وظائف التوثيق للمؤسسات القنصلية هي. المؤسسات القنصلية: إجراءات إنشائها وتعيين قنصل

حقيقة القانون الاتحادييحدد الأساس القانوني لتنفيذ الأنشطة القنصلية ، وحقوق والتزامات المسؤولين القنصليين لحماية حقوق ومصالح الاتحاد الروسي ، ومواطني الاتحاد الروسي وروسيا الكيانات القانونيةخارج الاتحاد الروسي.

الفصل 1. أحكام عامة

المادة 1. المهام الرئيسية للنشاط القنصلي

1. يتم تنفيذ الأنشطة القنصلية من أجل حماية حقوق ومصالح الاتحاد الروسي ، واعتماد الاتحاد الروسيتدابير لضمان تمتع مواطني الاتحاد الروسي والكيانات القانونية الروسية خارج الاتحاد الروسي بالحقوق المنصوص عليها في دستور الاتحاد الروسي ، ومبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، المعاهدات الدولية، المشاركون فيها هم الاتحاد الروسي والدولة المضيفة ، وتشريعات الاتحاد الروسي وتشريعات الدولة المضيفة.

2. تهدف الأنشطة القنصلية إلى تعزيز تنمية علاقات حسن الجوار والودية بين الاتحاد الروسي والدول الأخرى ، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها.

المادة 2. الأساس القانوني لتنفيذ الأنشطة القنصلية

تتم الأنشطة القنصلية وفقًا لدستور الاتحاد الروسي ، ومبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، والمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي ، وهذا القانون الاتحادي ، وغيرها من القواعد التنظيمية الأعمال القانونيةالاتحاد الروسي ، مع مراعاة تشريعات الدولة المضيفة.

المادة 3. اقامة العلاقات القنصلية

1. يتم إقامة العلاقات القنصلية بين الاتحاد الروسي والدول الأخرى بالاتفاق المتبادل.

2. الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين تعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، الموافقة على إقامة علاقات قنصلية.

المادة 4. مزاولة الأعمال القنصلية

1. يتم تنفيذ الأنشطة القنصلية من قبل المكاتب القنصلية للاتحاد الروسي (فيما يلي - المكاتب القنصلية) والإدارات القنصلية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الروسي.

2 - تضطلع الهيئة الاتحادية بالنشاط القنصلي في حدود صلاحياتها المنصوص عليها في المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي والإجراءات القانونية التنظيمية للاتحاد الروسي قوة تنفيذيةالمسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة 5 الوظائف القنصلية

1. تُفهم المهام القنصلية على أنها صلاحيات المؤسسات القنصلية والإدارات القنصلية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الروسي لحماية حقوق ومصالح الاتحاد الروسي ومواطني الاتحاد الروسي والكيانات القانونية الروسية خارج الاتحاد الروسي.

2- تشمل المهام القنصلية ما يلي:

1.دراسة قضايا جنسية الاتحاد الروسي وتنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا جنسية الاتحاد الروسي ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي ؛

2) تسجيل وإصدار وثائق تثبت هوية مواطن من الاتحاد الروسي خارج الاتحاد الروسي ، ووثائق مؤقتة تثبت هوية مواطن من الاتحاد الروسي وتعطي الحق في الدخول (العودة) إلى الاتحاد الروسي ، وكذلك كوثائق لدخول الاتحاد الروسي والخروج من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية (يشار إليها فيما يلي بالتأشيرات الروسية) ، وإجراء التغييرات اللازمة على هذه الوثائق ، وسحبها أو إلغاؤها بالطريقة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي ؛

3) تسجيل مواطني الاتحاد الروسي المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة على أراضي المنطقة القنصلية ؛

4) اتخاذ تدابير لحماية الحقوق و المصالح المشروعةمواطنو الاتحاد الروسي المحتجزون أو المسجونون أو المحتجزون أو المحتجزون ، وكذلك إجراءات البحث عن المواطنين المفقودين من الاتحاد الروسي على أراضي المنطقة القنصلية ؛

5) تقديم المساعدة لمواطني الاتحاد الروسي الموجودين على أراضي الدائرة القنصلية في ممارسة حقوقهم في التصويت أثناء الانتخابات في السلطات الاتحادية سلطة الدولةوالحق في المشاركة في استفتاء الاتحاد الروسي ؛

6) تسجيل حالة قوانين الأحوال المدنية ؛

7) أداء أعمال التوثيق ؛

8) التصديق القنصليالوثائق الرسمية الأجنبية المعدة للعرض على أراضي الاتحاد الروسي ؛

9) طلب الوثائق المتعلقة بحقوق ومصالح المواطنين والكيانات القانونية ؛

10) اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطني الاتحاد الروسي الموجودين على أراضي المنطقة القنصلية ، والذين يتعين عليهم إقامة وصاية أو وصاية عليهم ؛

11) تقديم المساعدة اللازمة للسفن التي ترفع علم دولة الاتحاد الروسي ، والسفن الحربية والسفن العسكرية المساعدة التابعة للاتحاد الروسي ، الطائرات، وسائل لقطارات السيارات و النقل بالسكك الحديديةمسجلة أو مسجلة في الاتحاد الروسي ، وكذلك أعضاء أطقمها (الألوية) الموجودة على أراضي المنطقة القنصلية ؛

12) اتخاذ الإجراءات في مجال حماية الصحة النباتية والبيطرية ؛

13) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وضمان سلامة وتجميل المدافن العسكرية والمدنية الروسية والآثار والعلامات التذكارية وغيرها من الهياكل التذكارية الموجودة عليها داخل المنطقة القنصلية.

3. يجوز أيضا للمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي وتشريعات الاتحاد الروسي أن تنص على وظائف قنصلية أخرى.

الفصل 2. المكتب القنصلي

المادة 6. وضع المركز القنصلي

1. المؤسسة القنصلية هي هيئة حكومية للعلاقات الخارجية للاتحاد الروسي ، تؤدي داخل المنطقة القنصلية على أراضي الدولة المضيفة الوظائف القنصلية نيابة عن الاتحاد الروسي. المكتب القنصلي هو جزء من نظام الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

2. في الدولة المستقبلة ، المركز القنصلي هو تابع للرئيس التمثيل الدبلوماسيالاتحاد الروسي ويعمل تحت إشرافه العام.

3. تتمتع المؤسسة القنصلية بحقوق الكيان القانوني ، ولها ممتلكات مخصصة لها ، وتفاصيل ، وختم (أختام) تصور شعار دولة الاتحاد الروسي واسمه ، والطوابع والأوراق ذات الرأسية المناسبة ، فضلاً عن الحسابات المصرفية.

4. هياكل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى (باستثناء النقابات العمالية) والجمعيات الدينية.

5. المباني القنصلية ، بما في ذلك المباني أو أجزاء من المباني قطعة أرضخدمة هذه المباني أو أجزاء من المباني ، بغض النظر عن ملكيتها ، يجب ألا تستخدم في أغراض لا تتوافق مع أداء الوظائف القنصلية.

المادة 7 فئات البعثات القنصلية

تنقسم المؤسسات القنصلية إلى الفئات التالية: القنصليات العامة ، القنصليات ، نواب القنصليات ، الوكالات القنصلية.

المادة 8. فتح مركز قنصلي

1. لا يجوز فتح مكاتب قنصلية في أراضي الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة.

2. يتم فتح المكاتب القنصلية بقرار من حكومة الاتحاد الروسي على أساس معاهدة دولية بين الاتحاد الروسي والدولة الأجنبية ذات الصلة.

3. يتم تحديد موقع المؤسسة القنصلية وفئتها والمنطقة القنصلية المخصصة لمؤسسة قنصلية لأداء الوظائف القنصلية من قبل حكومة الاتحاد الروسي وتخضع لموافقة الدولة المضيفة. لا يجوز إجراء المزيد من التغييرات في موقع المركز القنصلي ، أو فئته أو منطقته القنصلية إلا بموافقة الدولة المستقبلة.

4. يتم فتح مكتب ، فرع لمؤسسة قنصلية داخل المنطقة القنصلية ، من قبل حكومة الاتحاد الروسي بموافقة الدولة المضيفة.

المادة 9- امتيازات وحصانات المراكز القنصلية

تتمتع المكاتب القنصلية بالامتيازات والحصانات في الدولة المضيفة وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، والمعاهدات الدولية التي يكون الاتحاد الروسي والدولة المضيفة طرفًا فيها ، وتشريعات الدولة المضيفة.

المادة 10 الاستخدام رموز الدولةالاتحاد الروسي

1. يرفع علم دولة الاتحاد الروسي على مباني المؤسسة القنصلية ومقر إقامة رئيسها. يتم تثبيت العلم الوطني للاتحاد الروسي في مكتب رئيس المكتب القنصلي ، ويتم وضعه أيضًا على مركباته عندما يتعلق الأمر بأداء المهام الرسمية.

2. يوضع شعار دولة الاتحاد الروسي على واجهة مبنى المكتب القنصلي.

3. درع باسم المكتب القنصلي باللغتين الروسية و لغة الدولة(لغات الدولة) للدولة المستقبلة.

4- أحكام الأجزاء 1-3 هذه المقالةمع مراعاة المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي وتشريعات دولة الإقامة.

المادة 11. الأرشيف القنصلي

1. جميع الوثائق والمراسلات والكتب والمواد السمعية والبصرية والوسائط الإلكترونية وسجلات المكتب القنصلي ، بالإضافة إلى الشفرات والرموز والأختام والطوابع وخزائن الملفات وأي أثاث يهدف إلى ضمان سلامتها أو تخزينها ، هي محفوظات قنصلية.

2. يلتزم المسؤولون القنصليون باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرمة الأرشيف القنصلي.

المادة 12: ساعات عمل البعثة القنصلية

يتم تحديد طريقة عمل المؤسسة القنصلية من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المضيفة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي ومع مراعاة الظروف المحلية.

الفصل 3. الموظفون القنصليون

المادة 13 مركز الضابط القنصلي

1. الموظف القنصلي هو مواطن من الاتحاد الروسي يشغل منصب دولة اتحادية الخدمة المدنيةفي المكتب القنصلي أو القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي والمرخص له بأداء المهام القنصلية.

2. يتم تعيين وعزل المسؤولين القنصليين من قبل الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

المادة 14 - رئيس المركز القنصلي

1. ينقسم رؤساء المكاتب القنصلية إلى الفئات التالية: القناصل العامون ، والقناصل ، ونواب القناصل ، والوكلاء القنصليون.

2. يدير رئيس المركز القنصلي مباشرة أعمال المركز القنصلي ، ويتحمل المسؤولية الشخصية عن أداء المهام الموكلة إلى المركز القنصلي ، ويحدد الواجبات الرسميةموظفو المؤسسة القنصلية ، وكذلك يمارسون سلطات أخرى وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

3. يتم تعيين رئيس المركز القنصلي من قبل الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ويسمح له بأداء مهامه بعد الحصول على موافقة (exequatur) من الدولة المضيفة.

