدرات الفردية في جميع المجالات ، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تعزيز نظام حر وديمقراطي يؤدي إلى إظهار المبادرة الشخصية والوئام الاجتماعي ،
وكذلك لمساعدة كل شخص على الوفاء بتلك الواجبات والالتزامات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحريات والحقوق ، وكذلك
تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والمساهمة في الحفاظ على السلام العالمي والازدهار العام للبشرية ، بما يضمن الأمن والحرية والسعادة لدولتنا وازدهارها الأبدي ،
وبهذه الوثيقة ، وعلى أساس استفتاء وطني تم إجراؤه وفقًا لقرار مجلس الأمة ، نقوم بتعديل الدستور ، الذي صدر في 12 تموز (يوليو) 1948 ، وتم تعديله بعد ذلك ثماني مرات.
الفصل الأول أحكام رئيسية
المادة 1
ديمقراطية
1. جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية.
2. السلطة العليا لجمهورية كوريا ملك للشعب ؛ كل سلطة الدولة تأتي أيضا من الشعب.
المادة 2
جنسية
1- يحدد القانون جنسية جمهورية كوريا.
2. وفقًا للقانون ، واجب الدولة هو حماية المواطنين الذين يعيشون خارج جمهورية كوريا.
المادة 3
إِقلِيم
تشمل أراضي جمهورية كوريا شبه الجزيرة الكورية والجزر المجاورة لها.
المادة 4
التوحيد العالم
تسعى جمهورية كوريا جاهدة من أجل التوحيد ، ولذلك فهي تطور وتنتهج سياسة التوحيد السلمي على أساس مبادئ الحرية والديمقراطية.
المادة 5
حرب القوات المسلحة
1. تبذل جمهورية كوريا كل ما في وسعها للحفاظ على السلام على هذا الكوكب وتجنب المشاركة في أي حروب غزو.
2- تقوم القوات المسلحة بمهمة مقدسة تتمثل في تأمين الأمن القومي وحماية أراضي الدولة. مع الحفاظ على حيادهم السياسي.
المادة 6
الاتفاقيات الدولية ، وضع المواطنين الأجانب
1. الاتفاقات الدولية المبرمة على النحو الواجب وتنفذ وفقا للدستور والأعراف المقبولة عموما قانون دولي، لها نفس تأثير القوانين الداخلية لجمهورية كوريا.
2. الدولة تضمن ذلك مواطنين أجانبسيتم منح الوضع الذي حدده القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
المادة 7

1. جميع الموظفين العموميين هم خدم للشعب ومسؤولون أمامه.
2. مكانة الموظفين العموميين وحيادهم سياسياً مكفولان وفقاً للقانون.
المادة 8
الأحزاب السياسية
1. تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية وحماية النظام السياسي التعددي.
2. يجب أن تكون الأحزاب السياسية ديمقراطية في أهدافها وتنظيمها وأنشطتها ، وأن تتمتع بهيكل تنظيمي يسمح للناس بالمشاركة في تشكيل الإرادة السياسية للحزب.
3. الأحزاب السياسية تحت حماية الدولة. يمكن للدولة أن تمول الأحزاب بشكل فعال وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
4. إذا كانت أهداف أو أنشطة حزب سياسي تتعارض مع النظام الديمقراطي الأساسي ، يحق للحكومة اتخاذ خطوات لحل هذا الحزب من خلال المحكمة الدستورية ؛ في مثل هذه الحالة ، يتم حل الحزب وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.
المادة 9
الثقافة
تبذل الدولة قصارى جهدها للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه وتطوير الثقافة الوطنية.
الباب الثاني. حقوق وواجبات المواطنين
المادة 10
احترام الذات ، السعي وراء السعادة
يتمتع جميع المواطنين بقيمة إنسانية وكرامة ، ولهم الحق في تحقيق السعادة الشخصية. واجب الدولة هو تقوية وحماية الحقوق الأساسية والمصونة لكل شخص.
المادة 11
المساواة
1. جميع المواطنين متساوون أمام القانون. يحظر التمييز ضد أي شخص في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية فيما يتعلق بانتمائه الجنسي أو الديني أو الاجتماعي.
2. لا يمكن التعرف على أي طبقة على أنها ذات امتياز. يحظر إنشاء الطبقات المتميزة بأي شكل من الأشكال.
3. تُمنح شارات التميز أو الشرف بأي شكل من الأشكال حصريًا للأشخاص الذين تستهدفهم ؛ لا يمنحون أي امتيازات.
المادة 12
حرية الفرد والنزاهة الشخصية
1. لجميع المواطنين الحق في الحرية الفردية. لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو تفتيشه أو مصادرة ممتلكاته أو الاستجواب ، إلا بموجب أحكام القانون. لا يجوز معاقبة أي شخص في ظل قيود احترازية أو عمل قسري إلا بنص القانون على اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون.
2. عند التحقيق في قضية جنائية في المحكمة ، لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الشهادة ضد نفسه.
3. في حالة القبض على شخص أو توقيفه أو تفتيشه ، يجب إحضاره مذكرة صادرة عن قاضٍ بناءً على طلب الطرف المتهم مع مراعاة كافة الإجراءات الواجبة.
ومع ذلك ، إذا كان الشخص المشتبه بارتكابه جريمة محتجزًا في مسرح الجريمة ، أو إذا كان هناك خطر من أن الشخص المشتبه بارتكابه جريمة فرضت عليها عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر قد يفلت من الأدلة أو يتلفها ، سلطات التحقيقلديك الحق في طلب مذكرة توقيف أو اعتقال أو تفتيش بعد إلقاء القبض أو الاحتجاز أو التفتيش.
4. لكل شخص تم توقيفه أو توقيفه الحق في الاستعانة بمحام على الفور. إذا كان المتهم لا يستطيع تحمل خدمات محام ، وجب على الدولة تعيين محامٍ له على الوجه المبين في القانون.
5. لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه دون إبلاغه بسبب الاعتقال أو الاحتجاز ، وكذلك الحق في الاستعانة بمحام. يجب إخطار أسرة الشخص الموقوف أو المحتجز ، وكذلك الأقارب الآخرين المحددين بموجب القانون ، على الفور بسبب ومكان ووقت الاعتقال أو الاحتجاز.
6. يحق لأي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة النظر في قانونية توقيفه أو احتجازه.
7 - إذا تم الاعتراف بالذنب ضد إرادة المتهم نتيجة التعذيب أو العنف أو التهديد أو الاحتجاز لفترات طويلة أو الخداع أو أي فعل مشابه آخر ، أو في حالة اعتراف المتهم في محاكمة رسمية هو الدليل الوحيد على إدانته ، فلا يمكن قبول مثل هذا الاعتراف كدليل على الجرم ولا يوفر أسبابًا لفرض عقوبة على المتهم.
المادة 13
لا عقوبة بدون قانون يؤسسها ، تتم مقاضاتها مرتين عن نفس الجرم ، قانون بأثر رجعي ، التزامات عائلية
1. لا يجوز إدانة أي مواطن بفعل لا يعتبر جريمة بموجب القانون الساري وقت ارتكاب الجريمة. لا يمكن مقاضاة شخص عن نفس الجريمة مرتين.
2. القيد الحقوق السياسيةالمواطنين ممنوعون ؛ لا يجوز حرمان أي شخص من حقوق الملكية بموجب قانون بأثر رجعي.
3. لا يجوز أن يتعرض أي مواطن لمعاملة غير محبذة نتيجة فعل لم يرتكبه هو نفسه ، بل ارتكبه قريبه.
المادة 14
الاقامة وتغيير الاقامة
يحق لجميع المواطنين اختيار مكان إقامتهم بحرية وتغييره وفقًا لتقديرهم الخاص.
المادة 15
إشغال
لجميع المواطنين ، دون استثناء ، الحق في اختيار مهنتهم بحرية.

مادة 16
السكن والبحث ومصادرة الممتلكات
لجميع المواطنين ، دون استثناء ، الحق في التحرر من الدخول القسري إلى منازلهم. في حالة تفتيش المسكن أو مصادرة الأملاك يجب أن يُقدم للمالك مذكرة صادرة عن القاضي بناءً على طلب المدعي.
مادة 17
خصوصية
الحياة الخاصة لكل مواطن مصونة.
مادة 18
سرية المراسلات الخاصة
لا يجوز انتهاك سرية المراسلات الخاصة للمواطنين.
مادة 19
حرية الضمير
لجميع المواطنين الحق في حرية الضمير.
مادة 29
الدين والكنيسة
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في حرية الدين.
2. لا يمكن الاعتراف بأي دين كدين وطني ، فالكنيسة والدولة مستقلتان عن بعضهما البعض.
مادة 21
حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في حرية الكلام والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات
2. تحظر الرقابة على الكلمة والصحافة ، وكذلك إجراءات السماح بالاجتماعات أو الجمعيات.
3. ينظم القانون مستوى خدمات المعلومات ، وخدمات البث التلفزيوني والإذاعي ، وكذلك الأمور الضرورية لضمان عمل الصحف.
4. يحظر الإساءة إلى الشرف أو انتهاك حقوق الآخرين أو المساس بالآداب العامة أو الأخلاق الاجتماعية في الخطب العامة أو المواد الصحفية. في حالة وجود خطاب عام أو مادة منشورة في الصحافة تسيء إلى الشرف أو تنتهك حقوق الآخرين ، يجوز للمصاب أن يرفع دعوى أمام المحكمة عن الأضرار الناجمة عن هذا الكلام أو المواد المطبوعة.
مادة 22
التعليم وحقوق الملكية الفكرية
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في دراسة وإتقان الحرف.
2. حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء والمهندسين والفنانين محمية بالقانون.

المادة 23
الملكية الخاصة ، الرفاه العام ، مصادرة الممتلكات
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في الملكية الخاصة. يحدد القانون حجم الملكية الخاصة والقيود المفروضة على حيازتها.
2. تمارس حقوق الملكية وفق مبادئ الصالح العام.
3. مصادرة أو استخدام أو تقييد الملكية الخاصة لهذا الغرض الحاجة الاجتماعية، وكذلك التعويض المستحق في هذه الحالة ، ينظمه القانون.
ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يتم دفع التعويض فقط.
مادة 24
حق التصويت
يحق لجميع المواطنين ، دون استثناء ، التصويت وفق الشروط التي يحددها القانون.
مادة 25
الحق في تولي الوظائف العامة
لجميع المواطنين دون استثناء الحق في تولي الوظائف العامة بالشروط التي يحددها القانون.
مادة 26
التماس
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في تقديم عريضة مكتوبة إلى أي جهة حكومية وفقاً للشروط التي يحددها القانون.
2. الدولة ملزمة بالنظر في كل هذه الطلبات.
مادة 27
الحق في المحاكمة
1. لكل مواطن الحق في أن يحاكم وفق القانون. يجب أن يتم تنفيذ المحكمة من قبل قضاة تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الدستور والتشريع.
2 - لا يجوز محاكمة المواطنين الذين ليسوا في الخدمة العسكرية الفعلية أو أفراد القوات المسلحة أمام محكمة عسكرية في إقليم جمهورية كوريا ، باستثناء حالات الجرائم التي ينص عليها القانون والتي تتعلق بجيش سري مهم المعلومات ، والحراس ، ومراكز الحراسة ، وإمداد الطعام والشراب الضار ، وأسرى الحرب ، والإمدادات والمعدات العسكرية ، وفي الحالات التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ.
3. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في محاكمة سريعة. للمتهم الحق في محاكمة علنية سريعة ، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة لعدم إجراء مثل هذه المحاكمة.
4. المتهم بريء حتى صدور قرار من المحكمة بذنبه.
5. للشخص الذي عانى نتيجة جريمة أثناء سير الإجراءات القضائية في هذه القضية ، الحق في الإدلاء بأقواله وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.
مادة 28
الحرمان غير المشروع من الحرية
إذا تم القبض على مشتبه به أو متهم ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه لاحقًا بموجب لائحة اتهام وفقًا للقانون ، أو تمت تبرئته لاحقًا في المحكمة ، يحق لهذا الشخص المطالبة بتعويض عادل من الدولة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة 29
مسؤولية الدولة ومسؤولي الدولة تجاه المواطنين
1. إذا تكبد شخص خسائر نتيجة فعل غير مشروع ارتكبه موظف عام وقت إعدامه الواجبات الرسمية, هذا الشخصيجوز له المطالبة بتعويض عادل من الدولة أو المؤسسة العامة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون. في هذه الحالة ، لا يُعفى الموظف العمومي من المسؤولية.
2 - في حالة تعرض شخص في الخدمة العسكرية العاملة أو أحد أفراد القوات المسلحة أو ضابط شرطة أو أي شخص آخر ينص عليه القانون لضرر يتعلق بأداء واجباته الرسمية ، مثل الأنشطة القتالية ، يمارس ، وما إلى ذلك ، لا يحق لهذا الشخص رفع دعوى تعويض من قبل الدولة أو مؤسسة حكومية على أساس الإجراءات غير القانونية للموظفين العموميين أثناء أداء واجباتهم الرسمية ، ولكن فقط لغرض التعويض عن الخسائر المتكبدة وفقا للقانون.
المادة 30
المواطنون الذين وقعوا ضحايا لأفعال إجرامية للغير
يمكن للمواطنين الذين تعرضوا لإصابة جسدية أو ماتوا نتيجة فعل إجرامي ارتكبته شخص آخر أن يتلقوا مساعدة الدولة بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة 31
تعليم
1. لجميع المواطنين حقوق متساوية في تلقي التعليم المناسب لقدراتهم.
2. جميع المواطنين الذين يقومون بتربية الأطفال مسؤولون على الأقل عن تعليمهم الابتدائي ، فضلاً عن التعليم الآخر الذي ينص عليه القانون.
3. التعليم الإلزامي مجاني.
4. استقلالية التعليم ومهنيته وحياده السياسي ، وكذلك استقلالية مؤسسات التعليم العالي ، مكفولة بموجب الشروط التي يحددها القانون.
5. تشجع الدولة التعليم المستمر.
6. يحدد القانون القضايا الأساسية المتعلقة بنظام التعليم ، بما في ذلك المدارس والتعليم المستمر والإدارة وتمويل التعليم ووضع المعلمين.