4. عند تعيينه في منصب ، يتلقى رئيس المؤسسة القنصلية تفويضًا كتابيًا (براءة قنصلية) من الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

5. عن فترة الإجازة أو العجز المؤقت عن العمل لرئيس المركز القنصلي في حالة الإنهاء المبكرعمله في المؤسسة القنصلية ، وكذلك في حالة خلو منصب رئيس المؤسسة القنصلية ، يتم تكليف مسؤول قنصلي آخر بهذه المؤسسة القنصلية أو غيرها بأداء مهام رئيس المؤسسة القنصلية. في الدولة المضيفة أو لمسؤول في البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المضيفة.

6. يلتزم رئيس المركز القنصلي بالقيام بجولة في منطقته القنصلية مرة واحدة على الأقل في السنة.

المادة 15. امتيازات وحصانات الضباط القنصليين

1. يتمتع المسؤولون القنصليون ، وكذلك أفراد أسرهم المعتمدون ، بالامتيازات والحصانات في الدولة المضيفة وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، والمعاهدات الدولية التي يكون الاتحاد الروسي والدولة المضيفة طرفًا فيها ، و تشريعات الدولة المضيفة.

2. يتعين على المسؤولين القنصليين وأفراد عائلاتهم الامتثال لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة ، واحترام العادات المحلية والامتناع عن أي عمل يمكن اعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة.

الفصل الرابع: إجراءات أداء الوظائف القنصلية

المادة 16- الإجراءات القنصلية

1. تُفهم الإجراءات القنصلية على أنها تدابير يتخذها المسؤول القنصلي لأداء المهام القنصلية.

2. يتقدم الموظف القنصلي بطلب إلى سلطات الدولة المضيفة بشأن جميع المسائل المتعلقة بأنشطة المركز القنصلي.

3. يجوز استئناف الإجراءات (عدم اتخاذ أي إجراء) أو قرارات المسؤولين القنصليين أمام رئيس المكتب القنصلي ، ورئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المستقبلة و (أو) إلى الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، أو ل أمر قضائيوفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

4. يقوم الموظف القنصلي بأداء الأعمال القنصلية نيابة عن دولة ثالثة فقط نيابة عن الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية وبموافقة الدولة المضيفة.

5. يقوم الموظف القنصلي بأداء الأعمال القنصلية في دولة ثالثة فقط نيابة عن الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، بعد إخطار الدولة المستقبلة والدولة الثالثة ، ما لم تعترض هاتان الدولتان على ذلك.

المادة 17. التسجيل القنصلي لمواطني الاتحاد الروسي

من أجل ضمان حقوق ومصالح وأمن مواطني الاتحاد الروسي الذين يقيمون بشكل مؤقت أو دائم على أراضي المنطقة القنصلية ، تحتفظ المؤسسة القنصلية بسجلات لهم بالطريقة التي تحددها الهيئة التنفيذية الفيدرالية المسؤولة عن الشؤون الخارجية أمور.

مادة 18

1. في حالة تلقي معلومات تفيد بأن أحد مواطني الاتحاد الروسي ، الموجود في أراضي الدولة المضيفة ، قد تم توقيفه أو سجنه أو احتجازه أو احتجازه ، فإن الموظف القنصلي:

1) يتلقى من خلال السلطات المختصة في الدولة المضيفة معلومات عن المواطن (الاسم الأخير ، والاسم الأول ، والعائلة ، وتاريخ ومكان الميلاد ، ومكان الإقامة ، وجنسية الاتحاد الروسي) ، وكذلك حول ظروف الحالة ويسجل هذه المعلومات في مجلة خاصة ؛

2) يُبلغ رئيس المكتب القنصلي ، وعند الضرورة ، البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المستقبلة ، بحقيقة توقيف مواطن من الاتحاد الروسي أو سجنه أو احتجازه أو احتجازه ؛

3) تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مساعدة قانونيةمواطن من الاتحاد الروسي رهن الاعتقال أو السجن أو الاحتجاز أو الاحتجاز ؛

4.اتخاذ التدابير اللازمة لمقابلة مواطن من الاتحاد الروسي رهن الاعتقال أو المسجون أو المحتجز أو المحتجز ؛

5) يساعد ، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي وتشريعات الدولة المضيفة ، في نقل المراسلات والطرود الموجهة إلى مواطن من الاتحاد الروسي موقوف أو مسجون أو محتجز أو محتجز.

2- عند الاجتماع شخصيًا مع مواطن من الاتحاد الروسي موقوف أو مسجون أو محتجز أو محتجز ، يجب على الموظف القنصلي التأكد من أن مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، وأحكام المعاهدات الدولية التي ينطبق عليها هي أحزاب ، يتم ملاحظتها فيما يتعلق بمثل هذا المواطن الاتحاد الروسي والدولة المضيفة ، وتشريعات الدولة المضيفة. في حالة انتهاك حقوق مواطن من الاتحاد الروسي رهن الاعتقال أو السجن أو الاحتجاز أو الاحتجاز ، فإن الموظف القنصلي ، وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، والمعاهدات الدولية التي الاتحاد الروسي والدولة المستقبلة طرفان ، ويتخذان ، في حدود سلطاته ، الإجراءات التي تسمح بها تشريعات الدولة المضيفة لاستعادتها.

3. يتعين على الموظف القنصلي الامتناع عن اتخاذ أي تدابير نيابة عن مواطن من الاتحاد الروسي موقوف أو مسجون أو محتجز أو محتجز ، إذا اعترض هذا المواطن على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

4. على رئيس المؤسسة القنصلية أو رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المستقبلة إبلاغ الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية بالإجراءات المتخذة ضد أي مواطن من الاتحاد الروسي قيد الاعتقال ، مسجونون أو محتجزون أو محتجزون.

5. يتقدم الموظف القنصلي فورًا إلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة للحصول على المساعدة في البحث عن المواطنين المفقودين في الاتحاد الروسي ، والذين توجد معلومات بخصوصهم بأنهم قد يكونون في إقليم المنطقة القنصلية المعنية.

مادة 19

1 - بناء على طلب مواطني الاتحاد الروسي المقيمين بشكل دائم في إقليم الدائرة القنصلية ، والمواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الراغبين في تبني (تبني) مواطن قاصر من الاتحاد الروسي مقيم في أراضي الاتحاد الروسي ، قنصلية يتعين على الموظف إبلاغهم بإجراءات التبني (التبني) ، المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

2. يجب على الموظف القنصلي الذي أصبح على علم بأن مواطنًا قاصرًا من الاتحاد الروسي بقي في إقليم المنطقة القنصلية دون رعاية أبوية أن يخطر الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية بذلك ، وأن يساعد سلطات الوصاية والوصاية في إنشاء وصاية أو وصاية في الاتحاد الروسي واتخاذ تدابير لحماية ممتلكاته وحقوقه الشخصية غير المتعلقة بالممتلكات.

3 - موظف قنصلي علم بتبني (تبني) مواطن قاصر من الاتحاد الروسي في انتهاك للإجراء المنصوص عليه في تشريعات الاتحاد الروسي ، بما في ذلك التبني (التبني) وفقًا لتشريعات الدولة المضيفة دون إذن مسبق لذلك من السلطة التنفيذية للموضوع ذي الصلة للاتحاد الروسي ، يخطر الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تؤدي وظائف التطوير سياسة عامةوالتنظيم القانوني في مجال التعليم ، ويشرح للسلطات المختصة في الدولة المستقبلة والآباء بالتبني عواقب هذا التبني (التبني).

4. يجب على المسؤول القنصلي ، وفقًا للإجراءات التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي ، الاحتفاظ بسجلات في الدولة المضيفة للمواطنين القصر في الاتحاد الروسي التي اعتمدها (اعتمدها) مواطنو الاتحاد الروسي المقيمون بشكل دائم في أراضي الاتحاد الروسي. المنطقة القنصلية أو المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية ، وكذلك الإبلاغ عن انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء المواطنين (المتبنين) وعن المشاكل في أسرة الآباء بالتبني ، الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تؤدي وظائف الدولة النامية التنظيم السياسي والقانوني في مجال التعليم.

5. على الموظف القنصلي ، بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة ، أن يساعد ، وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي ومع مراعاة تشريعات الدولة المضيفة ، في إرساء الوصاية أو الوصاية على العاجزين أو القادرين جزئيًا مواطنو الاتحاد الروسي البالغون الموجودون على أراضي المنطقة القنصلية.

6- بناءً على طلب مواطن بالغ قادر من الاتحاد الروسي موجود على أراضي المنطقة القنصلية ولا يمكنه ، لأسباب صحية ، ممارسة حقوقه وحمايتها والوفاء بواجباته بشكل مستقل ، يجب على الموظف القنصلي المساعدة في إثبات الوصاية عليه في شكل رعاية وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وخاضعة لقوانين الدولة المضيفة.

مادة 20

1. إذا فقد مواطن من الاتحاد الروسي وثيقة تثبت هوية مواطن من الاتحاد الروسي خارج الاتحاد الروسي وأبلغ المكتب القنصلي بذلك ، الموظف القنصلي ، بعد التحقق من المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب وتأكيد انتمائه إلى جنسية الاتحاد الروسي ، يضع ويصدر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي ، وثيقة مؤقتة تثبت هوية هذا المواطن ويمنحه الحق في الدخول (العودة) إلى الاتحاد الروسي .

2. في حال وجد مواطن من الاتحاد الروسي نفسه في الدولة المستقبلة بدون وسيلة للعيش وأعلن ذلك للمكتب القنصلي ، فإن الموظف القنصلي:

1) يثبت وجود التزامات على الشخص أو المنظمة التي دعت هذا المواطن لسداد النفقات المرتبطة بإقامته في هذه الحالة ، ويسهل الوفاء بها ؛

2) يساعد في إقامة اتصالات لهذا المواطن مع أفراد أسرته أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ؛

3) تقديم المساعدة الضرورية الأخرى ضمن صلاحياتها.

مادة 21

1. موظف قنصلي ، في حدود سلطته ، يقبل ويفحص ويضع الوثائق المتعلقة بمسائل جنسية الاتحاد الروسي بالطريقة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

2. يتحقق المسؤول القنصلي من المعلومات الواردة في طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي ، ويفحص المستندات المقدمة ، وإذا لزم الأمر ، يطلب معلومات إضافية.

مادة 22

يقوم الموظف القنصلي بإعداد وإصدار المستندات التي تثبت هوية مواطن من الاتحاد الروسي خارج الاتحاد الروسي بالطريقة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

المادة 23. تسجيل وإصدار التأشيرات الروسية

يقوم الموظف القنصلي بإعداد وإصدار التأشيرات الروسية للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية بالطريقة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي وتشريعات الاتحاد الروسي.

مادة 24

1. يتعين على المؤسسة القنصلية أن تسجل (تسجل) مواطني الاتحاد الروسي الموجودين على أراضي الدائرة القنصلية والذين يتمتعون ، في يوم التصويت في انتخابات الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة ، بحق انتخابي فعال ، والحق في المشاركة في استفتاء على الاتحاد الروسي.

2. يتولى رئيس المؤسسة القنصلية أو رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي تشكيل دائرة انتخابية ، دائرة استفتاء لمواطني الاتحاد الروسي الموجودين على أراضي دائرة قنصلية الدولة المستقبلة.

3. لا يجوز تشكيل دوائر انتخابية إضافية ، أو دوائر الاستفتاء التابعة للاتحاد الروسي خارج مباني المركز القنصلي أو البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي إلا بموافقة سلطات الدولة المضيفة.

4. إذا تم ، أثناء انتخابات الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة ، إجراء استفتاء في الاتحاد الروسي ، أو دائرة انتخابية ، أو دائرة استفتاء في الاتحاد الروسي في مباني مؤسسة قنصلية ، يجب على المسؤول القنصلي إبلاغ السلطات رسميًا بـ الدولة المستقبلة حول هذا الموضوع.

المادة 25 - الإجراءات القنصلية لتسجيل حالة قوانين الأحوال المدنية

الضباط القنصليون:

1) إجراء التسجيل الرسمي للمواليد والزواج والطلاق والتبني (التبني) وإثبات الأبوة وتغيير الاسم والوفاة ؛

2) بناءً على طلب مواطني الاتحاد الروسي المقيمين بشكل دائم خارج الاتحاد الروسي والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية:

أ) اتخاذ قرارات بشأن إجراء التصحيحات والتغييرات في سجلات الحالة المدنية التي يتم إعدادها على أراضي الاتحاد الروسي ؛

ب) إجراء تصحيحات وتغييرات في سجلات أفعال الأحوال المدنية التي بحوزتهم ؛

ج) إصدار سجلات الأحوال المدنية في عهدتهم ، على أساس أدلة متكررةبشأن تسجيل الدولة لأعمال الأحوال المدنية والوثائق الأخرى التي تؤكد حقيقة تسجيل الدولة لأفعال الحالة المدنية ؛

3) ممارسة الصلاحيات الأخرى المتعلقة بتسجيل الدولة لقوانين الأحوال المدنية المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

مادة 26 المسؤولين

1. للموظف القنصلي الحق في القيام بما يلي أعمال التوثيق:

1) التصديق على المعاملات (بما في ذلك العقود والوصايا والتوكيلات) ، باستثناء عقود نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة الواقعة على أراضي الاتحاد الروسي ، والمعاملات التي تهدف إلى نقل ملكية أو رهن حصة أو جزء من حصة في رأس المال المصرح به لشركة ذات مسؤولية محدودة تأسست على أراضي الاتحاد الروسي ؛

2) يشهد على صحة نسخ المستندات والمقتطفات منها.

3) يشهد على صحة التوقيع على المستندات ؛

4) يشهد على صحة ترجمة الوثائق من لغة إلى أخرى.

5) إثبات حقيقة أن المواطن على قيد الحياة ؛

6) إثبات حقيقة أن المواطن في مكان معين ؛

7) إثبات هوية المواطن مع الشخص المبين في الصورة ؛

8) التصديق على وقت تقديم المستندات ؛

9) القيام باحتجاجات بحرية ؛

10) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات الموروثة.

2. يلتزم الموظف القنصلي الذي يقوم بأعمال التوثيق بمراعاة سرية أداء أعمال التوثيق. يكون الموظف القنصلي المتهم بالكشف عن سر أعمال التوثيق مسؤولاً وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

3. تتم أعمال التوثيق في يوم تقديم جميع المستندات اللازمة بعد دفع الرسوم القنصلية والرسوم لتسديد النفقات الفعلية.

4. يجوز تأجيل أداء أعمال التوثيق إذا تطلب الأمر معلومات إضافية.

5. الشخص الذي حرم من عقد التوثيق ، بناء على طلبه ، يجب أن يذكر كتابيا أسباب الرفض وشرح إجراءات الطعن فيه.

6. يتم عمل مكتب التوثيق في المكتب القنصلي بلغة الدولة في الاتحاد الروسي.

7. لا يحق للموظف القنصلي القيام بأعمال التوثيق باسمه وبالأصالة عن نفسه ، باسم ونيابة عن زوجته وأقاربه (الوالدين والأبناء والأحفاد).

8. يقوم الموظف القنصلي بأعمال التوثيق وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي بشأن كتاب العدل.

المادة 27: المصادقة القنصلية على الوثائق العامة الأجنبية

1. التصديق القنصلي للوثائق الرسمية الأجنبية هو إجراء ينص على مصادقة التوقيع ، وسلطة الشخص الذي وقع على الوثيقة ، وصحة الختم أو الختم الذي يعلق على الوثيقة المقدمة للتصديق ، والامتثال هذا المستندقوانين الدولة المضيفة.

2. يصادق الموظف القنصلي على الوثائق الرسمية الصادرة التي يتم إعدادها بمشاركة مسؤولي السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أو منهم ، والتي يُقصد تقديمها في أراضي الاتحاد الروسي ، ما لم تنص المعاهدات الدولية على خلاف ذلك الاتحاد الروسي والدولة المستقبلة طرفان.

3. لا يخضع التصديق القنصلي لوثائق رسمية أجنبية تتعارض مع تشريعات الاتحاد الروسي أو قد يضر محتواها بمصالح الاتحاد الروسي.

4. من أجل تصديق وثيقة رسمية أجنبية ، يحق للموظف القنصلي أن يطلب تقديم ترجمته الموثقة إلى اللغة الروسية.

مادة 28

1. بناءً على طلب مواطني الاتحاد الروسي والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ، يطلب الموظف القنصلي من وكالات الحكومةالاتحاد الروسي ، المنظمات والمؤسسات الموجودة على أراضي الاتحاد الروسي ، وثائق تسجيل الدولة لقوانين الحالة المدنية ، التعليم ، في الأقدميةوغيرها من الوثائق المتعلقة بحقوق ومصالح المتقدمين.

2. بناءً على طلب مواطني الاتحاد الروسي والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ، وبناءً على طلب المنظمات والمؤسسات الموجودة في أراضي الاتحاد الروسي ، يجب على المسؤول القنصلي أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة الوثائق المتعلقة بما يلي: حقوق ومصالح المتقدمين.

مادة 29

1 - يساعد موظف قنصلي السفن التي ترفع علم دولة الاتحاد الروسي (المشار إليها فيما يلي باسم السفن) ، والسفن الحربية والسفن العسكرية المساعدة التابعة للاتحاد الروسي (المشار إليها فيما يلي باسم السفن) الموجودة على أراضي المنطقة القنصلية ، والمساعدة في حل القضايا المتعلقة بعلاقتهم مع السلطات المختصة في المنطقة القنصلية والمسائل اللوجستية.

2. للموظف القنصلي الحق في زيارة سفينة (سفينة) وإبلاغ قبطانها بتشريعات الدولة المضيفة ، والجمارك المحلية ، وكذلك أن دخول سفينة (سفينة) إلى ميناء معين يبدو غير مرغوب فيه أو غير آمن أو غير ممكن.

3. في حالة القبول من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة التدابير القسريةفيما يتعلق بالسفينة (السفينة) أو إجراء تحقيق فيما يتعلق بأعضاء طاقم السفينة (السفينة) ، يجب على المسؤول القنصلي اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة اتصال مع قبطان السفينة (السفينة) و (أو ) الأعضاء الآخرين في طاقم السفينة (السفينة) وتحقيق حضور شخصي أثناء السلطات المختصة في الدولة المضيفة إجراءات التحقيقأو إجراءات أخرى قسريفيما يتعلق بالسفينة (السفينة) و (أو) أفراد طاقمها ، أو طلب معلومات من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة حول ظروف ونتائج هذه التدابير.

4. إذا استدعت السلطات المختصة في الدولة المستقبلة ربان السفينة (السفينة) أو أي فرد آخر من أفراد طاقم السفينة (السفينة) للإدلاء بشهادته على الشاطئ بشأن المسائل المتعلقة بالسفينة (السفينة) أو حمولتها ، تطبق أحكام الجزء 3 من هذه المادة.

5. في حالة وقوع حوادث بحرية ، يتخذ المسؤول القنصلي التدابير اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة للسفينة (السفينة) وأفراد طاقمها وركابها ، وكذلك تدابير حماية السفينة (السفينة) وممتلكاتها وحمولتها. .

6. للموظف القنصلي الحق في:

1) زيارة السفينة واستجواب قبطانها وأفراد طاقمها الآخرين عن ظروف الملاحة ؛

2) معرفة ملابسات الحوادث التي وقعت أثناء رحلة السفينة (السفينة) أو أثناء مكوث السفينة (السفينة) في الميناء.

3) أن يطلب من ربان السفينة تقديم وثائق السفينة للتعريف بها ؛

4) التقدم بطلب إلى ربان السفينة (السفينة) للمساعدة في إرسال مواطني الاتحاد الروسي والبريد والبضائع إلى موانئ الاتحاد الروسي.

المادة 30

1. بناءً على طلب خطي من الأطراف المعنية ، يصدر الموظف القنصلي ، فيما يتعلق بالسفن التي تم الحصول عليها خارج الاتحاد الروسي ، شهادة مؤقتة بالحق في الإبحار تحت علم دولة الاتحاد الروسي. الشهادة المؤقتة المحددة صالحة من لحظة إصدارها حتى تسجيل السفينة في سجل الدولة للسفن في الاتحاد الروسي ، أو السجل الروسي الدولي للسفن أو دفتر السفينة ، ولكن ليس أكثر من ستة أشهر من تاريخ الإصدار .

2. لإصدار شهادة مؤقتة للحق في الإبحار تحت علم دولة الاتحاد الروسي ، يقوم مقدم الطلب ، بناءً على أسباب الحصول على السفينة ، بتقديم المستندات بالطريقة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

3. في حالة الضياع أثناء وجود السفينة خارج الاتحاد الروسي لشهادة الحق في الإبحار تحت علم دولة الاتحاد الروسي أو تذكرة السفينة ، الموظف القنصلي ، بناءً على طلب قبطان السفينة السفينة ، تصدر شهادة مؤقتة بالحق في الإبحار تحت علم دولة الاتحاد الروسي أو تذكرة سفينة مؤقتة ، والتي عند وصول السفينة إلى ميناء الاتحاد الروسي ، تخضع للنقل في غضون عشرة أيام إلى السلطة التي تم تسجيل السفينة فيها للحصول على نسخ من وثائق السفينة المفقودة.