مادة 32
عمل
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في العمل. تبذل الدولة قصارى جهدها لتعزيز توظيف المواطنين وضمان الأجور المثلى من خلال الأساليب الاجتماعية والاقتصادية ، كما تضع نظامًا للحد الأدنى للأجور ضمن الشروط التي يحددها القانون.
2. العمل واجب على جميع المواطنين دون استثناء. تضع الدولة ، على أساس المبادئ الديمقراطية ، تشريعيًا الإطار والظروف التي يؤدي بموجبها كل مواطن واجبه في العمل.
3. يحدد القانون شروط ظروف العمل بما يضمن الحفاظ على كرامة كل شخص.
4. يجب حماية المرأة العاملة اجتماعيا من التمييز غير العادل في مسائل التوظيف والأجر وظروف العمل.
5. يجب حماية الأطفال العاملين اجتماعيا.
6. يجب توفير فرصة العمل في ظل الشروط المنصوص عليها في القانون ، في المقام الأول لأولئك الذين لديهم خدمات متميزة للدولة ، وقدامى المحاربين ، وضباط الشرطة ، وأفراد أسر العسكريين الذين فقدوا معيلهم ، وكذلك الشرطة. الضباط الذين ماتوا أثناء أداء واجبهم.
مادة 33
ذات الصلة
1. من أجل تحسين ظروف العمل ، للعمال الحق في تشكيل جمعيات مستقلة ، الخاتمة الاتفاقات الجماعيةوالعمل الجماعي.
2. يحق فقط للموظفين العموميين المحددين في القانون تكوين جمعيات مستقلة ، والدخول في اتفاقيات جماعية وعمل جماعي.
3. يجوز تقييد حق العمل الجماعي للعاملين في قطاعات مهمة من صناعة الدفاع أو إلغاؤه بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
مادة 34
ضمان اجتماعي
1. لجميع المواطنين الحق في العيش بكرامة.
2. الدولة ملزمة ببذل كل ما في وسعها لتحسين الضمان الاجتماعي و ضمان اجتماعي.
3. تقوم الدولة بكل ما في وسعها لتحسين الضمان الاجتماعي واحترام حقوق المرأة.
4. تلتزم الدولة باتباع سياسة لتحسين الرفاه الاجتماعي لكبار السن والشباب.
5. المواطنون غير القادرين على كسب لقمة العيش بمفردهم بسبب الإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة ، وما إلى ذلك ، يخضعون لحماية الدولة وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
6. تقوم الدولة بكل ما في وسعها للوقاية من الكوارث وحماية المواطنين من المصائب.
المادة 35
البيئة والظروف المعيشية
1. لجميع المواطنين دون استثناء الحق في بيئة ممتعة للحياة وصالحة للإنسان. تقوم الدولة وجميع مواطنيها بكل ما في وسعهم من أجل الحماية بيئة.
2. حقوق الإنسان فيما يتعلق بالبيئة يحددها القانون.
3. تبذل الدولة قصارى جهدها لتأمين ظروف معيشية ملائمة للمواطنين من خلال سياسة الإسكان وما إلى ذلك.
المادة 36
معهد الزواج والأسرة. أمومة. رعاية صحية
1. الزواج والأسرة أساسهما كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين ، والدولة ملزمة ببذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.
2. تبذل الدولة قصارى جهدها لحماية الأمومة.
3. تحمي الدولة صحة جميع المواطنين.
مادة 37
القيود وحرمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1. لا يمكن احترام حريات وحقوق المواطنين على أساس أنها غير واردة في الدستور.
2. لا يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بموجب القانون إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا لأغراض الأمن أو الامتثال للقانون أو النظام أو الصالح العام. حتى مع هذه القيود ، لا يمكن انتهاك أي جانب من جوانب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
مادة 38
واجب دفع الضرائب
يلتزم جميع المواطنين ، دون استثناء ، بدفع الضرائب وفق الشروط التي يحددها القانون.
مادة 39
الالتزام بالخدمة العسكرية
1. على جميع المواطنين واجب الدفاع عن وطنهم في ظل الشروط التي يحددها القانون.
2. لا يستحق أي مواطن معاملة غير مواتية بسبب أداء واجبه في الخدمة في القوات المسلحة للدولة.
الفصل الثالث. الجمعية الوطنية
مادة 40
البرلمان
السلطة التشريعية مناطة بالمجلس الوطني.
مادة 41
انتخابات
1. تتكون الجمعية الوطنية من أعضاء منتخبين عن طريق التصويت العام والمتساوي والمباشر والسري للمواطنين.
2. يحدد عدد أعضاء مجلس الأمة بقانون على ألا يقل عن مائتي عضو.
3. يحدد القانون الدوائر الانتخابية للجمعية الوطنية ، والتمثيل النسبي ، والأمور الأخرى المتعلقة بانتخابات الجمعية الوطنية.
مادة 42
مدة عضوية أعضاء الجمعية الوطنية
مدة عضوية أعضاء الجمعية الوطنية أربع سنوات.
مادة 43
عدم توافق الوظائف العامة
لا يجوز لأعضاء المجلس الوطني ، وفقًا للقانون ، تولي أي منصب عام آخر في نفس الوقت.
مادة 44
حصانة أعضاء مجلس الأمة
1. خلال جلسات الجمعية الوطنية ، لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أو احتجازه دون موافقة المجلس الوطني ، إلا في حالات التوقيف في مسرح الجريمة.
2. في حالة القبض على أحد أعضاء المجلس الوطني أو اعتقاله قبل بدء الجلسة مباشرة ، يجب الإفراج عن ذلك العضو ، بناءً على طلب المجلس الوطني ، ما لم يكن عضو المجلس محتجزًا في مكان الاعتقال. الجريمة.
مادة 45
الإعفاء من العقوبة
خارج الجمعية الوطنية ، لا يتحمل أي من أعضائها مسؤولية إبداء رأي رسمي أو تصويت خلال اجتماع الجمعية الوطنية.
مادة 46
واجبات أعضاء المجلس الوطني
1. أعضاء المجلس الوطني مطالبون بالحفاظ على معايير عالية من النزاهة.
2. أعضاء الجمعية الوطنية ملزمون بإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وأداء واجباتهم بما يتماشى مع الضمير.
3. لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية إساءة استخدام مناصبهم للحصول على حقوق ملكية أو مزايا من المنصب ، أو لمساعدة الآخرين في القيام بذلك ، من خلال إبرام عقود مع الدولة أو المنظمات العامة أو الأنشطة الحكومية أو التخلص منها.
مادة 47
جلسات مجلس الأمة
1. ينعقد اجتماع عادي لمجلس الأمة مرة في السنة وفق الشروط التي يحددها القانون. يمكن عقد الجلسات الاستثنائية للجمعية الوطنية بناءً على طلب الرئيس أو ربع أعضاء المجلس على الأقل.
2. لا تتجاوز مدة الاجتماع العادي مائة يوم ، والدورة الاستثنائية - ثلاثين يومًا.
3. في حالة طلب الرئيس عقد دورة استثنائية ، يجب عليه أن يبين بوضوح مدة الدورة وأسباب عقدها.
مادة 48
مكبرات الصوت
ينتخب مجلس الأمة رئيسًا ونائبين له.
مادة 49
النصاب ، تصويت الأغلبية
ما لم ينص الدستور أو القانون على خلاف ذلك ، يتطلب قرار من المجلس الوطني حضور المجلس بأغلبية أعضائه ، وكذلك مشاركة أغلبية الأعضاء الحاضرين في تصويت متزامن. في حالة تساوي الأصوات في التصويت يعتبر الاقتراح مرفوضاً.
مادة 50
شهره اعلاميه
1. جلسات مجلس الأمة علنية. ومع ذلك ، وبناءً على قرار أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا رأى المتحدث أن ذلك ضروريًا لمصلحة الأمن القومي ، فقد تكون الاجتماعات مغلقة أمام الجمهور.
2. يحدد القانون ضرورة جعل الجلسات العامة المغلقة للجمهور.

مادة 51
مشاريع القوانين قيد النظر
لا يجوز رفض مشروعات القوانين والمسائل الأخرى المعروضة على المجلس الوطني بحجة عدم النظر فيها خلال الجلسة التي قُدمت فيها ، إلا عند انتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس الوطني.
مادة 52
مبادرة تقديم الفاتورة
يمكن تقديم مشاريع القوانين من قبل أعضاء الجمعية الوطنية أو الرئيس التنفيذي.
مادة 53
مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس الوطني
1. كل مشروع قانون يوافق عليه المجلس الوطني يجب أن يُحال إلى الرئيس التنفيذي وأن يدخل حيز التنفيذ من قبل الرئيس في غضون خمسة عشر يومًا.
2. في حالة الاعتراض على مشروع قانون ، يحق لرئيس الجمهورية ، خلال المدة المحددة في الفقرة 1 ، إعادة مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية مع تقديم مبرر خطي للاعتراض وطلب إعادة النظر في الوثيقة. كما أن الرئيس مخول أيضًا بتنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة الراحة بين دورات الجمعية الوطنية.
3. لا يحق للرئيس مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون جزئيًا أو مع التعديلات المقترحة.
4. في حالة تقديم طلب مراجعة مشروع قانون ما ، يتعين على الجمعية الوطنية مراجعته ، وفي حالة إعادة اعتماد مشروع القانون في شكله الأصلي من قبل أكثر من نصف إجمالي أعضاء المجلس و التصويت المتزامن لثلثي الأعضاء الحاضرين أو أكثر ، يصبح مشروع القانون قانونًا.
5. إذا فشل الرئيس في سن مشروع قانون أو ، خلال الفترة المحددة في الفقرة 1 ، طلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر فيه ، يصبح مشروع القانون هذا قانونًا.
6. يسن الرئيس على الفور القانون الذي تم تشكيله وفقًا للفقرتين 4 و 5. إذا لم يسن الرئيس القانون في غضون خمسة أيام من الموافقة عليه وفقًا للفقرة 5 ، أو بعد إعادة هذا القانون إلى الرئيس التنفيذي في وفقا للفقرة 4 ، يجب أن يصدر القانون من قبل رئيس المجلس.
7. ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك ، يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ دخوله.
مادة 54
ميزانية
1 - تنظر الجمعية الوطنية في مشروع قانون الميزانية الوطنية وتبت فيه.
2. يعد الرئيس التنفيذي مشروع قانون الموازنة لكل سنة مالية ويقدمه إلى مجلس الأمة خلال تسعين يومًا قبل بدء السنة المالية. يبت مجلس الأمة في مشروع القانون هذا في غضون ثلاثين يومًا قبل بدء السنة المالية.
3. إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الموازنة قبل بداية السنة المالية ، فإن الرئيس التنفيذي ، حتى اعتماد مشروع قانون الموازنة من قبل الجمعية الوطنية ، ضمن ميزانية السنة المالية السابقة ، يُسمح له بالإنفاق على البنود التالية: :
1) ضمان عمل الوكالات والمؤسسات المنشأة وفقاً للدستور أو التشريع ؛
2) تنفيذ عمليات الاختلاس اللازمة المنصوص عليها في القانون. إلى جانب
3) استمرار المشاريع التي سبق توفير أموال لها من الميزانية.
مادة 55
صندوق احتياطي
1. في حالة تنفيذ النفقات المطولة على مدى فترة زمنية تزيد عن عام واحد ، يجب على رئيس السلطة التنفيذية الحصول على موافقة الجمعية الوطنية للفترة المحددة.
2. يجب أن يوافق المجلس الوطني ككل على الصندوق الاحتياطي. يجب الموافقة على الإنفاق من الصندوق الاحتياطي خلال الدورة المقبلة للجمعية الوطنية.
مادة 56
تعديلات على مشروع قانون الموازنة
إذا دعت الضرورة إلى تغيير الموازنة ، فيتم تفويض رئيس السلطة التنفيذية بصياغة مشروع قانون إضافي حول الموازنة الإضافية وتقديمه إلى مجلس الأمة للنظر فيه.
مادة 57
تعديلات على مشروع قانون الموازنة
لا يحق للمجلس الوطني ، دون موافقة الرئيس التنفيذي ، زيادة مبلغ الإنفاق على أي بند من بنود الإنفاق ، ولا إنشاء أي بند جديد من بنود الإنفاق في الميزانية التي يقدمها الرئيس التنفيذي.
مادة 58
قروض حكومية
إذا كان رئيس السلطة التنفيذية يعتزم الحصول على قروض عامة أو إبرام عقود تنطوي على فرض التزامات مالية على الدولة تتجاوز الميزانية ، فإن إبرام هذه العقود يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمة.
المادة 59
الضرائب
يحدد القانون أنواع ومبالغ الضرائب.
مادة 60
الموافقة على الاتفاقيات الدولية
1. للجمعية الوطنية سلطة الموافقة على الإبرام والتصديق
- الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والأمن المتبادل ؛
- الاتفاقيات المتعلقة بالمهمة منظمات دولية;
- اتفاقيات الصداقة والتجارة والملاحة ؛
- الاتفاقات المتعلقة بأي قيود على السيادة ؛
- اتفاقيات السلام.
- الاتفاقات التي تفرض التزامات مالية مهمة على الدولة أو شعبها ؛ إلى جانب
- الاتفاقيات المتعلقة بالمسائل التشريعية.
2. للجمعية الوطنية سلطة الموافقة على إعلان الحرب ، وإرسال القوات المسلحة إلى دول أجنبية ، ونشر القوات الأجنبية على أراضي جمهورية كوريا.
المادة 61
التحقيقات
1. للجمعية الوطنية سلطة دراسة الشؤون العامة أو التحقيق في جوانب معينة من الشؤون العامة ، ولها أيضًا الحق في المطالبة بإبراز الوثائق المتعلقة بها ، واستجواب الشهود ، وكذلك تقديم الشهادة أو التعبير عن الآراء.
2. يحدد القانون الإجراءات والجوانب الهامة الأخرى للدراسة والتحقيق في الإدارة العامة.
مادة 62
الحكومة والبرلمان
1. رئيس الوزراء الأعضاء مجلس الدولةأو مندوبي الحكومة مفوضين بحضور اجتماعات الجمعية الوطنية أو لجانها وتقديم تقرير عن ذلك الإدارة العامةأو التعبير عن رأيك والإجابة على الأسئلة.