مادة 31

تسري أحكام المادة 29 من هذا القانون الاتحادي على الطائرات ، وعربات النقل البري والسكك الحديدية المسجلة أو المسجلة في الاتحاد الروسي ، وأفراد أطقمها (فرقها) الموجودة على أراضي المنطقة القنصلية.

المادة 32- الإجراءات القنصلية في مجال الحماية الصحية

في حال الحضور داخل منطقة الحجر الصحي القنصلية أمراض معديةيقوم المسؤول القنصلي على الفور بإبلاغ الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية بهذا الأمر ، موضحًا اسم المنطقة التي ينتشر فيها المرض ، وعدد الحالات وإجراءات مكافحة الوباء التي تقوم بها السلطات المختصة في الدولة المستقبلة.

المادة 33 - الإجراءات القنصلية في مجال حماية الصحة النباتية

1. عندما تظهر آفات النباتات ومسببات الأمراض النباتية ونباتات الحشائش ذات الأهمية في الحجر الصحي داخل المنطقة القنصلية ، يجب على المسؤول القنصلي إبلاغ الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية على الفور بهذا الشأن.

2. إذا تقدم مواطنو الاتحاد الروسي بطلبات ، فإن المسؤول القنصلي يحذرهم من ضرورة تقديم شهادات الصحة النباتية ذات الصلة للنباتات والمنتجات والمواد الخام ذات الأصل النباتي ، وشهادات التسجيل الرسمي لمبيدات الآفات ، عند الدخول إلى الدولة المستقبلة. (أو) الكيماويات الزراعية ، ويبلغ الأطراف المهتمة أيضًا بقواعد الاستيراد إلى الحالة المرسلة للبذور والنباتات الحية ومواد الزراعة والفواكه والخضروات الطازجة.

المادة 34 - الأعمال القنصلية في مجال الحماية البيطرية

1. في حالة وجود تهديد بانتشار أو انتشار أمراض جماعية للحيوانات داخل المنطقة القنصلية ، فضلاً عن التهديد بانتشار أو انتشار الأمراض الشائعة للإنسان والحيوان ، يجب على المسؤول القنصلي إخطار السلطة التنفيذية الاتحادية على الفور الهيئة المسؤولة عن الشؤون الخارجية حول هذا الموضوع.

2. إذا تقدم مواطنو الاتحاد الروسي بطلبات ، يحذرهم المسؤول القنصلي من ضرورة تقديم الشهادات البيطرية ذات الصلة للحيوانات والمنتجات والمواد الخام ذات الأصل الحيواني ، عند الدخول إلى الدولة المضيفة ، وكذلك إبلاغ الأشخاص المهتمين بشأن قواعد استيراد الحيوانات إلى الدولة المرسلة.

المادة 35

1. يحتفظ الموظف القنصلي بسجل للمقابر العسكرية والمدنية الروسية الواقعة داخل المنطقة القنصلية ويراقب حالتها بشكل منتظم ، ويتفاعل مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة إذا لزم الأمر.

2. على الأقل مرة واحدة في السنة ، يقدم المسؤول القنصلي مقترحات إلى الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وتحسين المدافن العسكرية والمدنية الروسية الموجودة داخل المنطقة القنصلية.

3 - في حالة إلحاق أضرار بمواقع الدفن العسكرية أو المدنية الروسية أو الآثار أو اللافتات التذكارية أو غيرها من الهياكل التذكارية المقامة عليها ، وكذلك في حالة التهديد بإحداث مثل هذا الضرر ، يتعين على الموظف القنصلي إخطار الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤول عن الشؤون الخارجية ، ويتقدم بطلب إلى سلطات الدولة المضيفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 36

1. بالنسبة لأداء الأعمال القنصلية من قبل المسؤولين القنصليين ، يتم تحصيل الرسوم القنصلية ، وكذلك الرسوم للتعويض عن التكاليف الفعلية المرتبطة بأداء هذه الإجراءات.

2. يتم تحديد معدلات الرسوم القنصلية من قبل حكومة الاتحاد الروسي.

3 - يوافق رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في الدولة المضيفة على معدلات رسوم سداد النفقات الفعلية المرتبطة بأداء الأنشطة القنصلية على أساس منهجية موحدة لحساب معدلات هذه الرسوم ، تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

4. يُعفى مواطنو الاتحاد الروسي من دفع الرسوم للتعويض عن النفقات الفعلية المرتبطة بارتكاب الإجراءات القنصلية المتعلقة بهم.

5. يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي أو رئيس المؤسسة القنصلية خفض معدلات الرسوم والأتعاب القنصلية للتعويض عن التكاليف الفعلية المرتبطة بأداء الأعمال القنصلية ، أو إعفاء الأفراد من دفع هذه الرسوم بناء على طلباتهم ، إذا تم إثبات الأسباب التي أشاروا إليها ومعترف بها محترمة.

6 - من دفع الرسوم والأتعاب القنصلية على حساب سداد النفقات الفعلية المرتبطة بأداء الإجراءات القنصلية ، يُعفى ما يلي:

1) هيئات الحكومة الاتحادية ؛

2) فرادى- ابطال الاتحاد السوفياتيوأبطال الاتحاد الروسي وحاملي وسام المجد والمشاركين والمعوقين من العظماء الحرب الوطنيةمنح المواطنون شارة "ساكن لينينغراد المحاصر" ، المواطنين المتضررين من الكارثة يوم محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وكذلك نتيجة للإشعاع الأخرى أو الكوارث من صنع الإنسان.

7 - تؤخذ في الاعتبار الرسوم والرسوم القنصلية الخاصة بسداد النفقات الفعلية المفروضة على أداء الموظفين القنصليين للأنشطة القنصلية واستخدامها وفقا تشريعات الميزانيةالاتحاد الروسي.

الفصل 5. القنصل الفخري لروسيا الاتحادية

المادة 37- مركز القنصل الفخري

1. يجوز للهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، بموافقة الدولة المضيفة ، أن تعهد بأداء بعض الوظائف القنصلية إلى قنصل فخري.

2. يمكن أن يكون القنصل الفخري مواطنًا في الاتحاد الروسي ومواطنًا بلد أجنبيمن بين الأشخاص الذين يشغلون منصبًا اجتماعيًا لائقًا في الدولة المستقبلة ويتمتعون بالصفات الشخصية اللازمة ، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لأداء المهام القنصلية الموكلة إليهم بشكل صحيح.

3. القنصل الفخري ليس عضوا في خدمة عامةالاتحاد الروسي ولا يتلقى أي أجر نقدي من الاتحاد الروسي لأداء وظائفه.

4. يتم تعيين وعزل قنصل فخري من قبل الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

5. يؤدي القنصل الفخري مهامه تحت قيادة البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي أو مكتب قنصلي في الدولة المستقبلة ، في إقليم المنطقة القنصلية التي يعمل فيها. في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية للاتحاد الروسي أو مؤسسة قنصلية في الدولة المضيفة ، تعهد الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية بهذه القيادة إلى البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي أو مؤسسة قنصلية موجودة في إحدى الولايات المجاورة للدولة المضيفة للقنصل الفخري أو الأقرب إلى الدولة إقامته.

6. بالاتفاق مع الدولة المستقبلة وبموافقة الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، يجوز للقنصل الفخري أن يؤدي في نفس الوقت واجبات القنصل الفخري لدولة أجنبية أخرى.

المادة 38 - مهام القنصل الفخري

1. يجوز للقنصل الفخري أن يؤدي الوظائف القنصلية التالية:

1.تسجيل مواطني الاتحاد الروسي المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة على أراضي المنطقة القنصلية ، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم ضمن اختصاصهم ؛

2) اتخاذ إجراءات للبحث عن مواطني الاتحاد الروسي المفقودين على أراضي المنطقة القنصلية ؛

3) تقديم المساعدة لمواطني الاتحاد الروسي ، الموجودين على أراضي الدائرة القنصلية ، في ممارسة حقوقهم الانتخابية أثناء انتخابات هيئات الحكومة الفيدرالية والحق في المشاركة في استفتاء على الاتحاد الروسي ؛

4) اتخاذ تدابير لحماية حقوق ومصالح مواطني الاتحاد الروسي الذين يقيمون بشكل دائم على أراضي المنطقة القنصلية ، والذين يتعين عليهم إقامة وصاية أو وصاية عليهم ؛

5) تقديم المساعدة اللازمة للسفن (السفن) ، والطائرات ، ووسائل النقل البري والسكك الحديدية ، المسجلة أو المسجلة في الاتحاد الروسي ، وأفراد أطقمها (فرقها) الموجودة على أراضي المنطقة القنصلية.

2. يجوز أن تنص المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي وتشريعات الاتحاد الروسي على وظائف أخرى للقنصل الفخري.

الفصل 6. أحكام ختامية

مادة 39

الاعتراف كنقاط غير صالحة 3 ، 4 ، 12-15 من الجزء الأول من المادة 38 من أساسيات تشريع الاتحاد الروسي بشأن كتاب العدل بتاريخ 11 فبراير 1993 N 4462-I (نشرة كونغرس نواب الشعب في روسيا) الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد الروسي ، 1993 ، العدد 10 ، المادة 357).

مادة 40

الاعتراف بأنه غير صالح على أراضي الاتحاد الروسي:

1) مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 25 يونيو 1976 رقم 4146-IX "بشأن الموافقة على الميثاق القنصلي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" (فيدوموستي لمجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، 1976 ، رقم 27 ، البند 404 ) ؛

2) قانون اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 29 أكتوبر 1976 رقم 4697-IX "بشأن الموافقة على مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" بشأن الموافقة على النظام الأساسي القنصلي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية "(فيدوموستي من مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، 1976 ، العدد 44 ، البند 633) ؛

3) المادة 4 ، القسم الثاني من مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 11 فبراير 1981 N 3908-X "بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين التشريعيةاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية "(فيدوموستي من مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، 1981 ، رقم 7 ، ص 156) ؛

4) قانون اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 24 يونيو 1981 رقم 5156-X "بشأن الموافقة على مراسيم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين التشريعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" في الجزء المتعلق الموافقة على المادة 4 من القسم الثاني من مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 11 فبراير 1981 من العام "بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين التشريعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن العلاقات الدولية والاقتصاد الأجنبي العلاقات "(فيدوموستي من مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، 1981 ، رقم 26 ، البند 840).

المادة 41. دخول هذا القانون الاتحادي حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون الاتحادي حيز التنفيذ بعد مائة وثمانين يومًا من يوم نشره رسميًا.

رئيس الاتحاد الروسي د. ميدفيديف

تحدد المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 الوظائف القنصلية التالية:

1. حماية مصالح الدولة المرسلة وأفرادها وكياناتها الاعتبارية في الدولة المضيفة ؛

2. تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين ، وكذلك تعزيز تنمية العلاقات الودية بينهما.

3. التحقق بجميع الوسائل القانونية من ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة المستقبلة ، وإبلاغ حكومة الدولة الموفدة وتقديم المعلومات للأشخاص المهتمين.

4. إصدار جوازات السفر ووثائق السفر لمواطني الدولة المرسلة والتأشيرات أو الوثائق ذات الصلة للأشخاص الراغبين في السفر إلى الدولة المرسلة.

5. مساعدة ومساعدة الأفراد والكيانات الاعتبارية للدولة الموفدة.

6. أداء واجبات كاتب العدل ومسجل الأحوال المدنية وواجبات أخرى مماثلة ، وكذلك أداء وظائف معينة ذات طبيعة إدارية ، إذا لم يكن هناك ما يتعارض مع قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة ؛

7. حماية مصالح القاصرين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة من مواطني الدولة المرسلة ، في الإطار الذي تحدده قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ، لا سيما عندما يكون ذلك مطلوبًا لإثبات أي نوع. الوصاية أو الوصاية على هؤلاء الأشخاص ؛

8. تمثيل مواطني الدولة المرسلة في المؤسسات القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة المستقبلة من أجل الحصول ، وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية ، على أوامر تدابير أوليةحماية حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين ، إذا لم يتمكن هؤلاء المواطنون من القيام بذلك بأنفسهم في الوقت المناسب ؛

9. إحالة المستندات القضائية وغير القضائية أو تنفيذ خطابات الطلب أو أوامر أخذ الأدلة لمحاكم الدولة المرسلة ؛

10. ممارسة حقوق الإشراف والتفتيش التي تمنحها القوانين والأنظمة الأخرى للدولة المرسلة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل جنسية الدولة المرسلة والطائرات المسجلة فيها وأطقمها وتقديم المساعدة لهم.

لأداء بعض الأنشطة الرسمية ، تفرض القنصليات رسومًا قنصلية.

54.إجراءات تعيين رؤساء المراكز القنصلية.

وفقا للفن. 9 من اتفاقية فيينا لعام 1963 ، ينقسم رؤساء المكاتب القنصلية إلى أربع فئات:

1. القنصل العام.

2. القنصل.

3. نائب القنصل.

4. وكيل قنصلي.

رئيس المكتب القنصلي

عينالدولة الممثلة ،


لكن مسموحلأداء وظائفهم - من قبل الدولة المضيفة (المادة 10 من اتفاقية فيينا لعام 1963).

1) تمثيل الدولةيصدر براءة اختراع قنصلية لرئيس المركز القنصليأو عمل مماثل ، الذي يشهد على منصبه ، يشير

o الاسم الكامل واللقب ،

يا الطبقة التي تنتمي إليها ،

o الحي القنصلي وموقع المكتب القنصلي.

2) يجب على الدولة المرسلة أن ترسل هذه البراءة إلى حكومة الولايةفي أراضيه يمارس رئيس المركز القنصلي مهامه.

⇒ بموافقة الدولة المستقبلة ، يجوز للدولة المرسلة ، بدلاً من براءة الاختراع ، أن ترسل إلى الدولة المستقبلة إخطارًا يحتوي على المعلومات المذكورة أعلاه (المادة 11 من اتفاقية فيينا لعام 1963).

3) رئيس المركز القنصلي يتم قبوله لممارسة وظائفه بإذن من الدولة المستقبله ، يسمى exequatur .

يمكن ان تكون وثيقة منفصلة، ويمكن التعبير عنها في النقش على براءة الاختراع.

الدولة التي ترفض إصدار البراءة, غير ملزم إبلاغ الدولة المرسلة بأسباب هذا الرفض (المادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1963).

حتى صدور الإجازة ، يجوز قبول رئيس المركز القنصلي مؤقتًا لممارسة مهامه (المادة 13 من اتفاقية فيينا لعام 1963).

لا يحتاج رئيس القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية إلى براءة اختراع أو إجازة.

4) بمجرد قبول رئيس المركز القنصلي ، ولو مؤقتا ، لممارسة مهامه ، فإن الدولة المستقبلة

يخطر على الفورحوله السلطات المختصةالمنطقة القنصلية

يضمن أن يتم اتخاذ الإجراءالمطلوبة لتمكين رئيس المركز القنصلي من أداء واجبات مكتبه والتمتع بمزايا اتفاقية فيينا لعام 1963.

إنهاء الأعمال القنصلية.تنتهي مهام موظفي المراكز القنصلية في الحالات الآتية:

1 - إخطار الدولة المعتمد لديها بإنهاء مهامها من قبل الدولة المعتمدة ؛

2. إلغاء الإجازة.

3. إخطار من الدولة المستقبلة للدولة المرسلة بأن الدولة المستقبلة قد توقفت عن اعتباره موظفًا لدى الموظفين القنصليين (المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1963).

4. إذا كانت المنطقة التي تقع عليها المنطقة القنصلية خارجة عن سيادة الدولة المستقبلة

أيضا في الكاتدرائية:

5. حالات الإلغاء من قبل الدولة القائمة بالإدراج

6. التصريح عن شخص غير مرغوب فيه

7. إغلاق المركز القنصلي

يجوز للقنصل ، بتوجيه من دولته ، أن يعهد بحماية حقوق مواطنيه إلى قنصل دولة ثالثة

حسب الفن. 26 من اتفاقية فيينا لعام 1963 ، يجب على الدولة المستقبلة ، حتى في حالة نشوب نزاع مسلح, يعطى

✓ موظفو المكتب القنصلي

✓ عمال الخدمة المنزلية من غير مواطني الدولة المضيفة ،

✓ وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم ،

o بغض النظر عن جنسيتهم ،

الوقت والظروفاللازمة لتمكينهم من الاستعداد للمغادرة والمغادرة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مهام العمال المعنيين.

في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:

يجب على الدولة المستقبلة ، حتى في حالة النزاع المسلح ، احترام وحماية المباني القنصلية ، وكذلك ممتلكات المركز القنصلي والمحفوظات القنصلية ؛

❖ للدولة المرسلة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها ، وحماية المباني القنصلية ، وكذلك الممتلكات الموجودة فيها ، والأرشيف القنصلي دولة ثالثة.

55. الامتيازات والحصانات القنصلية

المزايا والامتيازات والحصانات القنصلية- هي مجموعة من المزايا والامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات القنصلية الأجنبية وموظفيها الرسميين بالمبلغ الذي يحدده

o المعاهدات الدولية

حول الجمارك ،

o تشريعات دولة الإقامة.

لكنفهي لا تتساوى بعد مع المزايا والامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

الفرق الرئيسيهل هذا

المزايا والامتيازات والحصانات القنصلية ذات طبيعة وظيفية أي أنها لا تقدم للموظفين القنصليين في جميع الحالات ، ولكن فقط في أداء واجباتهم الرسمية . هذا الاختلاف هو ما تم تحديده في أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

ومع ذلك ، في ممارسة العديد من الدول هناك اتجاه

إلى النهج

وأحيانًا إلى اندماج كامل للمزايا والامتيازات والحصانات القنصلية والدبلوماسية.

تشمل الحصانات القنصلية:

❖ للمؤسسة ككل

❖ لموظفيها.

مزايا وامتيازات وحصانات المكاتب القنصلية:

1) الحق في الانتفاع بمفرده العلم الوطنيوشعار النبالة في الدولة المضيفة ؛

2) حرمة المباني القنصلية والمحفوظات الرسمية والمراسلات والممتلكات ؛

لا يجوز للسلطات المحلية دخول المباني القنصلية إلا بموافقة القنصل أو البعثة الدبلوماسية.

⇒ مثل يفترض الموافقةفي حالة نشوب حريق أو كارثة طبيعية أخرى.

3) الإفراج عن الممتلكات القنصلية من التفتيش والاستيلاء ؛

4) الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والرسوم.

5.حرية العلاقات مع الحكومة والبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية للدولة المرسلة ؛

⇒ هدم القنصلية مباشرة مع سلطات المنطقة القنصلية,

⇒ أ مع السلطات المركزية - من خلال سفارتك .

⇒ يمكن وضع حكم مختلف بموجب القانون المحلي أو المعاهدة الدولية.

6) حرية العلاقات مع مواطني الدولة المرسلة والوصول إليهم والعكس بالعكس.

يجب على السلطات المختصة في الدولة المستقبلة إخطار القنصلية على الفور

حول جميع الحالات يقبض علىأو الاعتقالاتمواطني الدولة المرسلة

حول جميع الحالات الموت والوصايةفيما يتعلق بمواطني الدولة المرسلة ،

وكذلك عن حوادث السفن والطائراتمسجلة في تلك الولاية.

⇒ يجوز للقناصل زيارة مواطنيهم المحتجزين إذا لم يعترض هؤلاء على ذلك.

للقناصل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل القانوني لمواطنيهم ، لكن ليس عليك أن تفعل ذلك بنفسك..

7) القنصلية لها الحق في تحصيل الرسوم القنصلية لارتكاب الأعمال المتعلقة باختصاصها. الرسوم غير خاضعة للضريبة .

تعتمد حصانة الموظفين القنصليين على فئتهم.

الضباط القنصليون هم الأشخاص الذين يؤدون الأعمال القنصلية.

الموظفون القنصليون هم الأشخاص الذين يؤدون واجبات إدارية أو فنية.

يؤدي الموظفون القنصليون وظائف أفراد الخدمة.

المزايا والامتيازات والحصانات الشخصية للموظفين القنصليين:

1) النزاهة الشخصية ، أي التحرر من الاعتقال أو الحبس الاحتياطي ، باستثناء الجرائم الخطيرة.

⇒ في الحالة الأخيرة ، قد يتعرضون ل أشكال مختلفةقيود على الحرية يؤدي الى الأحكامدخل بقوة؛

2) الإعفاء من الاختصاص القضائي والإداري للدولة المضيفة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم القيام بها في أداء الوظائف القنصلية ؛

3) الإعفاء من الإدلاء بالشهادة وتقديم المراسلات والوثائق المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالأنشطة القنصلية.

4) إعفاء المسؤولين القنصليين وأفراد أسرهم من الضرائب والرسوم والرسوم على الأمتعة الشخصية.

5) يعفى الموظفون القنصليون من الرسوم الجمركية والتفتيش.

⇒ لا يجوز تفتيش الأمتعة الشخصية للمسؤولين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد ممنوع تصديرها أو استيرادها.

يجب أن يتم هذا الفحص بحضور المسؤول القنصلي

!!! غالبا ما تعقد الدول اتفاقيات قنصلية ثنائية تمنح المسؤولين القنصليين حصانة دبلوماسية كاملة !!!

امتيازات العاملين والقابلات القنصليين:

الضباط القنصليونيتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية المحلية فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبونها أثناء أداء واجباتهم الرسمية.