2. بناء على طلب المجلس الوطني أو لجانه ، يُطلب من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة أو مندوبي الحكومة حضور أي اجتماع للجمعية الوطنية والإجابة عن الأسئلة. إذا طُلب من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة حضور اجتماع ، فإن رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة مفوضون بإرسال أعضاء من مجلس الدولة أو مندوبين حكوميين لحضور أي من اجتماعات المجلس القومي. التجميع والإجابة على الأسئلة.

مادة 63
توصيات بالعزل من الواجب
1. لمجلس الأمة سلطة تقديم التوصيات بإقالة رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الدولة من مهامه.
2. يجوز تقديم توصيات التعليق المشار إليها في الفقرة 1 من قبل ثلث أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية ويتم اعتمادها بتصويت متزامن لأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
مادة 64
إجراءات عمل الجمعية الوطنية ، إجراءات تأديبية
1. لمجلس الأمة سلطة وضع قواعد العمل واللوائح الداخلية له على ألا تتعارض مع القانون.
2. للمجلس الوطني صلاحية مراجعة مؤهلات أعضائه واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أعضائه.
3. لطرد أي من أعضاء الجمعية الوطنية ، من الضروري أن يصوت ثلثا أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء المجلس على هذا القرار في وقت واحد.
4 - لا يجوز رفع دعوى قضائية أمام المحكمة بشأن قرار متخذ وفقا للفقرتين 2 و 3.
مادة 65
عزل
1 - في حالة قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة ورؤساء الوزارات التنفيذية وقضاة المحكمة الدستورية والقضاة وأعضاء اللجنة الانتخابية المركزية وأعضاء لجنة المحاسبة ومراجعة الحسابات وغيرهم المسؤولون المعينون في مناصبهم وفقًا للقانون الذين انتهكوا ، أثناء توليهم مناصبهم ، الدستور أو أي قوانين أخرى ، يحق للجمعية الوطنية اتخاذ إجراءات لعزلهم.
2. يجوز اقتراح الإجراءات لغرض الاتهام المشار إليه في الفقرة 1 من قبل ثلث أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية ؛ للموافقة هذا القراريجب أن يشارك أغلبية أعضاء الجمعية في التصويت في نفس الوقت. ومع ذلك ، يجب تقديم اقتراح عزل الرئيس بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية والموافقة عليه بثلثي إجمالي عدد أعضاء الجمعية.
3. الشخص الذي اتخذت ضده إجراءات الإقالة يجب أن يوقف عن ممارسة سلطاته حتى يتم إصدار قرار نهائي بشأن الاتهام.
4. قرار الاتهام لا يستتبع أكثر من العزل من مكتب عام. ومع ذلك ، فإنه لا يعفي الشخص المتهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية.

الفصل الرابع. رئيس السلطة التنفيذية
القسم 1. الرئيس
مادة 66
رئيس الدولة
1. رئيس الدولة هو الرئيس الذي يمثل الدولة في العلاقات مع الدول الأخرى.
2. رئيس الجمهورية مسؤول ويقوم بواجبات الحفاظ على استقلال وسلامة أراضي الدولة واستمرارية الدستور.
3. يلتزم رئيس الجمهورية بالمساهمة في تحقيق التوحيد السلمي لدولته.
4. تتولى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية.
مادة 67
انتخابات
1. يُنتخب الرئيس بالاقتراع السري العام والمتساوي والمباشر للشعب.
2. في حالة حصول شخصين أو أكثر على نفس الأغلبية من الأصوات أثناء الانتخابات التي أجريت وفقًا للفقرة 1 ، فإن الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في جلسة عامة للجمعية الوطنية تكون فيها أغلبية الأصوات حضر أعضاء الجمعية الوطنية وينتخب رئيسًا.
3. إذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب الرئيس ، فلا يمكن أن ينتخب هذا الشخص رئيساً حتى يحصل على ما لا يقل عن ثلث العدد المحتمل لجميع الأصوات.
4. يجوز انتخاب أي مواطن مؤهل لانتخابه لعضوية الجمعية الوطنية بلغ سن الأربعين في وقت الانتخابات الرئاسية أو أكثر ، رئيساً.
5. يحدد القانون جميع الجوانب المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 68
نقل الصلاحيات الرئاسية
1. يُنتخب الشخص الذي يتولى منصب الرئيس بعد إخلاء المنصب من قبل الرئيس الحالي قبل انقضاء فترة ولاية الرئيس الحالي بين سبعين وأربعين يومًا.
2. في حالة شغور منصب الرئيس أو وفاة شاغل المنصب أو استبعاده بأمر من المحكمة أو لأي سبب آخر ، يجب انتخاب خليفته في غضون ستين يومًا من خلو المنصب.
المادة 69
حلف
أثناء التنصيب ، يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم رسميًا أمام الشعب بأنني سأفي بأمانة بالواجبات التي تقع على عاتق الرئيس ، وأن أحافظ على الدستور ، وأدافع عن الدولة ، وأن أجاهد من أجل التوحيد السلمي للوطن الأم ، وأن أعمل على الحفاظ على الحرية وتحسين رفاهية الشعب ، ونبذل قصارى جهدنا لتطوير الثقافة الوطنية ".
المادة 70
مدة ولاية الرئيس
مدة ولاية الرئيس خمس سنوات ؛ لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس.
المادة 71
منصب رئيس الجمهورية شاغر
إذا كان منصب الرئيس شاغرًا ، أو إذا كان الرئيس غير قادر لأي سبب من الأسباب على أداء واجباته ، يتم نقل مهامه إلى رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة حسب الأولوية ، وفقًا للقانون.
المادة 72
الاستفتاء على السياسة العامة
إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، يحق له إجراء استفتاء حول القضايا السياسية الهامة المتعلقة بالدبلوماسية والدفاع الوطني والتوحيد ، فضلاً عن القضايا الأخرى المتعلقة بمصير الأمة.
المادة 73
الاتفاقات والشؤون الخارجية
يبرم الرئيس الاتفاقات ويصدق عليها ؛ يأذن أو يستقبل أو يرسل الممثلين الدبلوماسيين بناء على تعليمات ؛ يعلن الحرب ويصنع السلام.
المادة 74
القوات المسلحة
1. يعمل الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة بموجب الشروط المنصوص عليها في الدستوروالقانون.
2. يحدد القانون هيكلية تشكيل القوات المسلحة وإجراءاتها.
مادة 75
المراسيم
الرئيس مخول بإصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بمجموعة محددة بشكل خاص من القضايا ضمن صلاحياته وفقاً للقانون ، فضلاً عن القضايا اللازمة لتنفيذ القوانين.
المادة 76
سلطات الطوارئ
1. في أوقات الاضطرابات الداخلية والعدوان الخارجي ، الكوارث الطبيعيةأو الأزمات المالية أو الاقتصادية الشديدة ، فإن الرئيس مخول لاتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات المالية والاقتصادية اللازمة أو إصدار المراسيم التي لها قوة القانون ، ولكن فقط عندما يكون الإجراء العاجل ضروريًا للحفاظ على الأمن القومي أو السلم والنظام العام ، ولكن ليس هناك وقت كاف لانتظار انعقاد الجمعية الوطنية.
2. في حالة وجود تهديد كبير للأمن القومي ، يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها قوة القانون ، ولكن فقط عند الضرورة للحفاظ على وحدة الأمة ، ولا يمكن عقد مجلس الأمة.
القسم 2. السلطة التنفيذية للحكومة
القسم الفرعي 1. رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة
المادة 86
رئيس الوزراء
1. يعين رئيس الوزراء رئيس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية.
2. تشمل واجبات رئيس الوزراء مساعدة الرئيس وتوجيه الوزراء التنفيذيين.
3. لا يجوز تعيين أي فرد من أفراد القوات المسلحة رئيسًا للوزراء أثناء وجوده في الخدمة الفعلية.
مادة 87
أعضاء مجلس الدولة
1. يتم تعيين أعضاء مجلس الدولة من قبل الرئيس بناء على توصية من رئيس الوزراء.
2. يساعد أعضاء مجلس الدولة الرئيس طوال فترة عضويتهم في مجلس الدولة.
3. يجوز لرئيس الوزراء أن يوصي الرئيس بإقالة أي عضو في مجلس الدولة من منصبه.
4. لا يجوز تعيين أي فرد من أفراد القوات المسلحة في منصب عضو في مجلس الدولة أثناء خدمته العسكرية الفعلية.
القسم الفرعي 2 مجلس الدولة
المادة 88
مجلس الدولة
1. ينظر مجلس الدولة في أهم القضايا السياسية التي تقع ضمن اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية.
2. يتألف مجلس الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثين ولا يقل عن خمسة عشر.
3. يعمل الرئيس كرئيس لمجلس الدولة ورئيس الوزراء نائباً للرئيس.
المادة 89
صلاحيات مجلس الدولة
القضايا التالية معروضة على مجلس الدولة للنظر فيها:
- الخطة الرئيسية لشؤون الدولة والسياسة العامة لرئيس السلطة التنفيذية ؛
- إعلان الحرب وإبرام السلام وغير ذلك أسئلة مهمةالمتعلقة بالسياسة الخارجية ؛
- مسودة تعديلات الدستور ومقترحات الاستفتاءات الوطنية والاتفاقيات المقترحة ومشاريع القوانين والمراسيم الرئاسية.
- الميزانية ، وتسوية الحسابات ، والخطط الأساسية للتصرف في أملاك الدولة ، والعقود المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وغيرها من الأمور المالية الهامة ؛
- المراسيم الطارئة والطارئة المالية و التدابير الاقتصاديةأو المراسيم الصادرة عن الرئيس ، وكذلك إعلان الأحكام العرفية ورفعها ؛ قضايا عسكرية مهمة
- المطالبة بعقد دورات مبكرة للجمعية الوطنية ، ومنح الجوائز ؛
- منح العفو وتخفيف العقوبة واستعادة الحقوق ؛
- تقسيم الاختصاص بين الوزارات التنفيذية ؛
- الخطط الأساسية المتعلقة بمنح الصلاحيات وتوزيعها في السلطات التنفيذية ؛
- تقييم الإدارة وتحليلها شؤون الدولة;
- صياغة وتنسيق السياسات الهامة لكل وزارة تنفيذية ؛
- إجراءات حل الأحزاب السياسية ؛
- دراسة الالتماسات المتعلقة بسياسة السلطة التنفيذية الموجهة لرئيس السلطة التنفيذية ؛
- تعيين النائب العام ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ، ورئيس الأركان لكل فرع من فروع القوات المسلحة ، ورؤساء الجامعات الوطنية ، والسفراء وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية ورؤساء المؤسسات الحكومية المهمة وفقًا للقانون ؛
- المسائل الأخرى التي يقدمها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الدولة.
مادة 90
المجلس الاستشاري للحكماء السياسيين
1. لغرض استشارة الرئيس بشأن المهم الشؤون العامةيجوز إنشاء مجلس استشاري من كبار السياسيين ، يتألف من كبار رجال الدولة.
2. يصبح آخر الرؤساء السابقين رئيسًا للمجلس الاستشاري للحكماء السياسيين. ومع ذلك ، إذا تغيب آخر الرؤساء السابقين ، يقوم الرئيس بنفسه بتعيين الرئيس.
3. يحدد القانون التنظيم والوظائف والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة بالمجلس الاستشاري لكبار السن.
مادة 91
مجلس الأمن الوطني
1 - يُنشأ مجلس الأمن القومي بغرض إسداء المشورة إلى رئيس الجمهورية بشأن تشكيل السياسات الخارجية والعسكرية والداخلية المتعلقة بقضايا الأمن القومي قبل أن ينظر فيها مجلس الدولة.
2- يترأس رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الأمن القومي.
3. يحدد القانون التنظيم والوظائف والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة بمجلس الأمن القومي.
المادة 92
المجلس الاستشاري للديمقراطية والتوحيد السلمي
1. يجوز تشكيل مجلس استشاري للديمقراطية والتوحيد السلمي لتقديم المشورة للرئيس بشأن تشكيل سياسة تهدف إلى التوحيد السلمي.
2. يحدد القانون التنظيم والوظائف والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة بالمجلس الاستشاري للديمقراطية والجمعيات السلمية.
المادة 93
المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية الوطنية
1. يجوز تشكيل مجلس استشاري للقضايا الاقتصادية الوطنية لتقديم المشورة لرئيس الجمهورية بشأن وضع السياسات الهامة لتنمية الاقتصاد الوطني.
2. يحدد القانون التنظيم والوظائف والمسائل الأخرى الضرورية المتعلقة بالمجلس الاستشاري للقضايا الاقتصادية الوطنية.
القسم الفرعي 3. وزارات السلطة التنفيذية
المادة 94
رؤساء الوزارات
يتم تعيين رؤساء الوزارات التنفيذية من قبل الرئيس من بين أعضاء مجلس الدولة ، بناء على توصية من رئيس الوزراء.
المادة 95
قرارات رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزارات التنفيذية
يتمتع رئيس الوزراء أو رئيس كل وزارة تنفيذية بالسلطة المخولة بموجب القانون أو المرسوم الرئاسي أو بحكم منصبه ، لاتخاذ قرارات من قبل رئيس الوزراء أو الوزارة التنفيذية بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه.
المادة 96
تنظيم الوزارة
يحدد القانون إنشاء كل وزارة تنفيذية وتنظيمها ووظائفها.
القسم الفرعي 4. لجنة مراجعة التقارير
المادة 97
أُنشئت لجنة مراجعة الحسابات تحت الولاية القضائية المباشرة لرئيس الجمهورية من أجل مراجعة ودراسة عمليات تسوية إيرادات ونفايات الدولة ، وميزانية الدولة وغيرها من المنظمات المنشأة بموجب القانون ، فضلاً عن جودة أداء واجباتهم من قبل الوكالات التنفيذية وموظفي الخدمة المدنية.
المادة 98
العضوية ، المدة
1. تتكون لجنة تدقيق الحسابات من خمسة على الأقل ولا يزيد عن أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس.
2. يعين رئيس اللجنة رئيس اللجنة بموافقة الجمعية الوطنية. مدة منصب الرئيس أربع سنوات ؛ يجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس بناء على توصية من الرئيس. مدة خدمة أعضاء الهيئة أربع سنوات ؛ يجوز تعيين أعضاء اللجنة لولاية ثانية مرة واحدة فقط.
مادة 99
التحقق والإبلاغ
تقوم لجنة مراجعة الحسابات بمراجعة إقفال حسابات الإيرادات والمصروفات سنويًا وترفع تقارير إلى الرئيس والمجلس الوطني حول نتائج المراجعة في السنة المالية التالية.
المادة 100
هيكل لجنة المراجعة
يتم تحديد هيكل ووظائف لجنة مراجعة التقارير ، ومؤهلات أعضائها ، وقائمة موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للتحقق ، وغيرها من القضايا المهمة وفقًا للقانون.
الفصل الخامس. الإجراءات القانونية
المادة 101
دعوى
1. السلطة القضائية من اختصاص المحاكم التي تتكون من قضاة.
2. يشمل النظام القضائي المحكمة العليا ، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة ، والمحاكم على مستويات معينة.
3. تحدد مؤهلات القضاة وفقا للقانون.
المادة 102
هيكل المحكمة
1. يجوز إنشاء دوائر في المحكمة العليا.
2. تضم المحكمة العليا رؤساء قضاة.
ومع ذلك ، يمكن ضم القضاة الذين ليسوا قضاة في المحكمة العليا إلى المحكمة العليا وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
3. يتم تحديد هيكلية المحكمة العليا والمحاكم الأدنى بموجب القانون.
المادة 103
استقلالية القضاة
يمارس القضاة سلطاتهم باستقلالية ، بما يتوافق مع ضميرهم ووفقًا للدستور والتشريعات.
المادة 104
إجراءات تعيين القضاة
1 - يعين رئيس المحكمة العليا رئيس المحكمة بناء على توصية الجمعية الوطنية.
2. يعين قضاة المحكمة العليا من قبل الرئيس بناء على توصية من رئيس القضاة وبموافقة الجمعية الوطنية.
3. يتم تعيين القضاة بخلاف رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا من قبل رئيس القضاة بموافقة مجلس قضاة المحكمة العليا.
المادة 105
مدة ولاية القضاة
1 - مدة خدمة رئيس القضاة ست سنوات ؛ لا يمكن إعادة تعيين قاضٍ في هذا المنصب.
2. تكون مدة ولاية قاضٍ في المحكمة العليا ست سنوات ؛ وفقًا للقانون ، لا يمكن إعادة تعيين القضاة في هذا المنصب. مدة ولاية القاضي ، بخلاف رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا ، عشر سنوات ؛ وفقًا للقانون ، لا يمكن إعادة تعيين القضاة في هذا المنصب.
4. يحدد سن التقاعد للقضاة وفقا للقانون.
المادة 106
الجزاءات ، التقاعد المبكر
1. لا يجوز عزل أي قاض من منصبه إلا في حالات الاتهام أو السجن أو أكثر. عقوبة شديدة؛ كما لا يمكن فصله عن منصبه ؛ لا يمكن تخفيض راتب القاضي ؛ لا يجوز أن يتعرض القاضي لمعاملة غير مواتية ، باستثناء الإجراءات التأديبية.
2. إذا كان القاضي غير قادر على أداء واجباته بسبب تدهور خطير في الصحة العقلية أو الجسدية ، يجوز عزله في ظل الشروط التي يحددها القانون.

المادة 107
مراجعة دستورية
1 - عند الطعن في دستورية قانون ما أمام المحكمة ، تطلب المحكمة قرار المحكمة الدستورية وتتخذ قرارها على أساسه.
2. للمحكمة العليا سلطة إجراء مراجعة نهائية لدستورية أو قانونية المراسيم واللوائح والإجراءات الإدارية في حالة الطعن في دستوريتها وقانونيتها في المحكمة.
3. الاستئناف على القرار هيئة إداريةإلى المحكمة كإجراء يسبق المحاكمة. يحدد القانون إجراءات استئناف قرار صادر عن هيئة إدارية أمام محكمة ويتوافق مع مبادئ الإجراءات القانونية.
المادة 108
إدارة المحكمة
تتمتع المحكمة العليا ، في إطار القانون ، بصلاحية وضع اللوائح المتعلقة بالمحاكمات والانضباط الداخلي ، فضلاً عن اللوائح الخاصة بحسم المسائل الإدارية للمحكمة.
المادة 109
شهره اعلاميه
التقاضي وقرارات المحاكم مفتوحة للجمهور.
ومع ذلك ، في حالة وجود خطر من أن تؤدي المحاكمة إلى تقويض الأمن القومي ، أو تعكير صفو الأمن العام ، أو الإضرار بالآداب العامة ، فقد تُغلق مثل هذه المحاكمات أمام الجمهور وفقًا لقرار المحكمة.
المادة 110
المحاكم العسكرية
1. يجوز إنشاء محاكم عسكرية كمحاكم خاصة لإقامة العدل في الشؤون العسكرية.
2. للمحكمة العليا اختصاص استئنافي نهائي على المحاكم العسكرية.
3. يتم تحديد هيكلية المحاكم العسكرية وصلاحياتها ومؤهلات قضاتها بموجب القانون.
4 - المحاكمات العسكرية التي تتم على أساس قانون الطوارئ العسكري لا يمكن إعادة النظر فيها عند الاستئناف في حالة الجرائم التي يرتكبها الجنود وأفراد القوات المسلحة. تجسس عسكري وكذلك الجرائم التي يحددها القانون فيما يتعلق بمراكز الحراسة ، ومراكز الحراسة ، وإمداد الطعام والشراب الضار ، وأسرى الحرب ، باستثناء أحكام الإعدام.

الفصل السادس. محكمة دستورية
المادة 111
الاختصاص ، ترتيب التعيين
1 - تختص المحكمة الدستورية بإصدار قرارات في المسائل التالية:
- عدم دستورية القانون بناء على طلب المحاكم ؛
- عزل؛
- حل حزب سياسي ؛
- تنازع الاختصاص بين الوكالات الحكومية والوكالات الحكومية والحكومات المحلية ، وكذلك بين الحكومات المحلية ؛ إلى جانب
- الالتماسات الخاصة بالدستور حسب التشريع.
2 - تتكون المحكمة الدستورية من تسعة قضاة مؤهلاتهم تؤهلهم لأداء مهام القضاة. يتم تعيين القضاة من قبل الرئيس.
3 - ومن بين القضاة المشار إليهم في الفقرة 2 ، يتم تعيين ثلاثة من بين أشخاص تنتخبهم الجمعية الوطنية وثلاثة من بين أشخاص يرشحهم رئيس القضاة.
4 - يعين رئيس المحكمة الدستورية رئيس المحكمة بموافقة الجمعية الوطنية من بين قضاة المحكمة الدستورية.
المادة 112
مدة المنصب
1 - تكون مدة ولاية أي قاض في المحكمة الدستورية ست سنوات ؛ يجوز إعادة انتخاب القضاة لشغل هذا المنصب وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
2. لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية الانضمام إلى أي حزب سياسي أو المشاركة في الأنشطة السياسية.
3. لا يجوز عزل أي من قضاة المحكمة الدستورية من واجباتهم ، باستثناء العزل نتيجة الاتهام أو الحكم بالسجن أو عقوبة أشد.
المادة 113
الأغلبية ، قواعد المنزل
1 - لكي تبت المحكمة الدستورية في عدم دستورية قانون ما أو الاتهام أو حل حزب سياسي أو التماس بشأن الدستور ، يلزم الحصول على موافقة ستة قضاة على الأقل.
2. يجوز للمحكمة الدستورية ، في إطار القانون ، أن تضع أنظمة تتعلق بالمحاكمات والانضباط الداخلي ، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بالمسائل الإدارية للمحكمة.
3. يحدد القانون الهيكل والوظائف والمسائل الأخرى الضرورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

الفصل السابع. تنظيم الانتخابات
المادة 114
تنظيم اللجان الانتخابية
1. يتم تنظيم اللجان الانتخابية لغرض الإدارة القانونية لإجراء الانتخابات والاستفتاءات الوطنية ، وكذلك للفصل في الأمور الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية.
2. تتألف اللجنة الانتخابية المركزية من ثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس ، وثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس قضاة المحكمة العليا. يتم تعيين رئيس اللجنة من بين أعضاء اللجنة.
3. مدة عضوية أعضاء اللجنة ست سنوات.
4. لا يجوز لأعضاء اللجنة الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو المشاركة في الأنشطة السياسية.
5. لا يجوز عزل أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه إلا في حالة عزل أو سجن أو عقوبة أشد.
6. اللجنة الانتخابية مخولة ، في إطار التشريعات والمراسيم ، بوضع الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات الوطنية والمسائل الإدارية للأحزاب السياسية ، وكذلك إجراءات تنظيم الانضباط الداخلي وفقًا للقانون.
7. يتم تحديد الهيكل والوظائف والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة باللجان الانتخابية على كل مستوى وفقاً للقانون.
المادة 115
تعليمات
1. تختص اللجان الانتخابية في كل مستوى بإصدار التعليمات اللازمة للدوائر الإدارية بشأن الأمور الإدارية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات الوطنية ، بما في ذلك إعداد قوائم الناخبين.
2. عند استلام هذه التعليمات ، تكون الدوائر الإدارية المعنية ملزمة بتنفيذها.
المادة 116
الحملات الانتخابية
1. تجري الحملات الانتخابية تحت قيادة اللجان الانتخابية على كل مستوى ضمن الإطار الذي يحدده القانون. تكافؤ الفرص مضمون للجميع.
2. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لا تتحمل الأحزاب السياسية أو المرشحين تكاليف إجراء الانتخابات.

الفصل الثامن. الاستقلال المحلي
المادة 117
الهيئات الحكومية المحلية
1. الهيئات الحكومية المحلية هي المسؤولة عن الشؤون الإدارية المتعلقة برفاهية السكان المحليين ، والتصرف في الممتلكات ، وهي مخولة أيضًا بإصدار اللوائح المتعلقة بالحكم الذاتي المحلي في إطار التشريعات واللوائح القانونية.
2. يحدد القانون أنواع هيئات الحكم المحلي.
المادة 118
مجلس محلي
1. هيئات الحكم المحلي لها مجالس.
2. يتم تحديد هيكل وصلاحيات المجالس المحلية ، وإجراءات انتخاب أعضائها ، وإجراءات انتخاب رؤساء هيئات الحكم المحلي ، فضلاً عن القضايا الأخرى المتعلقة بهيكل وعمل الحكومات المحلية وفقاً للقانون.
الفصل التاسع. اقتصاد
المادة 119
أوامر وإدارة الاقتصاد
1- يقوم الهيكل الاقتصادي لجمهورية كوريا على أساس احترام الحرية والمبادرة الإبداعية للمنظمات التجارية والأفراد في مجال العلاقات الاقتصادية.
2. الدولة تنظم وتنسق النشاط الاقتصاديمن أجل الحفاظ على نمو واستقرار متوازن للاقتصاد الوطني ، وضمان التوزيع العادل للدخل ، ومنع الهيمنة على السوق وإساءة استخدام النفوذ الاقتصادي ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد من خلال تحقيق التناغم بين الفاعلين الاقتصاديين.
المادة 120
الموارد الطبيعية
1. يجوز منح تصاريح استخدام وتطوير واستهلاك المعادن وغيرها من المعادن الهامة والموارد البحرية وطاقة المياه ، فضلاً عن قوى الطبيعة المتاحة للاستخدام الاقتصادي ، لفترة زمنية معينة ، ضمن الشروط التي تحددها قانون.
2. حماية الأرض والموارد الطبيعية. تضع الدولة خطة لتنميتها واستخدامها بشكل متوازن.
المادة 121
زراعة
1. فيما يتعلق بالأراضي الزراعية ، تعمل الدولة على تطبيق مبدأ "الأرض للفلاحين". الإيجارات الزراعية محظورة.
2. يسمح باستئجار الأراضي الزراعية والتصرف في إرسالياتها بقصد زيادة الإنتاجية الزراعية وتنظيم الاستخدام الرشيد لها ، أو لظروف لا مفر منها ، في الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 122
قوانين ملكية الأرض
تضع الدولة ، في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون ، القيود والالتزامات اللازمة للاستخدام الفعال والمتوازن ، وتطوير وحماية موارد أراضي الأمة ، والتي تشكل أساس النشاط الإنتاجي و الحياة اليوميةجميع المواطنين.
المادة 123
الزراعة والصيد
1. تضع الدولة وتنفذ خطة للتنمية المتكاملة ودعم مجتمعات الزراعة وصيد الأسماك من أجل حماية وتحفيز الزراعة وصيد الأسماك.
2. تلتزم الدولة بتحفيز اقتصاديات مزارع المناطق لضمان التنمية المتوازنة لكل منطقة.
3. من أجل حماية مصالح الفلاحين والصيادين ، تبذل الدولة قصارى جهدها لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية من خلال الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب لهذه المنتجات وتحسين نظام جلبها. في السوق والتسويق.
4. تشجع الدولة على تكوين منظمات المزارعين والصيادين وأصحاب المشاريع الخاصة ، التي تقود الإنتاج الصغير والمتوسط ​​، على أساس مبادئ المساعدة المتبادلة وتضمن نشاطها المستقل وتنميتها.
المادة 124
حماية حقوق المستهلك
تضمن الدولة دعم حركة حماية المستهلك الهادفة إلى تنظيم الأنشطة في مجال الاستهلاك وتحسين جودة المنتجات ، في إطار الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 125
التجارة العالمية
تنشط الدولة التجارة الدولية وتنظمها وتنسقها.
المادة 126
حظر التأميم
لا يجوز تأميم الشركات الخاصة أو نقلها إلى حيازة الحكومات المحلية ، ولا يجوز للدولة أن تمارس سيطرتها عليها ، باستثناء ما ينص عليه القانون ، عند الضرورة لحماية الأمة أو الاقتصاد الوطني.

المادة 127
الابتكارات التقنية والتوحيد القياسي
1. تبذل الدولة قصارى جهدها لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات وموارد العمل ، وكذلك تشجيع إدخال الابتكارات التقنية.
2. تؤسس الدولة نظام المعايير الوطنية.