الموظفينإعفاء وأفراد أسرهم من جميع الضرائب والرسوم.

طاقم الخدمةمعفاة من ضرائب الرواتب.

قد يتم استدعاء الموظفين القنصليين إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم.

الضباط القنصليون وموظفو الخدمةلا يمكن أن يرفض الإدلاء بشهادته.

إذا رفض الشهادة ضابط قنصليثم لا ينبغي تطبيق تدابير قسرية عليه .

يتم تحديد المزايا والامتيازات والحصانات القنصلية بشكل أكثر وضوحًا في الاتفاقيات القنصلية الثنائية ، والتي ، كقاعدة عامة ، تنص على توسيعها المتبادل.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تحتوي التشريعات الوطنية للدول على قواعد تتعلق بـ الوضع القانونيالمراكز القنصلية وموظفيها.

56- المفهوم والتكوين أراضي الدولة

بالمعنى الواسع ، من المفهوم أن الأرض تعني مساحات مثل:

الأرض؛

سطح الماء من الكرة الأرضية.

أحشاءها

الفضاء الجوي

الفضاء ، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

من وجهة نظر النائب إِقلِيمتعتبر الفئة القانونيةترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الدولة. لا توجد ولا يمكن أن تكون دولة بدون إقليم. الإقليم مع السكان هو الأساس المادي لأي دولة.

في البرلمان ، وفقًا للنظام القانوني الحالي ، هناك ثلاثة أنواع من المناطق:

1) أراضي الدولة ؛

2) منطقة ذات نظام مختلط ؛

3) إقليم له نظام دولي.

حالةهي المنطقة الواقعة تحت سيادة الدولة. وهي تشمل ، داخل حدود الدولة ، سطح الأرض والماء ، والمجال الجوي فوقها إلى الحدود مع الفضاء (حوالي 100-110 كم) والتربة التحتية (نظريًا إلى مركز الأرض ، ولكن عمليا إلى العمق الذي يمكن اختراقه ).

نحن سوف). على أراضي الدولة ، تمارس الدولة سلطتها العليا ( سيادةبالمعنى القديم للكلمة). يتم مساواة شبه الأقاليم بشكل مشروط بإقليم الدولة.

شبه أقاليم -هذه هي ما يسمى بالأراضي "العائمة" و "الطائرة" (السفن البحرية والنهرية والطائرات وسفن الفضاء) ، و وكذلك أراضي البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية .

هذا مجرد تعريف مشروط (فقط جوهر قانوني ، لكن ليس جوهرًا طبيعيًا). في شبه المناطق ، تمارس الدولة السيادة أيضًا.

إلى الإقليم من مختلط النظام الحاكميشمل المساحات التي لا تخضع لأي سيادة وبالتالي لا تشكل جزءًا من أراضي أي دولة ، ولكن فيما يتعلق بها ، تمارس دولة ساحلية ، على وجه الخصوص ، ضمن الحدود التي وضعها البرلمان ، حقوقًا سيادية لأغراض الاستكشاف واستغلال وحماية الموارد الطبيعية.

تشمل هذه المناطق:

منطقة اقتصادية خالصة حتى 200 ميل بحري من الساحل ؛

الجرف القاري (جزء تحت الماء من البر الرئيسي).

الإقليم مع دولي النظام الحاكمتقع خارج حدود الولاية وتقع في الاستخدام المشترك والمتساوي لجميع الدول وفقًا لـ MP.

تشمل هذه المجالات ، على وجه الخصوص:

البحر المفتوح

المجال الجوي فوقه.

قاع البحر

باطن أرض قاع البحر خارج الحدود الخارجية للجرف القاري ؛

القطب الجنوبي.

الأجرام الفضائية والأجرام السماوية فيه.

يتم تحديد نظام المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية حصريًا من قبل عضو البرلمان.

تنص الاتفاقيات التي تحكم وضع القمر وقاع البحر على أنه "تراث مشترك للبشرية جمعاء. »علاوة على ذلك ، اتفقت الدول المشاركة على عدم إجراء تعديلات تتعلق بالمبدأ الأساسي المشترك

تراث البشرية.

إضافي في هذا السؤال !!!

  • مفهوم القانون الدولي
    • مفهوم القانون الدولي وخصائصه
    • قواعد القانون الدولي
      • تصنيف قواعد القانون الدولي
      • إنشاء القانون الدولي
    • العقوبات القانونية الدولية والرقابة الدولية
    • العلاقات القانونية الدولية
    • حقائق قانونيةفي القانون الدولي
  • هيمنة (سيادة) القانون (سيادة القانون) في القانون الدولي الحديث
    • أصل مفهوم سيادة القانون
    • المحتوى القانونيمفاهيم سيادة القانون: الأهداف ، المحتوى الهيكلي ، اتجاه التأثير التنظيمي ، الارتباط بمفاهيم أخرى قابلة للمقارنة في الجوهر
  • مبدأ حسن النية كأساس لفعالية القانون الدولي
    • الجوهر القانوني لمبدأ حسن النية
      • ربط مبدأ حسن النية بمبادئ ومؤسسات القانون الدولي الأخرى
    • مبدأ حسن النية ومبدأ عدم جواز التعدي على الحق
      • مبدأ حسن النية ومبدأ عدم جواز التعدي على الحق - الصفحة 2
  • يصبح ، الطابع العامومصادر ونظام القانون الدولي الحديث
    • التشكيل والطابع العام للقانون الدولي الحديث
    • مصادر القانون الدولي
      • قرارات المنظمات الدولية كمصادر للقانون الدولي
    • نظام القانون الدولي
    • تقنين القانون الدولي
  • مواضيع وموضوع القانون الدولي الحديث
    • مفهوم وأنواع مواضيع القانون الدولي. محتوى الشخصية القانونية الدولية
    • الدول هي المواضيع الرئيسية للقانون الدولي
    • الشخصية القانونية الدولية للأمم والقوميات التي تناضل من أجل استقلالها
    • الاعتراف القانوني الدولي كمؤسسة للقانون
      • النظريات التصريحية والتأسيسية حول معنى الاعتراف القانوني الدولي
    • الموقف القانوني للفرد في القانون الدولي
    • موضوع القانون الدولي والعلاقات القانونية الدولية
      • موضوع القانون الدولي والعلاقات القانونية الدولية - الصفحة 2
  • المبادئ الأساسية للقانون الدولي
    • مفهوم المبادئ الأساسية للقانون الدولي
    • المبادئ التي تضمن الحفاظ على القانون والأمن الدوليين
    • المبادئ العامة للتعاون بين الدول
    • مبدأ حسن النية كمبدأ عام للقانون وكأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الحديث
  • تفاعل القانون الدولي والمحلي
    • مجال التفاعل بين القانون الدولي والمحلي
    • تأثير القانون المحلي على القانون الدولي
    • تأثير القانون الدولي على القانون المحلي
    • مذاهب الارتباط بين القانون الدولي والمحلي
  • قانون المعاهدات الدولية
    • المعاهدة الدولية وقانون المعاهدات الدولية
    • هيكل المعاهدات الدولية
    • إبرام المعاهدات الدولية
    • صلاحية المعاهدات الدولية
    • صلاحية المعاهدات وتطبيقها
    • تفسير المعاهدات الدولية
    • إنهاء وتعليق المعاهدات الدولية
  • قانون المنظمات الدولية
    • المفهوم والسمات الرئيسية لمنظمة دولية. تصنيف المنظمات الدولية
    • إجراءات إنشاء المنظمات الدولية وإنهاء وجودها
    • الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
    • > الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية وتنظيم أنشطتها
      • حقوق المنظمات الدولية
      • طبيعة الأعمال القانونية للمنظمات الدولية
    • الأمم المتحدة كمنظمة دولية
      • هيكل المنظمة
      • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
      • قضايا حقوق الإنسان
    • وكالات الأمم المتحدة المتخصصة
      • اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية
      • منظمة عالمية الطيران المدني، الاتحاد البريدي العالمي ، الاتحاد الدولي للاتصالات
      • المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، المنظمة البحرية الدولية ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية
      • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية
      • البنك العالمي
    • المنظمات الإقليمية
      • كومنولث الدول المستقلة (CIS)
  • القانون الدبلوماسي والقنصلي
    • مفهوم ومصادر القانون الدبلوماسي والقنصلي
    • البعثات الدبلوماسية
      • طاقم التمثيل
    • المكاتب القنصلية
      • امتيازات وحصانات المراكز القنصلية
    • البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية
    • المهمات الخاصة
  • قانون الأمن الدولي
    • مفهوم قانون الأمن الدولي
    • المبادئ الخاصة للأمن الدولي
    • النظام العام الأمن الجماعي
    • أنشطة الأمم المتحدة للاحتفال بعام الحوار بين الحضارات تحت رعاية الأمم المتحدة
    • النظم الإقليمية للأمن الجماعي
    • نزع السلاح قضية رئيسية للأمن الدولي
    • الحياد ودوره في صون السلم والأمن الدوليين
  • حقوق الإنسان والقانون الدولي
    • السكان وتكوينهم ، المواطنة
    • الوضع القانوني للأجانب
    • حق اللجوء
    • التعاون الدولي في قضايا حقوق الإنسان
    • الحماية الدوليةحقوق المرأة والطفل
    • الحماية الدولية لحقوق الأقليات
    • حق الإنسان في السكن اللائق
      • التزامات الحكومة بحق الإنسان في السكن اللائق
      • معهد "الاعتراف" في مجال ضمان الحق في السكن اللائق
      • عناصر حقوق السكن
      • فرص المراجعة القضائية لحقوق السكن
  • التعاون الدولي في مكافحة الجريمة
    • أهم أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وأساسها القانوني
    • مكافحة الجرائم والجرائم الدولية ذات الطابع الدولي
      • التوزيع وتهريب المخدرات
    • المساعدة القانونية في القضايا الجنائية
    • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول
  • القانون الاقتصادي الدولي
    • مفهوم الدولي القانون الاقتصاديومصادره. مواضيع القانون الاقتصادي الدولي
    • الأسس القانونية الدولية للتكامل الاقتصادي
    • تحسين نظام العلاقات الاقتصادية الدولية وتشكيل نظام اقتصادي جديد
    • المبادئ الخاصة للقانون الاقتصادي الدولي
    • المجالات الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية وتنظيمها القانوني
    • المنظمات الدولية في مجال العلاقات الاقتصادية بين الدول
  • الإقليم في القانون الدولي (مسائل عامة)
    • أراضي الدولة
    • حدود ولاية
    • النظام القانونيالأنهار الدولية
    • تجريد الإقليم من السلاح
    • النظام القانوني للقطب الشمالي والقطب الجنوبي
  • القانون البحري الدولي
    • مفهوم القانون البحري الدولي
    • المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي
    • المناطق المتاخمة والاقتصادية
    • النظام القانوني لأعالي البحار
    • المفهوم والنظام القانوني للجرف القاري
    • النظام القانوني للمضائق والقنوات الدولية
  • قانون الجو الدولي
    • مفهوم قانون الجو الدولي ومبادئه
    • النظام القانوني للمجال الجوي. الرحلات الجوية الدولية
    • خدمات جوية دولية
  • قانون الفضاء الدولي
    • مفهوم ومصادر قانون الفضاء الدولي
    • النظام القانوني الدولي للفضاء الخارجي والأجرام السماوية
    • النظام القانوني الدولي للأجسام الفضائية ورواد الفضاء
    • المسؤولية القانونية الدولية عن الأنشطة في الفضاء الخارجي
    • الأساس القانونيالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
    • أهمية التدابير العملية للمجتمع العالمي للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
  • القانون البيئي الدولي
    • مفهوم القانون البيئي الدولي ومبادئه ومصادره
    • المنظمات والمؤتمرات الدولية في مجال حماية البيئة
    • حماية بيئة المحيطات العالمية ، وحماية الغلاف الجوي والوقاية من تغير المناخ ، وحماية الحيوانات و النباتية
    • حماية البيئة المائيةالأنهار الدولية والبيئات القطبية
    • حماية البيئة في عملية الفضاء والأنشطة النووية
    • التنظيم القانوني الدولي لإدارة النفايات الخطرة
  • الوسائل القانونية الدولية لحل النزاعات الدولية
    • جوهر التسوية السلمية للنزاعات الدولية
    • وسائل حل النزاعات الدولية
    • حل النزاعات الدولية من قبل المحكمة
      • إنشاء محكمة عدل دولية جديدة داخل الأمم المتحدة
      • إجراءات النزاع
      • الهيئات و المؤسسات المتخصصةالأمم المتحدة مخولة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري
    • حل النزاعات في المنظمات الدولية
  • القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة
    • مفهوم قانون المنازعات المسلحة
    • بداية الحرب ونتائجها القانونية الدولية. المشاركون في الحرب (النزاع المسلح)
    • وسائل وأساليب الحرب
    • الحياد في الحرب
    • الحماية القانونية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة
    • نهاية الحرب وتبعاتها القانونية الدولية
    • التنمية كوسيلة لمنع الصراعات