3. ينشئ الرئيس المنظمات الاستشارية اللازمة لتحقيق الأغراض المشار إليها في الفقرة 1.
الفصل العاشر: تعديلات الدستور
المادة 128
مبادرة
1. يجوز تقديم اقتراح لتعديل الدستور من قبل أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية أو من قبل الرئيس.
2. التعديلات على الدستور المتعلقة بتمديد فترة ولاية الرئيس الحالي أو التغييرات التي تسمح بإعادة انتخابه لمنصب الرئيس تكون لاغية وباطلة فيما يتعلق بالرئيس الحالي في وقت التعديل المقترح على تم اقتراح الدستور.
المادة 129
إعلان تعديل الدستور
يجب أن يعلن الرئيس التعديلات المقترحة على الدستور في غضون عشرين يومًا أو أكثر.
المادة 130
الغالبية ، الاستفتاء
1 - يبت المجلس الوطني في التعديلات المقترحة في غضون ستين يوما من إعلانها العلني ؛ يتطلب اعتماد التعديل من قبل الجمعية الوطنية تصويتًا متزامنًا لثلثي أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية.
2. تُطرح التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء وطني في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا بعد اعتماد التعديل من قبل الجمعية الوطنية ، ويصادق عليها ما لا يقل عن نصف جميع الأصوات التي أدلى بها نصف المواطنين على الأقل الذين يحق لهم التصويت. المشاركة في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية.
3. إذا اقترنت التعديلات المقترحة على الدستور بالشروط المحددة في الفقرة 2 ، فإنها تصبح نهائية وتخضع لإعلان فوري من قبل رئيس الجمهورية.

الفصل الحادي عشر. أحكام لتطبيق الدستور
المادة 1
مقدمة
يدخل الدستور حيز التنفيذ في 25 فبراير 1988.
ومع ذلك ، فإن الموافقة على القوانين والتعديلات على القوانين اللازمة لإنفاذ هذا الدستور ، وانتخاب رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية وفقًا لهذا الدستور ، وغيرها من الاستعدادات لتطبيق هذا الدستور يمكن أن تتم قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة. حيز التنفيذ من الدستور.
المادة 2
أول انتخابات رئاسية
1. تُجرى الانتخابات الأولى لرئيس الجمهورية وفقًا لهذا الدستور في موعد لا يتجاوز أربعين يومًا قبل دخول الدستور حيز التنفيذ.
2. تبدأ فترة ولاية الرئيس وفقا للدستور يوم دخوله حيز التنفيذ.
المادة 3
أول انتخابات نيابية
1- تُجرى أول انتخابات للجمعية الوطنية بموجب هذا الدستور في غضون ستة أشهر من نشر الدستور. تبدأ فترة عضوية أعضاء المجلس الوطني المنتخبين وفقًا لهذا الدستور من لحظة الانعقاد الأول للمجلس الوطني وفقًا للدستور.
2. تنتهي مدة عضوية أعضاء الجمعية الوطنية الذين يشغلون هذا المنصب وقت نشر الدستور في اليوم السابق لانعقاد الجمعية الوطنية لأول مرة وفقًا للفقرة 1.
المادة 4
المسؤولون الحكوميون
1. الموظفون العموميون والمسؤولون المعينون من قبل الحكومة في المؤسسات الذين كانوا في مناصبهم وقت دخول هذا الدستور حيز التنفيذ يعتبرون قد تم تعيينهم في مناصبهم وفقًا لهذا الدستور. ومع ذلك ، فإن الموظفين العموميين الذين تم تغيير سلطاتهم الانتخابية أو التعيين وفقًا لهذا الدستور ، ورئيس قضاة المحكمة العليا ، ورئيس لجنة التفتيش والمراجعة ، يستمرون في مناصبهم حتى ، وفقًا للدستور ، في مكانهم ، لم يتم انتخاب أي مرشح آخر ، وتنتهي فترة ولايتهم في اليوم السابق لتولي من يخلفهم المنصب.
2. يُعتبر القضاة الملحقون بالمحكمة العليا والذين لا يشغلون مناصب رئيس القضاة أو قضاة المحكمة العليا والذين كانوا في مناصبهم وقت دخول هذا الدستور حيز النفاذ ، قد تم تعيينهم في مناصبهم في بما يتوافق مع الدستور على الرغم من أحكام الفقرة 1.
3. أحكام الدستور التي تحدد شروط خدمة الموظفين العموميين أو تحدد عدد مدد الخدمة في مناصبهم المسؤولون الحكوميونتدخل حيز التنفيذ في تاريخ أول انتخابات أو تعيين هؤلاء الموظفين المدنيين وفقًا للدستور.
المادة 5
القانون السابق
تظل القوانين والمراسيم والمراسيم والمعاهدات السارية وقت دخول هذا الدستور حيز التنفيذ سارية ما لم تتعارض مع هذا الدستور.
المادة 6
المنظمات السابقة
يجب أن تستمر المنظمات الموجودة في وقت دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وتؤدي وظائف ضمن نطاق سلطات المنظمات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الدستور في الوجود وتؤدي وظائفها حتى يحين الوقت الذي يتم فيه إنشاء منظمات جديدة وفقًا لذلك مع الدستور.

دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
اعتمد في الدورة الأولى لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للانعقاد الخامس في 27 ديسمبر 1972 ، وتم تعديله في الدورة الثالثة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للانعقاد التاسع في 9 أبريل 1992.
الفصل الأول السياسة
المادة 1
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة اشتراكية ذات سيادة تمثل مصالح الشعب الكوري بأسره.
المادة 2
إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قوة ثورية ورثت التقاليد الرائعة التي نشأت في النضال الثوري المجيد ضد المعتدين الإمبرياليين من أجل إحياء الوطن الأم وحرية وسعادة الشعب.
المادة 3
تسترشد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في أنشطتها بأفكار زوتشيه ، وهي نظرة عالمية تركز على الإنسان ، والأفكار الثورية الهادفة إلى تحقيق استقلال الجماهير.
المادة 4
تعود السلطة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى العمال والفلاحين والمثقفين العاملين وكامل الشعب.
يمارس الناس القوة من خلال الهيئات التمثيلية- مجلس الشعب الأعلى والمجالس الشعبية المحلية بكافة مستوياتها.
المادة 5
تتشكل جميع أجهزة الدولة في كوريا الديمقراطية وتعمل على أساس مبادئ المركزية الديمقراطية.
المادة 6
يتم انتخاب أجهزة السلطة على جميع المستويات ، بدءًا من المجالس الشعبية في المقاطعات وانتهاءً بمجلس الشعب الأعلى ، على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري.
المادة 7
يحافظ نواب الهيئات الحكومية على جميع المستويات على علاقات وثيقة مع الناخبين وهم مسؤولون عن شؤونهم أمام الناخبين.
يجوز للناخبين في أي وقت إقالة نائب ينتخبونه إذا فقد الثقة الممنوحة له.
المادة 8
النظام الاجتماعي في كوريا الديمقراطية هو نظام يخدم مصالح الإنسان ، حيث الجماهير العاملة هي سادة كل شيء وكل شيء في المجتمع يوضع في خدمة مصالحهم.
تحرس الدولة وتدافع عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين العاملين ، الذين تحرروا من الاستغلال والاضطهاد وأصبحوا سادة الدولة والمجتمع.
المادة 9
بينما تعمل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تعزيز سلطة الشعب في الجزء الشمالي من البلاد وتطوير ثلاث ثورات - إيديولوجية وتقنية وثقافية ، فإنها تناضل من أجل تحقيق النصر الكامل للاشتراكية وتحقيق إعادة توحيد الوطن الأم على أساس مبادئ الاستقلال والتوحيد السلمي والتوحيد الوطني الكبير.
المادة 10
تعتمد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الوحدة الأيديولوجية والسياسية للشعب بأسره ، على أساس تحالف العمال والفلاحين بقيادة الطبقة العاملة.
إن الدولة ، بتكثيفها للثورة الأيديولوجية ، تنمي الوعي الثوري لجميع أفراد المجتمع ، وتثقفهم بروح تقاليد الطبقة العاملة ، وتحول المجتمع بأسره إلى جماعة ملتصقة بالرفاق.
المادة 11
تقوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بجميع أنشطتها تحت قيادة حزب العمال الكوري.
المادة 12
تلتزم الدولة بالخط الطبقي ، وتقوي دكتاتورية الديمقراطية الشعبية ، وبالتالي تدافع بقوة عن سلطة الشعب ، والنظام الاشتراكي ، من الأعمال التخريبية للعناصر المعادية الداخلية والخارجية.
المادة 13
تتبع الدولة خط الجماهير وتنفذ في جميع أنشطتها روح وطريقة Cheongsanri ، وجوهرها أن الرؤساء يساعدون من هم دون المستوى ، ويجدون الحل الصحيح للقضايا في وسط الجماهير ، ويسلطون الضوء على العمل السياسي ، العمل مع الناس وإظهار حماسهم الواعي.
المادة 14
تعمل الدولة بنشاط على تطوير حركة جماهيرية ، وقبل كل شيء حركة من أجل لقب الراية الحمراء للثورات الثلاث ، وبالتالي تسريع البناء الاشتراكي إلى أقصى حد.
المادة 15
تحمي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحقوق الوطنية الديمقراطية للكوريين الذين يعيشون في الخارج وحقوقهم الحقوق القانونيةيضمنه القانون الدولي.
مادة 16
تضمن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الأجانب الموجودين على أراضيها.
مادة 17
الاستقلال والسلام والصداقة هي المثل العليا الرئيسية للسياسة الخارجية لكوريا الديمقراطية ومبادئ أنشطتها الخارجية.
على أساس مبادئ المساواة الكاملة والاستقلال والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة ، تقيم الدولة علاقات دولة وسياسية واقتصادية وثقافية مع جميع الدول الصديقة لبلدنا.
تلتف الدولة مع شعوب العالم التي تدافع عن الاستقلال وتدعم بقوة نضال شعوب جميع الدول ضد جميع أشكال العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، من أجل سيادة البلاد ، من أجل تحقيق للتحرر الوطني والطبقي.
مادة 18
إن قوانين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي انعكاس لإرادة ومصالح الشعب العامل والأداة الرئيسية لحكم الدولة.
إن احترام القوانين وتطبيقها الصارم والتقيد بها إلزامي لجميع المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين.
تعمل الدولة على تحسين المؤسسات التشريعية الاشتراكية وتقوية الشرعية الاشتراكية.
الباب الثاني. اقتصاد
مادة 19
تعتمد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على علاقات الإنتاج الاشتراكية وعلى أساس الاقتصاد الوطني المستقل.
مادة 20
وسائل الإنتاج في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مملوكة للدولة والمنظمات التعاونية فقط.
مادة 21
أملاك الدولة ملك للشعب كله.
حق الدولة في الملكية غير محدود.
كل الثروات الطبيعية للبلاد والمصانع والمصانع الرائدة والموانئ والموانئ والمصارف ووسائل النقل ووسائل الاتصال هي ملك للدولة فقط.
تحمي الدولة وتزيد ملكية الدولة في الغالب ، والتي تلعب دورًا رائدًا في تنمية اقتصاد البلاد.
مادة 22
الملكية التعاونية هي ملكية جماعية للعمال الأعضاء في المزارع التعاونية.
يجوز للمنظمات التعاونية امتلاك الأراضي ، وحيوانات الجر ، والأدوات الزراعية ، وقوارب الصيد ، والمباني ، وكذلك المصانع والمصانع المتوسطة والصغيرة.
تحمي الدولة الملكية التعاونية.
المادة 23
تعمل الدولة على زيادة وعي الفلاحين ، بمستواهم التقني والثقافي ، وتجمع عضويًا بين شكلي الملكية في اتجاه تعزيز الدور القيادي للملكية العامة فيما يتعلق بالملكية التعاونية ، وتحسين إدارة الاقتصاد التعاوني وإدارته وبالتالي يقوي ويطور النظام الاشتراكي للاقتصاد التعاوني ويحول الملكية التعاونية تدريجياً إلى جميع أنحاء البلاد وفقاً للإرادة الحرة لجميع الأعضاء الأعضاء في المنظمات التعاونية.
مادة 24
الممتلكات الشخصية هي ممتلكات للأغراض الشخصية والاستهلاكية للعمال.
تتكون الملكية الشخصية للعمال من حصة التوزيع الاشتراكي حسب العمل ، وكذلك من الفوائد الإضافية على حساب الدولة والمجتمع.
منتجات قطع الأراضي الفرعية الشخصية للمواطنين ، بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها نتيجة إدارة قطع الأراضي المنزلية لأعضاء التعاونيات الزراعية ، هي أيضًا ممتلكاتهم الشخصية.
تحمي الدولة الممتلكات الشخصية للعمال وتضمن بموجب القانون الحق في وراثتها.
مادة 25
تعتبر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن الارتفاع المطرد في المستوى المادي والثقافي لمعيشة الشعب هو المبدأ الأسمى لأنشطتها.
في بلدنا ، حيث تم إلغاء النظام الضريبي ، يتم توجيه جميع الثروة المادية المتزايدة باستمرار للمجتمع بالكامل نحو رفع مستوى رفاهية العمال.
الدولة تخلق كل شيء لكل عامل الشروط اللازمةتوفير المأكل والملبس والمسكن.
مادة 26
الاقتصاد الوطني المستقل الذي تم إنشاؤه في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو رأس مال موثوق به للحياة الاشتراكية السعيدة للشعب والتنمية المستقلة للوطن الأم.
إن الدولة ، متمسكة بحزم بخط بناء اقتصاد وطني اشتراكي مستقل ، وتسريع عملية توفير أساس للاقتصاد الوطني يتناسب مع ظروفنا الحقيقية ، وتحديثه ونقله إلى قاعدة علمية ، تناضل من أجل تحويل الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متطور للغاية يلبي شروطنا ، من أجل خلق قاعدة مادية وتقنية تتوافق مع مجتمع اشتراكي كامل.
مادة 27
الثورة التقنية هي الحلقة الرئيسية في تنمية الاقتصاد الاشتراكي.
تضع الدولة دائمًا ، في جميع أنشطتها الاقتصادية ، مسألة تطوير التكنولوجيا في المقدمة ، وتسرع عملية التقدم العلمي والتكنولوجي وإعادة البناء الفني للاقتصاد الوطني ، وتطور بنشاط حركة جماهيرية للتقدم التقني وبالتالي تحرر الأشخاص العاملون من عمل شاق كثيف العمالة ويقلل من الفرق بين العمل البدني والعقلي.
مادة 28
من أجل القضاء على الفروق بين المدينة والريف ، فإن الفروق الطبقية بين الطبقة العاملة والفلاحين ، تقوم الدولة ، من خلال تسريع الثورة التقنية في الريف ، بتحويل الزراعة إلى أساس صناعي ، ورفع دور الأيزد والفلاحين. تعزيز قيادة ورعاية الريف.
تقوم الدولة ، على نفقتها الخاصة ، ببناء منشآت إنتاجية للتعاونيات الزراعية ومباني سكنية جيدة التجهيز في الريف.
مادة 29
تم بناء الاشتراكية والشيوعية من خلال العمل الخلاق للجماهير العاملة.
العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو العمل المستقل والإبداعي للشغيلة المحررين من الاستغلال والقمع.
الدولة تجعل عمل شعبنا الشغيلة ، الذين لا يعرفون البطالة ، أكثر بهجة وإثمارًا ، حتى يظهروا فيه الحماس الواعي والمبادرة الإبداعية لصالح المجتمع والجماعة ، لمصلحتهم الخاصة.
المادة 30
يتم تحديد يوم عمل من ثماني ساعات للعمال.
تقلل الدولة يوم العمل حسب كثافة العمل وخصوصياته.
من خلال تحسين تنظيم العمل وتعزيز انضباط العمل ، تحقق الدولة الاستخدام الكامل لوقت العمل.
مادة 31
في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، يعمل المواطنون منذ سن السادسة عشرة. تحظر الدولة استخدام العمالة من قبل المراهقين الذين لم يبلغوا سن العمل.
مادة 32
في قيادة وإدارة الاقتصاد الاشتراكي ، تلتزم الدولة بشدة بمبدأ الجمع الصحيح بين القيادة السياسية والقيادة الاقتصادية والتقنية ، وقيادة الدولة الموحدة مع المبادرة الإبداعية لكل قسم فرعي ، ووحدة القيادة مع الديمقراطية ، والتحفيز الأخلاقي والسياسي مع مواد.
مادة 33
تقود الدولة اقتصاد الدولة وتديره ، على أساس نظام العمل Taean ، وهو شكل اشتراكي للإدارة الاقتصادية يسمح بإدارة الاقتصاد بأساليب علمية وعقلانية قائمة على الجهود الجماعية لجماهير المنتجين ، و يعتمد على نظام الإدارة الزراعية الذي يسمح بإجراء الزراعة بأساليب إدارة المنشآت الصناعية.
مادة 34
الاقتصاد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو اقتصاد مخطط.
وفقا لقوانين تنمية الاقتصاد الاشتراكي ، تضع الدولة وتنفذ خطة لتنمية الاقتصاد الوطني ، تهدف إلى ضمان النسب الصحيحة بين التراكم والاستهلاك ، وتسريع التنمية الاقتصادية ، وتحسين حياة الناس بشكل مطرد وتعزيزها. القدرة الدفاعية للبلاد.
من خلال تنفيذ سياسة التوحيد والتفصيل التخطيطي ، تضمن الدولة معدلات عالية من نمو الإنتاج والتطور النسبي للاقتصاد الوطني.
المادة 35
تضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتنفذ ميزانية الدولة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.
تناضل الدولة بنشاط في جميع المجالات من أجل زيادة الإنتاج والاقتصاد ، وممارسة رقابة مالية صارمة وزيادة تراكم الدولة بشكل منهجي ، وتوسيع وتطوير الملكية الاشتراكية.
المادة 36
في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، تتم التجارة الخارجية إما من قبل الدولة نفسها أو تحت سيطرتها.
تطور الدولة التجارة الخارجية على أساس مبادئ المساواة الكاملة والمنفعة المتبادلة.
مادة 37
تشجع الدولة ريادة الأعمال المشتركة والتعاونية للمؤسسات والشركات والمنظمات في بلدنا والكيانات القانونية أو الأفراد من الدول الأجنبية.
مادة 38
تنتهج الدولة السياسة الجمركية من أجل حماية الاقتصاد الوطني المستقل.
الفصل الثالث. الثقافة
مادة 39
تزدهر وتتطور في كوريا الديمقراطية الثقافة الاشتراكيةيخدم قضية تعزيز القدرة الإبداعية للعمال وتلبية احتياجاتهم العاطفية والثقافية الصحية.
مادة 40
تقوم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، من خلال التنفيذ المتسق للثورة الثقافية ، بتعليم جميع الناس كبناة للاشتراكية والشيوعية ، ولديهم معرفة عميقة بالطبيعة والمجتمع ، ومستوى ثقافي وتقني عالٍ ، ويزيد من الإمكانات الفكرية لجميع أفراد المجتمع.
مادة 41
تقوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببناء ثقافة شعبية وثورية حقًا تخدم العمال الاشتراكيين.
في بناء ثقافة وطنية اشتراكية ، تعارض الدولة التوسع الثقافي للإمبريالية والميل إلى استعادة قديمة غير مبدئية ، وتحمي تراث الثقافة الوطنية وترثها وتنميها وفقًا للواقع الاشتراكي.
مادة 42
إن الدولة في جميع المجالات تلغي أسلوب حياة المجتمع القديم وتؤسس بشكل شامل أسلوب حياة اشتراكي جديد.
مادة 43
تقوم الدولة ، بتنفيذ مبادئ التربية الاشتراكية ، بتعليم جيل الشباب على أنهم ثوار مخلصون يقاتلون من أجل المجتمع والشعب ، أناس من نوع شيوعي جديد ، يجمعون بانسجام بين الثروة الروحية والنقاء الأخلاقي والكمال البدني.
مادة 44
تعمل الدولة جاهدة في جميع الأمور من أجل تسريع تطوير التعليم العام وتدريب الكوادر الوطنية ، وتجمع بشكل وثيق بين التعليم العام والتعليم الفني ، والتدريب مع العمل المنتج.
مادة 45
تعمل الدولة على تطوير التعليم الإلزامي الشامل لمدة 11 عامًا ، بما في ذلك التعليم الإلزامي لمدة عام ما قبل المدرسة ، على مستوى عالٍ ، وفقًا لاتجاه تطور العلوم والتكنولوجيا الحديثة ومع المتطلبات الحقيقية للبناء الاشتراكي.
مادة 46
تطور الدولة نظامًا للتعليم الثابت وأشكالًا مختلفة من التعليم أثناء العمل ، وترفع المستوى العلمي والنظري للتعليم الفني والتدريب في العلوم الاجتماعية والأساسية ، وتدرب العمال الهندسيين والفنيين الأكفاء وغيرهم من المتخصصين.
مادة 47
تقوم الدولة بتعليم جميع الطلاب مجانًا وتدفع منحًا لطلاب الجامعات والمدارس الفنية.
مادة 48
تعزز الدولة التعليم العام وتهيئ كل الظروف للدراسة لكل عامل.
مادة 49
الدولة تربي الأبناء سن ما قبل المدرسةفي دور الحضانة ورياض الأطفال على حساب الدولة والمجتمع.
مادة 50
تؤسس الدولة مبدأ زوتشيه في البحث العلمي ، وتقدم بنشاط أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا ، وتتقن فروعًا جديدة من العلوم والتكنولوجيا ، وبالتالي ترفع العلوم والتكنولوجيا في البلاد إلى المستوى العالمي.
مادة 51
تضع الدولة بشكل صحيح خطة لتطوير العلوم والتكنولوجيا ، وترسي الانضباط من أجل تنفيذها المتسق ، وتقوي التعاون الإبداعي بين العاملين العلميين والتقنيين والمصنعين ، وبالتالي تسرع عملية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلاد.
مادة 52
تطور الدولة الأدب والفن الأصلي والثوري ، قومي في الشكل واشتراكيًا في المحتوى.
تسعى الدولة إلى الإنتاج الضخم للأعمال الإيديولوجية والفنية للغاية من قبل العمال المبدعين والفنانين ، وتجذب الجماهير العريضة للمشاركة بنشاط في الأنشطة الأدبية والفنية.
مادة 53
تخلق الدولة كل ما يلزم من المرافق الثقافية الحديثة وفقا لمتطلبات الناس الذين يسعون إلى التطور المستمر في الروحانيات و علاقة جسديةحتى يتمكن جميع العاملين من التمتع بفوائد الحياة الاشتراكية العاطفية والثقافية كما يحلو لهم.
مادة 54
تحمي الدولة اللغة الأم والكتابة من أي محاولات لتدميرها وتنميتها بما يتناسب مع متطلبات الحداثة.
مادة 55
تقوم الدولة بتنفيذ مسار نحو تطوير الرياضات الجماعية والثقافة البدنية وحقيقة أن الثقافة البدنية أصبحت جزءًا من الحياة اليومية. وبالتالي ، فهي تهيئ بشكل موثوق الشعب بأكمله للعمل والدفاع ، وتطور المعدات الرياضية وفقًا للواقع الحقيقي لبلدنا واتجاهات تطوير المعدات الرياضية الحديثة.
مادة 56
تحمي الدولة حياة المواطنين وتهتم بتعزيز صحة العمال من خلال تعزيز وتطوير نظام الرعاية الطبية العامة المجانية ، وتحسين مبدأ المنطقة رعاية طبيةوتنفيذ الدورة لتنفيذ التوجيه الوقائي في الطب.
مادة 57
تتخذ الدولة تدابير لحماية البيئة قبل البدء في أنشطة الإنتاج ، وتحمي البيئة الطبيعية وتعيد تكوينها ، وتمنع تلوثها ، وبالتالي توفر للناس ظروف عمل ومعيشة ثقافية وصحية.
الفصل الرابع. الدفاع عن البلد
مادة 58
تعتمد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على نظام دفاع على مستوى البلاد وعلى مستوى البلاد.
المادة 59
إن القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مدعوة لحماية مصالح الشعب العامل والدفاع عن النظام الاشتراكي ومكاسب الثورة من عدوان الغزاة الأجانب والدفاع عن الاستقلال وحرية الوطن والسلام.
مادة 60
تقوم الدولة بالتسليح الإيديولوجي والسياسي للجيش والشعب ، وعلى هذا الأساس ، تنفذ خطًا عسكريًا للدفاع عن النفس ، ومضمونه الأساسي هو تسليح الشعب بأكمله ، وتحويل البلد بأكمله إلى حصن وتحويل الجيش بأكمله إلى أفراد وتحديثه.
المادة 61
تعزز الدولة الانضباط العسكري والانضباط الجماعي في القوات المسلحة ، وتحقق التجسيد الكامل للروح التقليدية الجميلة لوحدة القادة والجنود ، ووحدة الجيش والشعب.
الفصل الخامس. الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين
مادة 62
يحدد قانون الجنسية شروط الحصول على جنسية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
يتمتع المواطن ، بغض النظر عن مكان إقامته ، بحماية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
مادة 63
تستند حقوق وواجبات مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى مبدأ الجماعية: "واحد للجميع ، الكل للواحد".
مادة 64
توفر الدولة حقًا لجميع المواطنين حقوقًا وحريات ديمقراطية حقًا ، وحياة مادية وثقافية سعيدة.
يتم توسيع حقوق وحريات مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل أكبر مع تعزيز النظام الاشتراكي وتطويره.
مادة 65
يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية في جميع مجالات الدولة والحياة العامة.
مادة 66
جميع المواطنين الذين بلغوا سن 17 ، بغض النظر عن الجنس والجنسية والتخصص والتسوية وحالة الملكية والمؤهلات التعليمية والانتماء الحزبي والآراء السياسية والدين ، لهم الحق في التصويت والترشح.
يتمتع المواطنون المنتمون إلى القوات المسلحة أيضًا بالحق في الانتخاب والترشح.
أدانته المحكمة بحرمان ومجنون لا يحق له الانتخاب والترشح.
مادة 67
يتمتع المواطنون بحرية الكلام والصحافة والتجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات.
تهيئ الدولة جميع الظروف لحرية نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات العامة الديمقراطية.
مادة 68
يمنح المواطنون حرية الضمير. هذا الحق مكفول بإذن لبناء المباني الدينية وأداء الشعائر الدينية.
لا يجوز لأحد أن يستخدم الدين وسيلة للتسلل إلى القوى الخارجية وانتهاك الدولة ، نظام عام.
المادة 69
للمواطنين الحق في تقديم الشكاوى والطلبات.
يجب النظر في الشكاوى والطلبات وحلها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وضمن الحدود الزمنية التي يحددها.
المادة 70
للمواطنين الحق في العمل.
يختار جميع المواطنين الأصحاء تخصصهم وفقًا لرغباتهم وقدراتهم ، ويتم توفير العمل المضمون وظروف العمل العادية.
يعمل المواطنون حسب إمكانياتهم بأجر يتناسب كماً ونوعاً.
المادة 71
للمواطنين الحق في الراحة. يتم ضمان هذا الحق من خلال إنشاء يوم عمل ويوم إجازة ، وإجازات مدفوعة الأجر ، وتوفير استراحات ومصحات لخدمة العمال على حساب الدولة ، وشبكة متنامية باستمرار من المؤسسات الثقافية المختلفة .
المادة 72
للمواطنين الحق في الحصول على رعاية طبية مجانية. الأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإعاقة ، وكذلك كبار السن الوحيدين والأطفال الذين فقدوا معيلهم ، يحق لهم الحصول على دعم مادي. هذا الحق مكفول بالمجان رعاية طبية، وهي شبكة متنامية باستمرار من المستشفيات والمصحات والمؤسسات الطبية الأخرى والتأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي.
المادة 73
للمواطنين الحق في التعليم. هذا الحق مكفول من خلال نظام تعليمي متقدم وأحداث عامة للدولة في مجال التعليم.
المادة 74
للمواطنين حرية النشاط العلمي والأدبي والفني.
ترعى الدولة المخترعين والمبتكرين.
يحمي القانون حقوق المؤلفين والمخترعين.