المكاتب القنصلية

تقترن إقامة العلاقات الدبلوماسية ، كقاعدة عامة ، بإقامة علاقات قنصلية. يتم تنفيذ الأعمال القنصلية من قبل المكاتب القنصلية. يمكن أيضًا أداء وظائف المؤسسات القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية.

هناك أربعة أنواع من المؤسسات القنصلية: قنصلية عامة ، قنصلية ، نائب قنصلية ، وكالة قنصلية. يرأسهم على التوالي القنصل العام ، والقنصل ، ونائب القنصل ، والوكيل القنصلي. تشمل المكاتب القنصلية أيضًا الإدارات القنصلية للبعثات الدبلوماسية.

يتم تنفيذ أنشطة المكاتب القنصلية على أساس اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (فيينا ، 24 أبريل 1963) ، وغيرها من الأعمال القانونية الدولية ، وكذلك الاتفاقيات القنصلية الثنائية بين الدول (على سبيل المثال ، الاتفاقية القنصلية بين الاتحاد السوفياتي الجمهوريات الاشتراكيةوجمهورية غانا المؤرخة 22 فبراير 1985 ، الاتفاقية القنصلية بين الاتحاد الروسي وجمهورية بولندا المؤرخة 22 مايو 1992 ، الاتفاقية القنصلية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا بتاريخ 15 يناير 1993).

يتم إقامة العلاقات القنصلية بين الدول بالاتفاق المتبادل. في هذه الحالة ، فإن الموافقة الممنوحة على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين تعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، الموافقة على إقامة علاقات قنصلية. لا يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية ، بحكم الحدث نفسه ، تمزق العلاقات القنصلية.

لا يجوز فتح مكتب قنصلي في أراضي الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة. يتم تحديد موقع المركز القنصلي وفئته والمنطقة القنصلية (المنطقة المخصصة للمركز القنصلي لأداء الوظائف القنصلية) من قبل الدولة المرسلة ويخضع لموافقة الدولة المستقبلة. لا يجوز إجراء تغييرات إضافية في موقع المركز القنصلي أو فئته أو منطقته القنصلية من قبل الدولة المرسلة إلا بموافقة الدولة المستقبلة.

موافقة الدولة المستقبلة مطلوبة أيضًا إذا كانت أي قنصلية عامة أو قنصلية ترغب في فتح نائب قنصلية أو وكالة قنصلية في دولة مختلفة مكانحيث يوجدون.

تلتزم الدولة المستقبلة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية للمركز القنصلي الذي يرأسه موظف قنصلي فخري من أي اقتحام أو ضرر ولمنع أي إخلال بأمن المركز القنصلي أو المساس بكرامته.

الوظائف القنصلية هي:

الحماية في الدولة المضيفة لمصالح الدولة المرسلة ومواطنيها (الأفراد والكيانات القانونية) إلى الحد الذي يسمح به القانون الدولي ؛

تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة ، وكذلك تعزيز تنمية العلاقات الودية بينهما بطرق أخرى وفقا لأحكام اتفاقية فيينا ؛

التحقق بجميع الوسائل القانونية من الظروف والتطورات في الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة المضيفة ، وإبلاغ حكومة الدولة المرسلة وتقديم المعلومات من قبل الأشخاص المهتمين ؛

إصدار جوازات السفر ووثائق السفر لمواطني الدولة المرسلة والتأشيرات أو الوثائق ذات الصلة للأشخاص الراغبين في السفر إلى الدولة المرسلة ؛

مساعدة ومساعدة المواطنين (الأفراد والكيانات القانونية) للدولة المرسلة ؛

أداء واجبات كاتب العدل ومسجل الأحوال المدنية والواجبات المماثلة الأخرى ، وكذلك أداء وظائف معينة ذات طبيعة إدارية ، بشرط ألا يتعارض أي شيء في هذه الحالة مع قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ؛

حماية مصالح المواطنين (الأفراد والكيانات القانونية) للدولة المرسلة في حالة الخلافة "سبب الوفاة" (بسبب الوفاة ؛ بانتظار الوفاة) على أراضي الدولة المستقبلة وفقًا لقوانين وأنظمة المستلم حالة؛

الحماية ، ضمن الإطار الذي تحدده قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ، لمصالح القاصرين وغيرهم من الأشخاص الذين ليس لديهم الأهلية القانونية الكاملة من مواطني الدولة المرسلة ، خاصة عندما يكون ذلك مطلوبًا لإنشاء أي نوع من الوصاية أو الوصاية على هؤلاء الأشخاص ؛

وفقا للممارسات والإجراءات المعتمدة في الدولة المستقبلة ، يمثل أو يضمن التمثيل المناسب لمواطني الدولة المرسلة في المؤسسات القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة المستقبلة بهدف الحصول ، وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة الدولة ، أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين ، إذا كان ذلك بسبب الغياب أو لأسباب أخرى ، لا يستطيع هؤلاء المواطنون حماية حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب ؛

إحالة المستندات القضائية وغير القضائية أو تنفيذ خطابات الطلب أو الأوامر لأخذ الأدلة لمحاكم الدولة المرسلة وفقًا لـ اتفاقات دوليةأو ، في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات ، بأي طريقة أخرى لا مخالف للقوانينوقواعد الدولة المضيفة ؛

ممارسة حقوق الإشراف والتفتيش المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الدولة المرسلة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل جنسية الدولة المرسلة والطائرات المسجلة في تلك الدولة ، وكذلك فيما يتعلق بطاقمها ؛

تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة وطاقمها ، وقبول الإقرارات الخاصة بملاحة السفن ، وفحص أوراق السفينة وإصدارها ، مع عدم الإخلال بحقوق سلطات الدولة المستقبلة ، التحقيق في أي حوادث وقعت أثناء العبور وتسوية جميع أنواعها. الخلافات بين السيد ، طاقم القيادةوالبحارة ، بقدر ما تنص عليه قوانين وأنظمة الدولة المرسلة ؛

أداء المهام الأخرى الموكلة إلى المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة ، والتي لا تحظرها قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة أو التي لا تعترض عليها الدولة المستقبلة ، أو التي تنص عليها المعاهدات الدولية السارية بين المرسل الدولة والدولة المستقبله.

في ممارسة وظائفهم ، يجوز للضباط القنصليين التقدم بطلب إلى المختص السلطات المحليةمن منطقته القنصلية ، وكذلك إلى السلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة ، إذا كان مسموحًا بذلك ، وإلى الحد الذي تسمح به قوانين وقواعد وأعراف الدولة المستقبلة أو المعاهدات الدولية ذات الصلة.

في وقت التعيين ، يجب على الدولة المرسلة تزويد رئيس المركز القنصلي بوثيقة ، في شكل براءة اختراع أو وثيقة مماثلة ، يتم إعدادها في كل موعد ، تصادق على مكتبه وتشير إلى كيفية قاعدة عامةواسمه الكامل ولقبه والفئة أو الفئة التي ينتمي إليها والمنطقة القنصلية وموقع البعثة القنصلية. يتم نقل براءة اختراع أو عمل مشابه لها ، بالطرق الدبلوماسية أو بأي وسيلة مناسبة أخرى ، إلى حكومة الدولة التي يمارس رئيس المركز القنصلي على أراضيها مهامه. إذا وافقت الدولة المستقبلة ، يجوز للدولة الموفدة ، بدلاً من براءة الاختراع أو وثيقة مماثلة ، أن ترسل إلى الدولة المستقبلة إخطاراً يحتوي على التفاصيل المذكورة أعلاه لرئيس المركز القنصلي.

يتم قبول رئيس المركز القنصلي لممارسة وظائفه بتصريح من الدولة المستقبلة يسمى exequatur. يجوز للدولة المعتمد لديها رفض منح الإجازة دون أن تكون ملزمة بإبلاغ الدولة المرسلة بأسباب الرفض.

في بعض الحالات يجوز لرئيس المركز القنصلي أن يتولى مهامه قبل أن يحصل على الإجازة. تشمل هذه الحالات القبول المؤقت لرئيس المركز القنصلي لممارسة مهامه والأداء المؤقت لمهام رئيس المركز القنصلي (إذا كان رئيس المركز القنصلي غير قادر على أداء مهامه أو إذا كان منصب رئيس المركز القنصلي شاغر).

بمجرد قبول رئيس المركز القنصلي ، ولو مؤقتا ، لممارسة مهامه ، يجب على الدولة المستقبلة إخطار السلطات المختصة في المنطقة القنصلية على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين رئيس المركز القنصلي من أداء واجبات مكتبه والتمتع بالمزايا الناشئة عن الاتفاقية.