مادة 75
قدامى المحاربين في الثورة ، وأفراد عائلات الثوار والوطنيين الذين سقطوا ، وأفراد عائلات الجنود جيش الشعب، وكذلك معاقو الحرب يتمتعون برعاية خاصة من الدولة والمجتمع.
المادة 76
تتمتع المرأة بالمركز الاجتماعي والحقوق المتساوية مع الرجل.
وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بمسألة حماية الأمومة والطفولة ، وتتيح للمرأة إجازة أمومة ، وتقصير أيام العمل للأمهات الكثيرة الأطفال ، وتوسع شبكة مستشفيات التوليد ودور الحضانة ورياض الأطفال ، وتتخذ إجراءات أخرى.
توفر الدولة للمرأة جميع شروط المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والعمالية.
المادة 77
الزواج والأسرة محميان من قبل الدولة.
تبدي الدولة اهتماما عميقا بتعزيز الأسرة ، وهي أدنى وحدة في الحياة الاجتماعية.
المادة 78
يضمن للمواطنين حرمة الفرد والمنزل وسرية المراسلات.
لا يجوز توقيف المواطنين وتوقيفهم وتفتيش منازلهم إلا بناء على القانون.
مادة 79
تمنح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حق اللجوء للمواطنين الأجانب المضطهدين في بلادهم والذين يناضلون من أجل السلام والديمقراطية والاستقلال الوطني والاشتراكية ومن أجل حرية الأنشطة العلمية والثقافية.
مادة 80
المواطنون ملزمون بالدفاع بحزم عن الوحدة الإيديولوجية والسياسية للشعب وتضامنه.
مادة 81
المواطنون ملزمون بمراعاة قوانين الدولة وقواعد السلوك الاشتراكي لحماية شرف وكرامة مواطن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
المادة 82
الجماعية هي أساس حياة المجتمع الاشتراكي.
المواطنون ملزمون بالاعتزاز بالمنظمة والفريق ، لإظهار روح عالية من الخدمة المتفانية لمصالح المجتمع والشعب.
مادة 83
العمل واجب مقدس ومسألة شرف للمواطن.
المواطنون ملزمون بالمشاركة بوعي وضمير في العمل ، والتقيد الصارم بانضباط العمل وساعات العمل.
المادة 84
المواطنون ملزمون بمعاملة ممتلكات الدولة والممتلكات العامة بعناية ومحبة ، ومحاربة جميع أنواع النهب والتبذير ، وإدارة اقتصاد البلاد بطريقة تجارية ومتحمسة.
الدولة وملكية التعاونيات الاجتماعية مصونة.
المادة 85
يجب على المواطنين دائمًا زيادة يقظتهم الثورية والنضال بإيثار من أجل أمن الدولة.
المادة 86
الدفاع عن الوطن هو أعلى واجب ومسألة شرف للمواطن.
المواطنون ملزمون بالدفاع عن وطنهم وحمله الخدمة العسكريةبالطريقة المنصوص عليها في القانون.
خيانة الوطن والناس هي أخطر الجرائم. ويعاقب الخونة للوطن والشعب بأقصى حد يسمح به القانون.
الفصل السادس. سلطات الولاية
القسم الأول مجلس الشعب الأعلى
مادة 87
الهيئة العليا لسلطة الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي مجلس الشعب الأعلى.
بين دورات مجلس الشعب الأعلى ، يكون جسمه الدائم هو المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى.
المادة 88
يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب الأعلى والمجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى.
المادة 89
يتألف مجلس الشعب الأعلى من نواب منتخبين على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري.
مادة 90
ينتخب مجلس الشعب الأعلى لمدة خمس سنوات.
وتجرى الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب الأعلى بقرار من المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى حتى انتهاء صلاحيات مجلس الشعب الأعلى.
إذا تعذر إجراء الانتخابات لظروف حتمية في موعدها ، يحتفظ مجلس الشعب الأعلى بصلاحياته لحين إجراء انتخابات جديدة.
مادة 91
لمجلس الشعب الأعلى الصلاحيات الآتية:
1. تعديل الدستور ؛
2. يضع القوانين ويعدلها.
3. المصادقة على القوانين التي يصدرها المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى بين دورتيه.
4. يحدد المبادئ الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة ؛
5. انتخاب واستدعاء رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ؛
6. بناء على اقتراح رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، انتخاب واستدعاء نواب رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ؛
7. انتخاب واستدعاء رئيس لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ؛
8. بناء على اقتراح رئيس لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، يتم انتخاب واستدعاء النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء لجنة الدفاع ؛
9. ينتخب ويعيد سكرتير وأعضاء اللجنة الشعبية المركزية.
10- انتخاب واستدعاء أمين وأعضاء المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى.
11- ينتخب ويستدعي رؤساء ونوابهم وأعضاء اللجان القطاعية لمجلس الشعب الأعلى.
12. انتخاب واستدعاء رئيس المحكمة المركزية.
13. يعين ويقيل المدعي العام للنيابة المركزية ؛
14. بناءً على اقتراح رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، انتخاب واستدعاء رئيس مجلس الوزراء ؛
15. بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء للمجلس الإداري ، يعين نواب رئيس الوزراء ورؤساء اللجان والوزراء وغيرهم من أعضاء المجلس الإداري ؛
16- دراسة وإقرار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني ، وتقرير عن سير تنفيذها.
17. يدرس ويقر موازنة الدولة وتقرير عن سير تنفيذها.
18. الاستماع إلى تقرير سير العمل في أجهزة الدولة المركزية التي أنشأها مجلس الشعب الأعلى واتخاذ الإجراءات المناسبة.
19- الموافقة على التصديق على المعاهدات المعروضة على مجلس الشعب الأعلى ونقضها.
20. يحل قضية الحرب والسلام.
المادة 92
يعقد مجلس الشعب الأعلى دورات عادية وغير عادية.
يعقد المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى دوراته العادية مرة أو مرتين في السنة.
تعقد الدورات الاستثنائية بدعوة من المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى بناءً على تقديره أو بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع النواب.
المادة 93
تعتبر جلسة مجلس الشعب الأعلى مختصة بحضور ثلثي النواب على الأقل.
المادة 94
تنتخب جلسة مجلس الشعب الأعلى الرئيس ونوابه.
ويترأس الرئيس جلسات الجلسات ويمثل مجلس الشعب الأعلى في العلاقات الخارجية.
يساعد نواب الرئيس الرئيس في عمله.
المادة 95
تم تقديم ترتيب اليوم لدورة مجلس الشعب الأعلى من قبل رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، ولجنة الدفاع بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، والمجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى ، واللجنة الشعبية المركزية ، والمجلس الإداري ، ولجان مجلس الشعب الأعلى.
يمكن للنواب أيضًا طرح أسئلتهم على جدول أعمال الجلسة.
المادة 96
وينتخب مجلس الشعب الأعلى في دورته الأولى لجنة للاعتماد ، ويصدر عند تقديمه قرارًا بالتصديق على شرعية صلاحيات النواب.
المادة 97
جلسة مجلس الشعب الأعلى تقر القوانين واللوائح.
تصدر قوانين وقرارات مجلس الشعب الأعلى بالأغلبية البسيطة لأكثر من نصف أصوات النواب المشاركين في هذه الدورة.
تتم الموافقة على تعديلات الدستور بأغلبية لا تقل عن ثلثي أصوات جميع نواب مجلس الشعب الأعلى.
المادة 98
يشكل مجلس الشعب الأعلى لجنة الاقتراحات التشريعية ، ولجنة الميزانية ، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة سياسة التوحيد الوطني ، والهيئات الأخرى اللازمة.
تتشكل لجان مجلس الشعب الأعلى على النحو الآتي: رؤساء ونواب وأعضاء.
لجان مجلس الشعب الأعلى التي تساعد في عمله وتنميته وتنظر فيه سياسة عامةوالفواتير ، واتخاذ خطوات لتنفيذها.
تعمل لجان مجلس الشعب الأعلى بين دوراته بتوجيه من المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى.
مادة 99
يتمتع نائب مجلس الشعب الأعلى بالحصانة البرلمانية.
لا يجوز توقيف نائب من مجلس الشعب الأعلى ومعاقبته إلا بموافقة المجلس الأعلى ، وفي الفترة بين دورتيه - دون موافقة المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى.
المادة 100
يتألف المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى من الرئيس ونوابه وأمين السر والأعضاء.
ويجمع منصب رئيس المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى ونائبه على التوالي من قبل رئيس مجلس الشعب الأعلى ونوابه.
تتساوى مدة عضوية المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى مع مدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 101
يتولى المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى المهام والصلاحيات التالية:
1 - دراسة واعتماد مشروعات القوانين ومشاريع التعديلات للقوانين القائمة بين دورات مجلس الشعب الأعلى ، ثم رفعها لاحقًا إلى مجلس الشعب الأعلى للمصادقة عليها.
2. في حالة إقرار مشاريع قوانين جديدة ومشاريع تعديلات على القوانين ، يلغي القوانين والأنظمة التي تتعارض معها.
3. يعطي تفسيراً للقوانين السارية ؛
4. دعوة مجلس الشعب الأعلى إلى الانعقاد.
5. يقوم بأعمال انتخاب نواب مجلس الشعب الأعلى.
6. يعمل مع نواب مجلس الشعب الأعلى.
7. يعمل مع لجان مجلس الشعب الأعلى.
8. ينظم انتخابات نواب المجالس الشعبية المحلية.
9. ينتخب ويعزل القضاة ومستشاري الشعب في المحكمة المركزية.
10. يعمل مع برلمانات الدول الأجنبية والمنظمات البرلمانية الدولية ويتولى العلاقات الخارجية الأخرى.
المادة 102
يصدر المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى قرارات وأوامر.
المادة 103
يواصل المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى أداء مهامه بعد انتهاء فترة عضوية مجلس الشعب الأعلى إلى حين انتخاب المجلس الدائم الجديد لمجلس الشعب الأعلى.
المادة 104
المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى مسؤول عن أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى.
القسم 2 رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
المادة 105
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو رأس الدولة ويمثل كوريا الديمقراطية.
المادة 106
تتساوى مدة ولاية رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع فترة ولاية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 107
يتولى رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المهام والصلاحيات التالية:
1. يوجه أعمال اللجنة الشعبية المركزية.
2. إذا لزم الأمر ، يعقد اجتماعًا للمجلس الإداري ويوجهه ؛
3. ينشر بتوقيعه قوانين مجلس الشعب الأعلى وقرارات المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى والمراسيم والقرارات الهامة للجنة الشعبية المركزية.
4. يمارس حق العفو.
5. تصدق على المعاهدات المبرمة مع دول أجنبية وتنقضها.
6. يعلن تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الأخرى.
7. يقبل خطابات الاعتماد والخطابات القابلة للإلغاء من الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية.
المادة 108
يصدر رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المراسيم.
المادة 109
رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤول عن أنشطته أمام مجلس الشعب الأعلى.
المادة 110
يساعد نواب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرئيس في عمله.
القسم 3. لجنة الدفاع بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
المادة 111
لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي أعلى هيئة عسكرية في حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
المادة 112
تتكون لجنة دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من: الرئيس ونائبه الأول ونائبه والأعضاء.
مدة عضوية لجنة الدفاع تساوي مدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 113
رئيس لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يقود ويوجه جميع القوات المسلحة.
المادة 114
تتولى لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المهام والصلاحيات التالية:
1. يدير جميع القوات المسلحة والبناء الدفاعي للدولة ؛
2. يعين ويقيل العسكريين الأساسيين ؛
3. إنشاء الرتب العسكرية وتعيين الرتب العسكرية العامة والعليا.
4. في حالات الطوارئ ، إعلان الأحكام العرفية وإصدار أمر بالتعبئة.
المادة 115
لجنة دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تصدر قرارات وأوامر.
المادة 116
لجنة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الشعب الأعلى.
القسم 4 اللجنة الشعبية المركزية
المادة 117
اللجنة الشعبية المركزية هي أعلى هيئة إدارية في حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
المادة 118
رئيس اللجنة الشعبية المركزية هو رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
المادة 119
تتكون اللجنة الشعبية المركزية من: رئيس ونواب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، وسكرتير وأعضاء اللجنة الشعبية المركزية.
مدة عضوية اللجنة الشعبية المركزية تعادل مدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 120
تختص اللجنة الشعبية المركزية بما يلي:
1. يرسم سياسة الدولة ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها ؛
2. يوجه أعمال المجلس الإداري والمجالس الشعبية المحلية واللجان الشعبية.
3. يوجه أنشطة هيئات العدل والنيابة العامة ؛
4. إدارة مراقبة وتنفيذ القوانين من قبل هيئات الدولة ، وحل القضايا الناشئة في سياق تنفيذ القوانين ؛
5 - الإشراف على تنفيذ الدستور ، وقوانين وأنظمة مجلس الشعب الأعلى ، ولوائح وأوامر المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى ، ومراسيم رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، ومراسيم وأوامر دفاع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. لجنة ومراسيم ومراسيم وأوامر اللجنة الشعبية المركزية ، ووقف تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المحلية ، وتلغي قرارات وأوامر أجهزة الدولة في حالة تعارضها مع الأول ؛
6. تشكيل وإلغاء اللجان والوزارات التابعة للمجلس الإداري - الهيئات التنفيذية الإدارية الفرعية.
7. بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، تعيين وإقالة نواب رئيس الوزراء ورؤساء اللجان والوزراء وغيرهم من أعضاء مجلس الإدارة بين دورات مجلس الشعب الأعلى ؛
8. يعين ويقيل أعضاء اللجان القطاعية للجنة الشعبية المركزية.
9. تصدق على المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى وتنقضها.
10. يوافق على تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الأخرى.
11. يؤسس أوامر ، ميداليات ، يؤسس الألقاب الفخريةوالرتب الدبلوماسية وأوامر الجوائز والميداليات والألقاب الفخرية ؛
12. تنفيذ قرارات العفو.
13. يعيد تأسيس وتغيير التقسيم الإداري الإقليمي للبلد.
المادة 121
تصدر اللجنة الشعبية المركزية المراسيم والقرارات والأوامر.
المادة 122
يجوز للجنة الشعبية المركزية تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في عملها.
المادة 123
اللجنة الشعبية المركزية مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الشعب الأعلى.
القسم 5 المجلس الإداري
المادة 124
المجلس الإداري هو الهيئة الإدارية التنفيذية لأعلى هيئة لسلطة الدولة.
يمارس المجلس الإداري أنشطته تحت قيادة رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة الشعبية المركزية.
المادة 125
يتألف المجلس الإداري من: رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورؤساء اللجان والوزراء وغيرهم من الأعضاء الضروريين.
مدة عضوية المجلس الإداري مساوية لمدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 126
يتولى المجلس الإداري المهام والصلاحيات التالية:
1. يوجه عمل جميع اللجان والوزارات والمؤسسات التابعة لمجلس الإدارة واللجان الإدارية والاقتصادية المحلية.
2. يؤسس ويلغي المؤسسات التابعة للمجلس الإداري ؛
3. وضع خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
4. وضع الموازنة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
5. ينظم ويدير العمل في مجال الصناعة والزراعة والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية وإدارة الأراضي والمرافق العامة والتعليم والعلوم والثقافة والصحة وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات المختلفة ؛
6. يتخذ إجراءات لتقوية النظام النقدي والمصرفي.
7. يبرم اتفاقيات مع دول أجنبية ويكون مسؤولاً عن العلاقات الخارجية ؛
8. يتخذ الإجراءات للحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات ومصالح الدولة والمنظمات التعاونية وضمان حقوق المواطنين.
9. إلغاء قرارات وأوامر المؤسسات الإدارية والاقتصادية في حالة عدم التزامها بقرارات وأوامر المجلس الإداري.
المادة 127
يعقد المجلس الإداري الجلسات العامة واجتماعات هيئة الرئاسة.
ينعقد الاجتماع العام للمجلس الإداري بمشاركة جميع أعضائه ، ويعقد اجتماع هيئة رئاسة المجلس الإداري بمشاركة رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء آخرين في المجلس الإداري المعين من قبل رئيس الوزراء. وزيرة.
المادة 128
الجلسة العامة لمجلس الإدارة تناقش وتحل القضايا الهامة التي تظهر مرة أخرى في عمل الإدارة العامة.
اجتماع هيئة رئاسة المجلس الإداري يناقش ويحل القضايا الموكلة إليها من قبل الاجتماع العام للمجلس الإداري.
المادة 129
يصدر مجلس الإدارة القرارات والأوامر.
المادة 130
المجلس الإداري مسئول في أنشطته أمام مجلس الشعب الأعلى ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة الشعبية المركزية.
المادة 131
يؤدي رئيس مجلس الوزراء المنتخب حديثًا ، الذي يمثل أعضاء المجلس الإداري ، اليمين أمام رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في جلسة مجلس الشعب الأعلى.
المادة 132
لجان ووزارات المجلس الإداري هي هيئات تنفيذية قطاعية لمجلس الإدارة.
تصدر لجان ووزارات مجلس الإدارة الأوامر.
القسم 6. المجالس الشعبية المحلية واللجان الشعبية
المادة 133
السلطات المحلية هي المقاطعات (مدن التبعية المركزية) ، المدينة (المنطقة) ، المجالس الشعبية للمقاطعات.
المادة 134
تتكون المجالس الشعبية المحلية من نواب منتخبين على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري.
المادة 135
المقاطعات (مدن التبعية المركزية) ، المدينة (المنطقة) ، المجالس الشعبية للمقاطعات يتم انتخابها لمدة أربع سنوات.
المادة 136
تتولى المجالس الشعبية المحلية المهام والصلاحيات التالية:
1 - دراسة وإقرار الخطة المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني ، وتقرير عن سير تنفيذها.
2. النظر في الموازنة المحلية والموافقة عليها وإعداد تقرير عن سير تنفيذها.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قوانين الدولة في المناطق المعنية ؛
4. انتخاب واستدعاء رؤساء ونوابهم وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية المختصة.
5. انتخاب واستدعاء رؤساء اللجان الإدارية والاقتصادية ذات الصلة.
6. تعيين وإقالة نواب الرؤساء ومديري الشؤون وأعضاء اللجان الإدارية والاقتصادية ذات الصلة.
7. انتخاب وعزل القضاة ومستشاري الشعب في المحاكم المختصة.
8. إلغاء القرارات والأوامر غير المبررة الصادرة عن اللجان الشعبية والمجالس الشعبية الدنيا واللجان الشعبية.
المادة 137
تعقد المجالس الشعبية المحلية دورات عادية وغير عادية.
تعقد الدورات العادية من قبل اللجان الشعبية ذات الصلة مرة أو مرتين في السنة.
تعقد الدورات الاستثنائية من قبل اللجان الشعبية المعنية بناءً على تقديرها أو بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع النواب.
المادة 138
تعتبر جلسات المجالس الشعبية المحلية صالحة في حالة حضور ثلثي النواب على الأقل.
المادة 139
المجالس الشعبية المحلية تنتخب رئيسا لها.
يقود الرئيس الجلسة.
المادة 140
المجالس الشعبية المحلية تتخذ قرارات.
تنشر قرارات المجالس الشعبية المحلية من قبل اللجان الشعبية المختصة.
المادة 141
السلطات المحلية في الفترة الفاصلة بين دورات المجالس الشعبية المعنية هي اللجان الشعبية للمقاطعات (مدن التبعية المركزية) والمدينة (المنطقة) والمقاطعة.
المادة 142
تشكل اللجان الشعبية المحلية على النحو الآتي: الرئيس ، ونوابه ، وأمين السر ، والأعضاء.
مدة عضوية اللجان الشعبية المحلية تساوي مدة عضوية المجالس الشعبية المعنية.
المادة 143
تتولى اللجان الشعبية المحلية المهام والصلاحيات التالية:
1. دعوة مجالس الشعب إلى الانعقاد.
2. القيام بأعمال انتخاب نواب مجلس الشعب.
3. العمل مع نواب مجلس الشعب.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجالس الشعبية والمجالس الشعبية العليا واللجان الشعبية ذات الصلة.
5. توجيه أنشطة اللجان الإدارية والاقتصادية ذات الصلة.
6. توجيه أنشطة اللجان الشعبية الدنيا.
7. إدارة أنشطة المؤسسات والشركات والمنظمات في المجالات المعنية ؛
8. إلغاء القرارات والأوامر غير المبررة الصادرة عن اللجان الاقتصادية الإدارية واللجان الشعبية الدنيا واللجان الاقتصادية الإدارية ، وتعليق تنفيذ القرارات غير المبررة للمجالس الشعبية الأدنى ؛
9. تعيين وعزل نواب الرئيس والإداريين وأعضاء اللجان الإدارية والاقتصادية ذات الصلة بين دورات المجالس الشعبية.
المادة 144
تتخذ اللجان الشعبية المحلية القرارات وتصدر الأوامر.
المادة 145
تستمر اللجان الشعبية المحلية في ممارسة مهامها بعد انتهاء مدة عضوية مجلس الشعب المعني إلى حين انتخاب اللجان الشعبية الجديدة.
المادة 146
تعمل اللجان الشعبية المحلية تحت إشراف المجالس الشعبية والمجالس الشعبية العليا واللجان الشعبية ، وهي مسؤولة عن أنشطتها أمامها.
القسم 7. اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية
المادة 147
الهيئات التنفيذية الإدارية للسلطات المحلية هي لجان المقاطعات (مدن التبعية المركزية) والمدينة (المنطقة) ولجان المقاطعات الإدارية والاقتصادية.
المادة 148
تتشكل اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية من: الرئيس ونوابه ومدير الشؤون والأعضاء.
مدة عضوية اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية تعادل مدة عضوية المجالس الشعبية ذات الصلة.
المادة 149
تتولى اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية المهام والصلاحيات التالية:
1. تنظيم وتنفيذ جميع الأعمال الإدارية والاقتصادية على أراضيها ؛
2. تنفيذ قرارات وأوامر المجالس الشعبية واللجان الشعبية والمجالس الشعبية العليا واللجان الشعبية واللجان الإدارية والاقتصادية والمجلس الإداري ذات الصلة.
3. وضع الخطة المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
4. وضع الميزانية المحلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات ومصالح الدولة والمنظمات التعاونية وضمان حقوق المواطنين على أراضيها ؛
6. إدارة أعمال اللجان الإدارية والاقتصادية الدنيا.
7. إلغاء قرارات وأوامر اللجان الدنيا الإدارية والاقتصادية غير المبررة.
المادة 150
تتخذ اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية القرارات وتصدر الأوامر.
المادة 151
اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية مسؤولة في أنشطتها أمام المجالس الشعبية واللجان الشعبية ذات الصلة.
تتبع اللجان الإدارية والاقتصادية المحلية اللجان الإدارية والاقتصادية العليا والمجلس الإداري.
القسم 8 المحكمة ومكتب المدعي العام
المادة 152
يتم تحقيق العدالة من قبل المحكمة المركزية ، والمحاكم الإقليمية (مدن التبعية المركزية) ، والمحاكم الشعبية والخاصة.
تصدر أحكام المحكمة باسم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
المادة 153
مدة عضوية رئيس المحكمة المركزية معادلة لمدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
تتساوى فترة عمل القضاة ومستشاري الشعب في المحكمة المركزية ومحاكم المقاطعات (مدن التبعية المركزية) والمحاكم الشعبية مع مدة عضوية مجلس الشعب المعني.
المادة 154
يتم تعيين رؤساء وقضاة المحاكم الخاصة وعزلهم من قبل المحكمة المركزية.
يتم انتخاب مقيمي الشعب في المحاكم الخاصة في اجتماعات الأفراد العسكريين أو أفراد الفرق المعنية.
المادة 155
تتولى المحاكم المسؤوليات التالية:
1 - حماية السلطة والنظام الاشتراكي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وممتلكات الدولة والتعاون الاجتماعي من خلال النشاط القضائي ، الحقوق الدستوريةالمواطنين وحياتهم وممتلكاتهم ؛
2. السعي من جميع المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين إلى التقيد الصارم بقوانين الدولة والمشاركة الفعالة في النضال ضد أعداء الطبقة وجميع المخالفين ؛
3. تنفيذ الأحكام والقرارات في قضايا الملكية ، وأداء أعمال التوثيق.
المادة 156
يتم النظر في القضايا في المحاكم بمشاركة قاض واحد ومستشارين من الشعب. في مناسبات خاصةيمكن أن يتم بمشاركة ثلاثة قضاة.
المادة 157
تكون المحاكمة في القضايا في المحاكم علنية ، مع حق المتهم في الحماية.
جلسات المحاكم مغلقة في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 158
تجري الإجراءات القضائية باللغة الكورية.
يُكفل للأجانب الحق في التحدث في المحكمة بلغتهم الأم.
المادة 159
المحاكم مستقلة في الفصل في القضايا وتسترشد بالقانون في عملها القضائي.
المادة 160
أعلى هيئة قضائية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي المحكمة المركزية.
تشرف المحكمة المركزية على النشاط القضائي للجميع القضاءالدول.
تعمل المحكمة المركزية تحت إشراف اللجنة الشعبية المركزية.
المادة 161
والمحكمة المركزية مسؤولة في أعمالها أمام مجلس الشعب الأعلى ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة الشعبية المركزية.
المحاكم الإقليمية (مدن التبعية المركزية) والمحاكم الشعبية مسؤولة عن أنشطتها أمام المجالس الشعبية المعنية.
المادة 162
يتم تنفيذ وظائف الادعاء من قبل مكتب المدعي العام والمقاطعات (مدن التبعية المركزية) والمدينة (المنطقة) والمقاطعة ومكاتب المدعي العام الخاصة.
المادة 163
مدة عمل المدعي العام لمكتب المدعي العام مساوية لمدة عضوية مجلس الشعب الأعلى.
المادة 164
يتم تعيين المدعين وفصلهم من قبل مكتب المدعي العام المركزي.
المادة 165
المدعون العامون لديهم المسؤوليات التالية:
1. الإشراف على التنفيذ الدقيق لقوانين الدولة من قبل المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين ؛
2 - الإشراف على أن المراسيم والأوامر الصادرة عن أجهزة الدولة لا تتعارض مع الدستور ، وقوانين ومراسيم مجلس الشعب الأعلى ، وقرارات وأوامر المجلس الدائم لمجلس الشعب الأعلى ، ومراسيم رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، المراسيم والأوامر الصادرة عن لجنة دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، ومراسيم وأوامر اللجنة الشعبية المركزية ، وقرارات وأوامر المجلس الإداري ؛
3. حماية الحكومة والنظام الاشتراكي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، وممتلكات الدولة والتعاون الاجتماعي ، والحقوق الدستورية للمواطنين ، وحياتهم وممتلكاتهم ، وفضح المجرمين وغيرهم من المجرمين وتقديمهم إلى المسؤولية القانونية.
المادة 166
مكتب المدعي المركزي في ترتيب موحديؤدي إشراف المدعي العامتخضع جميع مكاتب المدعي العام في البلاد لمكاتب المدعي العام الأعلى ومكتب المدعي العام المركزي.
يعمل مكتب المدعي العام تحت قيادة اللجنة الشعبية المركزية.
المادة 167
النيابة المركزية مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الشعب الأعلى ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة الشعبية المركزية.
الفصل السابع. معطف من الأسلحة والعلم والنحم والرأسمال
المادة 168
الشعار الوطني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو إطار بيضاوي لآذان الأرز متشابكة بشريط أحمر عليه نقش "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". تم تصوير محطة طاقة كهرومائية قوية داخل الإطار ، وفوقها الجبل المقدس للثورة - بايكتو ونجم أحمر خماسي الرؤوس ، تتباعد عنه الأشعة الساطعة.
المادة 169
علم الدولةيتكون علم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من ثلاثة ألوان ، مع وجود شريط أحمر عريض في المنتصف ، مع وجود خطوط بيضاء وزرقاء ضيقة في الأعلى والأسفل. على الشريط الأحمر ، بالقرب من المسطرة ، توجد دائرة بيضاء ، بداخلها نجمة خماسية حمراء. نسبة العرض إلى الطول هي 1: 2.
المادة 170
النشيد الوطني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو "الأغنية الوطنية".
المادة 171
عاصمة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي مدينة بيونغ يانغ.