رئيس المركز القنصلي وموظفو المركز القنصلي هم موظفو المركز القنصلي. ينقسم موظفو المركز القنصلي إلى ثلاث مجموعات: الضباط القنصليون (باستثناء رئيس المركز القنصلي) والموظفون القنصليون وموظفو الخدمة. الموظف القنصلي هو شخص ، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي ، الذي يتم تكليفه بهذه الصفة بأداء الوظائف القنصلية ، والموظف القنصلي هو الشخص الذي يؤدي واجبات إدارية أو فنية في مركز قنصلي ، وموظف الخدمة هو الشخص الذي يؤدي واجبات خدمة المركز القنصلي.

في حالة عدم وجود اتفاق محدد بشأن عدد الموظفين القنصليين ، يجوز للدولة المستقبلة أن تقترح ألا يتجاوز عدد الموظفين ما تعتبره معقولاً وطبيعياً ، مع مراعاة الظروف والظروف السائدة في المنطقة القنصلية والاحتياجات. من المركز القنصلي المعني.

يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت أن تخطر الدولة المرسلة بأن ضابط قنصلي معين هو "شخص غير مرغوب فيه" (شخص غير مرغوب فيه - لات.) أو أن أي عضو من الموظفين القنصليين غير مقبول. في مثل هذه الحالة ، يجب على الدولة المرسلة ، حسب الاقتضاء ، استدعاء ذلك الشخص أو إنهاء مهامه مع المركز القنصلي. ومع ذلك ، فإن الدولة المستقبلة ليست مطالبة بإبلاغ أسباب قرارها إلى الدولة المرسلة. إذا رفضت الدولة المرسلة أو فشلت في الامتثال داخل وقت مناسبالالتزامات ، يجوز للدولة المعتمد لديها إلغاء الإجازة وفقا لذلك هذا الشخصأو الكف عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي.

يتم إنهاء وظائف أعضاء المركز القنصلي ، على وجه الخصوص: عند إخطار الدولة المستقبلة من قبل الدولة المرسلة بإنهاء وظائفها ؛ لإلغاء الإجازة ؛ بناء على إخطار من الدولة المستقبلة للدولة المرسلة بأن الدولة المستقبلة قد توقفت عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي.

يجب على الدولة المستقبلة ، حتى في حالة النزاع المسلح ، توفير أعضاء المركز القنصلي ،

غير مواطني الدولة المستقبلة ، وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم ، بغض النظر عن جنسيتهم ، الوقت والظروف اللازمة لتمكينهم من الاستعداد للمغادرة والمغادرة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مهام العمال ذوي الصلة. على وجه الخصوص ، يجب أن تتيح لهم ، إذا لزم الأمر ، مركباتمطلوبة لأنفسهم أو لممتلكاتهم ، باستثناء الممتلكات المكتسبة في الدولة المستقبلة ، والتي يحظر تصديرها وقت المغادرة.

تتمثل المهام الرئيسية للمركز القنصلي في حماية مصالح الدولة المرسلة ومواطنيها والمنظمات في الدولة المستقبلة ، وكذلك تطوير العلاقات الودية ، على وجه الخصوص ، في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا ، الثقافة ، إلخ.

تتنوع الوظائف الخاصة للمكاتب القنصلية بشكل كبير. وتشمل هذه:

  • - إبلاغ سلطات الدولة المرسلة بالحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية للبلد ومنطقة الإقامة ؛
  • - إعلام المواطنين في إقليم المنطقة القنصلية بقوانين وأعراف الدولة المضيفة ؛
  • - تسجيل المواطنين الموجودين على أراضي المنطقة القنصلية ؛
  • - أنشطة استشارية و مساعدة عمليةمواطني الدولة الموفدة وممثلي هيئاتها وتنظيماتها وكذلك السفن البحرية والبحرية والطائرات وأفراد أطقمها المتواجدين في المنطقة القنصلية ؛
  • - عمل جوازات السفر والتأشيرات ، أي إصدار وتجديد وإلغاء جوازات سفر المواطنين وإصدار التأشيرات للأشخاص المسافرين إلى الدولة المرسلة ؛
  • - أداء مهام هيئات تسجيل أعمال الأحوال المدنية ، وأداء إجراءات التوثيق ؛
  • - التصديق القنصلي ، أي إنشاء وتصديق صحة التوقيعات على الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المستقبلة ، وامتثال هذه الوثائق لقوانينها وأنظمتها ؛
  • - أداء الإجراءات المناسبة لطلب المستندات ؛
  • - حماية حقوق ومصالح القصر أو الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة من مواطني الدولة المرسلة في الدولة المضيفة ، لا سيما عندما يتطلبون إنشاء وصاية أو وصاية ؛
  • -- لجنة تصرف ضروريبشأن تمثيل أو توفير تمثيل المواطنين في المؤسسات القضائية أو المؤسسات الأخرى للدولة المضيفة ؛
  • - استيفاء التعليمات من سلطات التحقيق أو القضاء في الدولة الموفدة.

كما يُسمح للقنصل بأداء وظائف أخرى تسنده إليه الدولة المرسلة ، والتي لا تتعارض مع تشريعات الدولة المستقبلة أو لا توجد اعتراضات على تنفيذها ، أو تنص عليها الاتفاقات المبرمة بين الطرفين Lukashuk I.I. قانون دولي. جزء خاص ، M. ، 2005. - ص. 311.

أصبح من المقبول بشكل عام أنه في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي ، يمكن أن يعهد بأداء الوظائف الدبلوماسية ، بموافقة الدولة المستقبلة ، إلى مركز قنصلي.

يسمح القانون الدولي أيضًا بإمكانية قيام القنصل بأداء وظائف نيابة عن دولة ثالثة ولصالحها.

يحق للمكاتب القنصلية أن تجمع في إقليم الدولة المضيفة ما يسمى بالرسوم القنصلية لأداء الأعمال ذات الصلة.

لأداء مهامها ، فإن البعثات القنصلية لديها وسائل معينة تحت تصرفها.

من الأهمية بمكان حرية اتصال المركز القنصلي بالهيئات المركزية للعلاقات الخارجية للدولة المرسلة ، وكذلك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأخرى لبلدها. تفترض حرية الاتصال عدم التدخل وعدم وجود أي تحقق من قبل سلطات الدولة المستقبلة لجميع المعلومات الخاصة بالمركز القنصلي ومصادره. من الناحية الفنية ، تتحقق حرية الاتصال بمساعدة وسائل الاتصال الخاصة ، ولا سيما السعاة والحقائب الدبلوماسية والقنصلية ، ووسائل الاتصال العادية (التلغراف ، والهاتف) مع الاستخدام المسموح به للشفرات أو الشفرات. ومع ذلك ، يمكن للمكتب القنصلي تركيب جهاز إرسال لاسلكي واستخدامه فقط بإذن من سلطات الدولة المضيفة. يتمتع أعضاء المركز القنصلي بحرية التنقل داخل المنطقة القنصلية ، إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع قواعد الدولة المستقبلة في المناطق التي يحظر الدخول إليها أو ينظمها لأسباب تتعلق بما يلي: أمن الدولةنظرية علاقات دولية: كتاب مدرسي / Tsygankov PA - M. ؛ Gardariki ، 2004. - ص. 364.

تلتزم المكاتب القنصلية ، أثناء قيامها بأنشطتها ، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة ، واحترام قوانينها وأنظمتها والامتثال لها.

يجب على الدولة المستقبلة ، بدورها ، ضمان الاحترام الواجب للمركز القنصلي وأعضاء طاقمه وظروف العمل العادية ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام الحصانات والامتيازات ومنع أي اعتداء على شخص أو حريات أو كرامة الموظفين القنصليين.

وظائف المكاتب القنصلية متنوعة للغاية. وفقًا لاتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963 ، والتي تعكس القانون الدولي الحالي في هذا الشأن ، فإن الوظائف الرئيسية للمكاتب القنصلية ، على وجه الخصوص ، تشمل:

1) حماية مصالح دولتهم وأفرادها وكياناتها القانونية ؛

2) تشجيع التجارة والمساعدة في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدول المذكورة.

3) أداء الوظائف الإدارية والتوثيق فيما يتعلق بمواطني الدولة المرسلة ؛

4) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بسفن الأسطول البحري والجوي لبلدهم ، وكذلك أطقمها ؛

5) مراقبة الحياة الاقتصادية والقانونية والسياسية لمنطقته والحصول على معلومات عن هذه القضايا من وزارة الخارجية في دولته.

عند أداء وظائف القنصلية ، فإنهم يسترشدون بقانون دولتهم ، وكذلك القانون الدولي ، وفي المقام الأول المعاهدات الدولية لدولتهم مع الدولة المضيفة للقنصلية. في الوقت نفسه ، يتعين على القنصلية التعامل ليس فقط مع الاتفاقيات القنصلية ، ولكن أيضًا مع اتفاقيات المساعدة القانونية ، والاتفاقيات المتعلقة ضمان اجتماعي، حول الاتصالات الجوية والبحرية وغيرها ، إلخ. بطبيعة الحال ، تؤدي القنصليات وظائفها مع مراعاة قانون الدولة المضيفة.

تتواصل القنصليات بشكل مباشر فقط مع السلطات المحلية في منطقتهم ، ومع السلطات المركزية وسلطات المقاطعات الأخرى - من خلال الممثل الدبلوماسي لبلدهم.

عادة ، تكون المكاتب القنصلية تابعة لوزارة الخارجية ، وكذلك للبعثة الدبلوماسية.

في تنفيذ المهام الموكلة إليهم ، يجوز للقناصل تمثيل المواطنين والكيانات الاعتبارية في بلدهم أمام المحكمة والسلطات الأخرى في البلد المضيف بالطريقة المنصوص عليها في الاتفاقيات القنصلية ووفقًا لقوانين البلد المضيف.

قد يُعهد إلى الأشخاص الذين يرأسون المكاتب القنصلية بالوظائف التي تؤديها البعثة الدبلوماسية في دولة لا توجد فيها بعثة دبلوماسية ، بموافقة حكومة تلك الدولة. يجوز لرئيس المركز القنصلي أو أي مسؤول قنصلي آخر أن يعمل كممثلين لدولته في أي منظمة دولية.

لأداء بعض الأنشطة الرسمية ، تفرض القنصليات رسومًا قنصلية من مواطنيها والأجانب. تشمل هذه الإجراءات: إصدار أو تمديد صلاحية جوازات السفر ، وإصدار التأشيرات ، وتقديم طلبات الحصول على الجنسية ، وتسجيل أعمال الأحوال المدنية ، وإضفاء الشرعية على الوثائق وتوثيقها ، والإجراءات المتعلقة بقضايا الميراث ، وما إلى ذلك.

في كثير من الأحيان ، يتم إبرام اتفاقيات بين الدول بشأن التنازل المتبادل عن الرسوم القنصلية لجميع أو بعض الإجراءات.